المادة 26:
الفقرة (أ)
يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ، أو عند فصله بسبب الغياب ، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر ، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة ، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
أ- يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
ب - يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته ، وفقاً للترتيب التالي :
1 - يعوض عن جميع إِجازاته السنوية المتراكمة إِذا انتهت خدمته بسبب الوفاة والفقدان أو العجز الصحي ، ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب / 1) من هذه المادة ، يعوض الفرد عن إِجازاته السنوية وفقاً لما يلي :
أ- على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إِجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لا يزيد على تسعين يوماً.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات – عدا بدل التمثيل – عن إِجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/ 11/ 1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً . على أنه إِذا كان للفرد إِجازات سنوية مستحقة بعد 1/ 11/ 1388هـ وقبل تاريخ 18/ 5/ 1418هـ تزيد على مائة وثمانين يوماً فيعرض عن هذه الإِجازات فقط، إِضافة إِلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة (ب / 2 /أ) من هذه المادة.
ج - إِذا قطعت الإِجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب ، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإِجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على مائة وعشرين يوماً طوال مدة خدمته، وذلك بالإِضافة إِلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة (ب / 2 / ب) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإِجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
ج ـ يعطى الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله وأثناء قيامه بتأديته أو قيامه بمهمة رسمية تعويضاً معادلاً للخسارة الفعلية على أن لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثة شهور على أن يقدم الفرد الوثائق المثبتة لهذه الخسارة لاعتمادها والتعويض عنها على أن تقدم طلبات التعويض خلال مدة شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الخسارة المنوه عنها وإلا سقط الحق بالمطالبة بها.