هل العسكري المفصول له حقوق

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم اخواني
واذا كان له حقوق ممكن احد يحسبها
الخدمة 6 سنوات وشهرين
الرتبة وكيل رقيب
اخر راتب 4020 ريال اساسي

ارجوكم الافادة
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم
أما له حقوق فلك حقوق لانها تخصم من راتبك شهرياً وليس لهم فيها فضل فهي حق من حقوقك شاؤ أم أبوا

وأما الحسبه فعند المختصين يفيدونك أن شاء الله

وأنصحك بالاعاده الراتب زين
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
يستحق تصفية الحقوق بمبلغ 49900 ريال بعد ان يخلي طرفه اما اذا فصل لاسباب تأديبيه غير الغياب او التطويف على الاجازة فلا يستحق حقوق والله اعلم او بعد محاكمته حسب ما يصدر من قرارات
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
المادة 26:
الفقرة (أ)

يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ، أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
ب - يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي :
1 - يعوض عن جميع إِجازاته السنوية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة والفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية وفقاً لما يلي :
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إِجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل – عن إِجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للفرد إِجازات سنوية مستحقة بعد 1/ 11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعرض عن هذه الإِجازات فقط، إِضافة إِلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب / 2 /أ) من هذه المادة.
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب / 2 / ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ج ـ يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله وأثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
 
أعلى