السماح بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة المهن وقيادة السيارات:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/418 وتاريخ 16/1/1417هـ بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض ذلك مع واجبات أعمالهم.
المصدر : لوائح الخدمة المدنية ( لائحة المعينين على بند الأجور)