السلام عليكم ... اشكر لكل من قام على انشأ هذا المنتدى النافع
ولدي استفسار هل يحق لموظف بند الاجور ومسمى الوظيفة عامل كهرباء
ويعمل على الجهد العالي صرف بدل خطر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ونحن نرحب بك في هذا المنتدى ونأمل أن تقضي فيه أوقاتاً طيبة
توضح المادة الخاصة ببدل الخطر أنه يصرف فقط للموظفين المشار إليهم بالمادة المرفقة بأول الموضوع ومنها من يعمل في محطات الكهرباء ذات الضغط العالي .
انا ترشحت ولله الحمد على وظيفة مساعد مبرمج واعرف انه يحق لي بدل حاسب 25٪
سؤالي هل يتم احتساب البدل لي تلقائياً مع التعيين والا لازم ارفع طلب بعد ما اباشر العمل
سؤال ثاني الله يجزاكم خير بالنسبة لبدل التعيين متى يصرف؟ وهل لازم أطلبه والا ينزل تلقائي؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ألف مبروك وباذن الله فاتحة خير ، بالطبع شاغلوا وظائف البرمجة يعملون بمركز الحاسب الآلي بحكم طبيعة عمل الوظيفة ولذلك أهميته باستحقاق البدل حيث يشترط لصرفه شغل المسمى ومزاولة طبيعة عمل الوظيفة ، ويتم الرفع بمباشرة عملك من رئيسك المباشر (رئيس الحاسب أو مدير تقنية المعلومات حسب التسمية بالجهة) وتتضمن المباشرة مايوضح أنك باشرت عمل الوظيفة لديهم ثم يرفع لادارة شؤون الموظفين لادراج البدل مع الراتب ، وهذا هو الاجراء المتبع غالباً .
وبالنسبة لصرف البدل وأيضاً بدل التعيين فيفترض صرفه بمجرد الرفع بمباشرة عمل الوظيفة لكن لو تأخر الصرف وتقدمت بالطلب سيكون دافعاً لتعجيل الصرف باذن الله
مجهود جبار الله يعطيك العافيه عليه ولدي استفسار الله يوفقك
انا مسمى وظيفتي مساعد اداري ويوجد في نفس المدرسة فصول تربية خاصة واقوم بأعمال تخص التربية الخاصه من كتابة خطابات على الحاسب وغير الاعمال الكتابية
فهل استحق بدل التربية الخاصة لأن مشرف القسم قال للمدير بأني لا استحقها
بارك الله فيك أخي ،، بالنسبة للبدلات المخصصة لوظائف التعليم فليس لدي تفاصيل أكيدة عنها ولكن حسب معلوماتي فإن المساعد الإداري لا يصرف له بدل التربية الخاصة ، والله أعلم
اخواني الكرام
البدل لمسميات الحاسب الجديده
مطور برامج
وفني دعم مساعد
هي تتبع للتخصص الرئسي حاسب لي من المفترض ان يصرف البدل ,,, كيف نحتري قرار اللجنه يمكن نتقاعد وهم ما قرروا
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية
وذلك بالضوابط التالية :
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 0
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد إنتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل
التمتع بها فترة أوفترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه
الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية 0
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض
المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية 0
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ إستحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن
التعويض المالي 0
التعويض الوارد في المادة (26) من لائحة الإجازات خاص بمن يكلف بالعمل الإضافي في أيام العطل الاسبوعية أو في الأعياد فإنه يجوز تعويضه عن أيام التكليف بأيام إجازة حسب ما جاء في المادة بدلاً من صرف مكافأة العمل خارج أوقات الدوام .
أما الانتداب حسب استفسارك فلا يعوض الموظف المنتدب عن أيام الانتداب وإنما يصرف استحقاق انتدابه لتلك الأيام وفقاً للمادة السادسة وما بعدها من لائحة الحقوق والمزايا المالية .