في نظام خدمة الافراد الصفحه 54 الاحكام العامه
يجوز تغيير تخصص الفرد من تخصص الى نخصص اخر
اذا توفرت فيه شروط التصنيف
وهي ان يكون المؤهل التدريبي الجديد اعلى من مؤهل التخصص السابق
مثال ذلك عريف سايق ولديه دورة سايق 45 يوم
لكن عنده دبلوم حاسب الي سنه
هنا يجوز اعادة تصنيفه كون الدوره الاخيره اكثر تاهيلا من التخصص السابق
وبما ان نظام خدمة الافراد صادر من مجلس الوزراء وتحت توقيع خادم الحرمين الشريفين
فانه لايجوز تجميد اي مادة او فقره منه او تعديلها تحت ذريعة (المصلحه العامه) الا من مجلس الوزراء نفسه
ومع ان المصلحه العامه تتطلب الاستفاده من المؤهل الاعلى وهذا مانصت عليه تلك الفقره
وكونها تنسجم مع (المصلحه الخاصه) للفرد ولاتضر بل تنفع فمن الواجب تنفيذ النظام
وعدم كسره او كسر فقرة منه بتعاميم ارتجاليه من قبل شخص يحكمه النظام ومن الواجب عليه التقيد به
كما ان النظام العام لمجلس الوزراء ذكر بانه لا اجتهاد مع وجود النص
ونص اعادة التصنيف متوفر ويجيزه النظام ولايحتاج الى اجتهاد ولاتفسير