السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على حسب حبرتي 13 سنه عسكري اداري
ان الفرد اذا فصل بسبب الغياب لايستطيع ان يعدل المهنه او طلب اعاده الا بعد ان يحقق معه عن اسباب الغياب ثم يدون القائد المباشر حسب نظام خدمة الافراد المتعلق بالعقوبه
وهو السجن لمدة 45 يوم ثم يطلب الاعاده ويرفع اوراقه مع الكشف الطبي
واذا اراد ان يعدل مهنته لابد ان ينفذ العقوبه ثم بصرف مستحقاته
ويكتب في الوثيقه الفصل بسبب الغياب
لاكن الافضل ان يقدم استقاله ولايستطيع القايد ان يرجعها
وخلال خمسة عشر يوم بالكثير يعدل المهنه لانه في جرد عهده
وبعد مايرفع الاستقاله حسب القايد فبعصهم يفكه من عمله لكن من حقه باخذ اجازه عرضيه
اما المرابطه فلا يمنع الفرد ان بقدم استقالته لان المرابطه الدرجه الثانبه
الا العاملين على الخط الامامي
فحسب القايد