تفاصيل البدلات والمكافآت والتعويضات

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخواني بسال عن بدلات والعلاوات السائق نقل المعدات الثقيلة

انا موظف جديد على وظيفة سائق نقل معدات ثقيله

تكملة للموضوع السابق

سائق نقل معدات ثقيلة بادارة الهندسية والاسكان بالدفاع الجوي
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
مسمى (سائق نقل معدات ثقيلة) ليس له بدلات مخصصة .. فقط الراتب وبدل النقل وذلك في وظائف القطاعات المدنية ، وأما القطاعات العسكرية فليس لدي علم في حال صرف بدلات خاصة به .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الله يعطيك العافيه اخوي قرار

مانزل لي ولا ريال

انا تعينت على مستخدم 31 يوم 15 شهر 9 سنة 1430هـ ومااخذت الا عشرين يوم اجازه فقط حتى تثبت على مرتبه 1432 شهر 6 يوم 6 ...كيف اعرف رصيدي لازم اروح شؤون الموظفين ولا فيه طريقه احسبها

وشاكر لك جزيل الشكر
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
واياك ياغالي وأعتذر لتأخر الرد لانشغالي وعدم دخول المنتدى منذ أيام
اذا كانت خدمتك كمستخدم قد بدأت في 15/9/1430هـ حتى تاريخ التثبيت في 6/6/1432هـ فإن مجموع الخدمة = سنة واحدة + ثمانية أشهر + عشرون يوما ،،،
--------------------------------------------------
رصيد الاجازة عن السنة = 36 يوم اجازة
ولكل شهر عمل = 3 ثلاثة أيام اجازة
ولكل عشرة أيام عمل = يوم إجازة
--------------------------------------------------
إذاً فالرصيد المستحق عن فترة خدمتك = (62 يوما) ، ولأنك حصلت على اجازة 20 يوما منها فالرصيد المتبقي لك هو (42) يوما .

يتم التعويض عنها على أساس الراتب الأساسي الأخير كمستخدم
الطريقة = الراتب × 42 ÷ 30 = تعويض الاجازة المستحق

وبالمناسبة أحب التأكيد على تعويض المستخدم عن إجازاته عند التثبيت وليس كما تعتقد بعض الادارات بأنه يحتفظ بالرصيد للاستفادة منه كموظف . وقد أوضحت ذلك من النظام في الرابط المرفق بالرد السابق .

وفقنا الله وإياك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1699) 3/6/1433هـ القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو التالي :

ب- بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب العاشرة فما دون فيشترط لمنح العلاوة الاضافية ما يلي:

1- أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة.

2- أن يكون الموظف المرقي قد امضي مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها.

3- إلا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية.

الاخ قرار // مشكورا
لدي والدي يعمل حارس على بند الاجور ترقى عام1429/8/12 من الفئية (أ) الى الفئة(ب)
الان لة اكثر من 4سنوات هل يشملة هذا القرار والا للمراتب فقط
وكيف يتم الرفع بها من مرجعة وهل يتم تعويضة فيما مضى
علما بان تقيمة ممتاز من مرجعة ولايوجد لدية غيابات
بارك اللة فيك على جهودك الجبارة
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
القرار الذي تشير اليه يتعلق بمنح العلاوة الاضافية عند الترقية ، وهي تمنح للعاملين على بند الأجور بموجب المادة (11) من لائحة بند الاجور ، ولكن منحها يجب أن يتم ضمن قرار الترقية ، ولايمكن للأسف منحها بقرار إلحاقي . وللعلم فإن منح العلاوة الاضافية أمر جوازي حسب مانصت عليه اللائحة وليس ملزماً للجهة، ولذلك يصعب المطالبة بها الآن .

أسأل الله لك التوفيق
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بيض الله وجهك
الاخ//قرار ومشكور على ردودك
طيب
اذا ترقى للفئة (ج) الان هل اطالب فيها
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
نعم يمكنكم طلب منح العلاوة عند الترقية القادمة باذن الله
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخواني الاعزاء
بحمد الله توظفت مأمور عهدة بالمرتبة الخامسة بمركز التنمية الاجتماعية تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية
والمعروف عن مأمور العهدة له بدل 20%
ومراكز التنمية الاجتماعية لها بدل يسمى (بدل حقل) بمقدار 25%
سؤالي هو:
هل يجوز الجمع بين البدلين ؟
علما بأنه بعد سؤالي للمدير لم أجد إجابة شافية
أتمنى الرد على استفساري حتى أستفيد وبستفيد الجميع ولا تضيع حقوقنا
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
نبارك لكم بالوظيفة جعلها الله مفتاح خير وعوناً للطاعة ،
بالنسبة لوظيفة مأمور عهدة فمن يزاول عمل الوظيفة يستحق البدل المقرر لها ،
وأما البدل المقرر لمنسوبي المراكز الاجتماعية فهو فقط يتطلب العمل لساعات إضافية لاتقل عن ثلاث ساعات يومياً ولامانع من الجمع بينه وبين البدل المقرر لمأمور العهدة لعدم وجود أي تعارض بينهما ، وهنا نص المادة الخاصة بالبدل من :

اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية (http://mosa.gov.sa/portal/uploads/smartsection/28_LTMT.pdf)

المادة السابعة عشرة:
يصرف بدل حقل للعاملين في المراكز من منسوبي الوزارة مقداره (25%) من الراتب الأساس ، على أن يعمل المستفيد من هذا البدل ساعات إضافية لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً ، وأن يغطي البدل مصاريف الانتقال الإضافية من العمل وإليه.

كما تتضمن القواعد التنفيذية المرفقة باللائحة في الرابط السابق مايؤكد أنها تصرف للجميع بدون استثناء مسميات وظيفية معينة وهذا نص المادة:

المادة الثانية عشرة:
يصرف بدل الحقل المشار إليه في المادة السابعة عشرة من اللائحة لجميع العاملين والعاملات بالمراكز والمكلفين فيها رسمياً بحيث لا تقل ساعات العمل أسبوعيا عن (15) خمس عشرة ساعة إضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي سواء أثناء أيام العمل الأسبوعي أو أيام الإجازات الرسمية حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

ولذلك فأنصح بأن تتقدم بطلب صرف البدل بخطاب رسمي لتضمن التعامل معه بشكل نظامي ويصرف لك البدل .. أعانك الله
 
أعلى