ب) يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي: 1 - يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، 2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب / 1 ) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي: أ - على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا تزيد على 90 يوما. ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا يزيد على 180 يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1 / 11 / 1388هـ وقبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / أ ) من هذه المادة. ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.
الزبدة لك اجازاتك ماقبل عام 18
ولك ستة اشهر نهاية خدمة
ولك اربع اشهر بعد عام 24 اذا كنت مرابطا
الزبدة لك اجازاتك ماقبل عام 18
ولك ستة اشهر نهاية خدمة
ولك اربع اشهر بعد عام 24 اذا كنت مرابطا