طريقة احتساب الاجازات عند التقاعد ؟

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
نظام التعويض عن الإجازه نظام ظالم ظالم ظالم
ياناس شوفوا الشركات اجباري ياخذ الاجازه ولما يجي يتقاعد يضرب له
ضربه محترمه يمكن يبني له بيت وحنا لا احرم نفسك من الاجازه
وبنشوف لك نظام يمشي حالك
والله والله والله انه نظام ظالم وبقوه
ونظام التقاعد كله ظلم في ظلم وبالأخص نظام الاجازات
نظام جائر ومتجبر لا يريد التغير والدليل ابو ساق الله يعطيه العافيه
يبي يرقع في هذا النظام ولكن دون جدوى
ما أقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

1- الاجازات التي قبل 1418هـ تحسب لك كاملة كم ماكانت

2- بعد العام 1418هـ الى 1423هـ تحسب (6) لمن يحتفظ باجازاته وهذا خاص بمن التحق بالخدمة بعد 1418هـ
وهذا يعني القديمين لاتحسب لهم اجازات خلال هذه الفترة ويكتفى بما لديهم من رصيد سابق

3- بعد عام 1423هـ اي بعد اعتماد مكافحة الارهاب تحسب لك (4) شهور على ان الشهر الذي يحسب لك يتوجب ان لاتأخذ اجازة في ذلك العام
مثال عام 24و25و26 تمتعت بالاجازة في عام 25 تحسب لك 24 و26 وتسقط 25وهكذا الى ان تكمل اربعة اشهر

4- تحسب لك مكافأة نهاية الخدمة (6) للتقاعد النظامي عند مضي السن القانونية و(4) اذا كان التقاعد بناء على طلبك 0

5- تصرف لك مكافأة شهرين بعد تاريخ تقاعدك وتسمى بدل تسليم عهدة

ارجو ان اكون قد افدتك

وللجميع فائق التقدير والاحترام
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
بعض الأخوان جاوبوا إجابات صحيحة لكن أنا سوف أنسقها بشكل مبسط أكثر حتى تسهل على الجميع

1 - أي إجازات قبل 1418 تتعوض عنها عند التقاعد مهما كانت لو هي 30 شهر

2 - بعد 1418 يحق لك تجمع 6 أشهر وتتعوض عنها عند التقاعد بشرط أن لا يكون عندك رصيد سابق يعني قبل 1418 ولو فرضنا عندك قبل 1418 أربعة أشهر يحق لك تضيف عليها شهرين حتى تصبح ستة وهكذا

3 ـ مكافئة نهاية الخدمة والبعض يسميها إكرامية كانت 3 أشهر وأصبحت الآن 6 أشهر هذه للجميع وليس لها علاقة بالإجازات ولكن فيها تفصيلات فهي تكون 6 أشهر لمن تقاعد لبلوغ السن القانوني وتكون 4 أشهر لمن تقاعد حسب طلبه

4 - 4 أشهر كانت لبعض الوحدات التي تكون عندها مرابطات بكثرة وحقيقة هذه لم تكن واضحة ولم تكن مستقرة على وضع واحد فبعض السنوات تمنح للمتقاعدين وبعض السنوات تمنع والآن صدر فيها قرار نهائي بالمنع ولم تعد موجودة إعتباراً من هذا العام

5 ـ راتب شهرين ( بدل تسليم عهدة ) هذا موجود في النظام ولكن يعتمد على مرجعك ورئيسك إن رفع لك بهذا الموضوع تمنح لك وإن رفض فلا أحد يستطيع أن يجبره ولو أشتكيت راح يقول رئيسك أن ليس لديك عهدة من الأساس

6 - من تقاعد بسبب العجز الصحي أو توفى يعوض هو أو ورثته عن كل إجازاته المتراكمة يعني اللي فبل 1418 أو بعده مهما بلغت

وهذا الكلام لا تسأل بعده أبداً لأنني متأكد منه بحول الله وقوته
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
( 122) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، لتصبح بالنص الآتي: "المادة ( 122 )

أولا..يعوض الضابط عن إجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي:
(أ) يعوض عن جميع إجازته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي، (ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن 180 يوما. على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، (ج ) إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص، ثانيا .. تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 26 ) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي لتصبح بالنص الآتي:

(ب) يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي:

1- يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل،
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب / 1 ) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي: أ - على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق
تاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا تزيد على 90 يوما.
ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا يزيد على 180 يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1 / 11 / 1388هـ وقبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / أ ) من هذه المادة.
ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص.

خلاصة الموضوع

1- اي فرد عنده اكثر من 180 يوم قبل تاريخ 18/5/1418هـ
يحسب له مهما كان عدد الايام - ولا يزيد عليها شيء بعد هذا التاريخ
(يزيد فقط 4 شهور في الحالات ماذكر في فقرة ج من نظام الافراد )

2- اي فرد عنده اقل من 180 يوم قبل تاريخ 18/5/1418هـ
يجمع فقط 180 يوم يعني 6 شهور
(يزيد فقط 4 شهور في الحالات ماذكر في فقرة ج من نظام الافراد )

3- لو جمع اي فرد إجازات اكثر من المطلوب وانتهت خدمته كما ورد بالفقرة ( أ )
يعوض عنها - (( يحسب له مهما كان عدد الايام ))

اما بخصوص ماذا يصرف لك من إجازات بعد التقاعد فهي كتالي:

يصرف واحد من الارقام السابقة ( 1 او 2 او 3 )
+
مكافأة خدمة ( 6 شهور نهاية خدمة او 4 شهور تقاعد مبكر )
+
شهرين تسليم عهدة ( الشهرين على حسب العمومة )

حسابياً

( مجموع الإجازات + مكافأة خدمة+ تسليم عهدة)

للعلم / الضابط يزيد 3 شهور اساسي بدل نقل امتعة


شرحتها بالعامية للمتعة والفائدة




هذا الكلام السليم ولا يتغير الا اذا تم نقضه بامر مثله
 
أعلى