تفاصيل البدلات والمكافآت والتعويضات

admin

Administrator
طاقم الإدارة
لو سمحتواااااا

الموظف المثبت و خدمته اكثر من ست سنوات

هل يعتبر مستقيل او يعامل معاملة نهاية خدمه

يعني كيف يحسبون له نهاية الخدمة
و شكرا لكم
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن كان يعمل على بند الأجور تتم وفق نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، وهي مبينة في المواد التالية:-
^
بالنسبة للمثبتين تسري عليهم هذه المادة:-
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

----------------------------
أما في حالة الاستقالة فقط فتصرف المكافأة وفق المادة التالية:-
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .

أخي الكريم .. المادة واضحة .. والاستقالة هي تقدم العامل بطلب قبول استقالته ،، وأما التثبيت فلا علاقة له بذلك .

ملاحظة:-
يكون احتساب المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير شاملا البدلات الثابتة مع الراتب .


أتمنى لك التوفيق
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم
أنا موظف في أدارة التشغيل والصيانة مسمى مدخل بيانات
وفي اللائحة الجديد لادارة التشغيل والصيانة
يوجد بدل خطر وعدوى وضرار وطبيعة العمل
هل بدل مدخل البيانات من ضمان بدلات طبيعة العمل
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سبق أن أجبت على بعض الاستفسارات وربما فقدت خلال عطل المنتدى ، وعلى أي حال .. يوجد مكافأة لوظيفة مسجل معلومات بنسبة (15%) .. وكذلك هناك بدل طبيعة عمل لوظيفة ناسخ بنسبة (20%) .. أما مدخل بيانات فالمسمى ليس في التصنيف
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
سلام عليكم

الف الف مبروك للمثبتين والمثبتات .. الله يباركلنا ويباركلكم

بس عندي استفسار الله يرضى عليك ...؟

انا اترسمت على المرتبة 7 ولله الحمد وشهادتي من الكلية التقنية دبلوم كهرباء .. تمام , وحطوني على مسمى كهربائي ..
بس ابغى اعرف , هل يحق لي اخذ بدلات علما اني اعمل اداري بادارة التعمير والمشاريع بامانة العاصمة المقدسة ,, وشكرا

ولك خالص التحية
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
عليكم السلام ياغالي وألف مبروك
هناك فقط بدل التعيين ، وبدل النقل الشهري
وفقك الله
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الله يعطيك العافيه اخوي على الموضوع

سؤال/ اللي خدمته سنه على بند الاجور

بعد التثبيت هل له حقوق ؟؟
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
تعويض الاجازة إذا كان له رصيد لم يتمتع به ، ومكافأة نهاية الخدمة حسب مدة الخدمة على البند بموجب المادة (84) من نظام العمل المبين ضمن روابط الموضوع الأصلي .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


مشكور على الطرح المفيد ،،،،
عندي سوال محيرني بخصوص النقطه هاذي



مكافأة نهاية الخدمة


المادة الرابعة والثمانون : إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .


نحن موظفي التمويل الذاتي بجامعه الملك عبدالعزيز نظام تعاقد

تم تثبيتنا بتاريخ 1/7/1433 هل النقطه المذكوره تشملنا ،،،،
ارجووووووا الافاده ولك جزيل الشكر ،،،،
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مع أن العقود تختلف باختلاف بنودها وصياغتها وشروطها .
ولكن يمكنك الرجوع للمادة ( الخامسة ) من نظام العمل بالرابط المرفق بالموضوع حيث توضح الفئات التي تنطبق عليها أحكام هذا النظام :

المادة الخامسة :
تسري أحكام هذا النظام على :
1- كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر .
2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة .
3- عمال المؤسسات الخيرية .
4- العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.
5- العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها .
6- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.
7- عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام .
8- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير .

----------------------------------------------

وكذلك المادة ( السابعة ) التي تبين من لاتنطبق عليه أحكام نظام العمل .

المادة السابعة :
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :
1- أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم .
2- خدم المنازل ومن في حكمهم .
3- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
4- عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
5- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.
6- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .



أسأل الله لك التوفيق
 
أعلى