حسب علمي المتواضع
1- ستة اشهر مكافئة نهاية الخدمه الطبيعيه اي مايكون طرد من الخدمه أو فصل برغبتك اوغياب
2- تحسب اربعة اشهر لقطاعات التي لديهم مرابطة بشرط ان تكون موجوده يعني ماتمتعت بها
3-من لديه اجازات قبل 18/5/1418 تحسب ل
4-من توفي او تقاعد بتقرير طبي تصرف له جميع اجازاته الذي لم يتمتع بها
122) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية المتضمن تعديلات على كيفية تعويض العسكريين عن إجازاتهم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، لتصبح بالنص الآتي: "المادة ( 122 ) أولا..يعوض الضابط عن إجازته الاعتيادية المتراكمة بعد انتهاء خدمته على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل وفقا للترتيب التالي:
(أ) يعوض عن جميع إجازته الاعتيادية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي، (ب) فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعوض الضابط عن إجازاته الاعتيادية المتراكمة بما لا يزيد عن 180 يوما. على أنه إذا كان للضابط إجازات اعتيادية مستحقة قبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، (ج ) إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب فيعوض الضابط عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص، ثانيا .. تعديل الفقرة ( ب ) من المادة ( 26 ) المعدلة بالمرسوم الملكي من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي لتصبح بالنص الآتي:
(ب) يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة بعد انتهاء خدمته وفقا للترتيب التالي: 1 - يعوض عن جميع إجازاته السنوية المتراكمة إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو الفقدان أو العجز الصحي ويكون التعويض على أساس آخر راتب تقاضاه مع جميع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل، 2 - فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب / 1 ) من هذه المادة يعوض الفرد عن إجازاته السنوية وفقا لما يلي: أ - على أساس آخر راتب تقاضاه دون العلاوات والبدلات ، عن إجازاته السنوية المستحقة له أثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا تزيد على 90 يوما. ب - على أساس آخر راتب تقاضاه مع العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1 / 11 / 1388هـ بما لا يزيد على 180 يوما على أنه إذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1 / 11 / 1388هـ وقبل تاريخ 18 / 5 / 1418هـ تزيد على 180 يوما فيعوض عن هذه الإجازات فقط، إضافة إلى ما يستحقه بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / أ ) من هذه المادة. ج - إذا قطعت الإجازة أو وقف منحها بسبب رفع حالة التأهب، فيعوض الفرد عن مدة تلك الإجازة أو المتبقي منها بما لا يزيد على 120 يوما طوال مدة خدمته وذلك بالإضافة إلى ما يستحقه من تعويض بمقتضى الفقرة ( ب / 2 / ب ) من هذه المادة بشرط أن يكون قطع الإجازة أو وقفها بقرار من الوزير المختص