ترقـيـات الموظفين "مواد اللائحة & طريقة المفاضلة"

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوة الأعزاء في .. منتديات بوابة الموظفين
يسعدنا اللقاء بكم في موضوع يتناول ترقيات موظفي السلم العام ، وإيضاح المواد المنظمة لها وطريقة إعداد محاضر الترقيات ورصد نقاط المفاضلة بين المستحقين من خلال
-------------------------------
{ لائحة الترقيات}
-------------------------------
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 1421/3/15هـ

----------------------------------------------------------------

المادة الأولى:
-----------------
يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:
أ -
شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا .
ب - أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف .
ج - أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية .
د - أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تُحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة: *
1- مدة الإجازة الاستثنائية .
2- مدد الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية .
3- مدد الابتعاث أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها .
4-- مدة الإيفاد للدراسة إذا لم يتحقق الغرض منها ، إلا إذا كان قد أنهى الدراسة المنهجية الأكاديمية ولم يتبق له سوى الرسالة البحثية وباشر العمل قبل حصوله على المؤهل العلمي ، وإذا لم يتحقق الغرض من الإيفاد بعد ترقية الموظف الموفد تضاف مدة الإيفاد كاملة على المدد المحددة للترقية للمرتبة التي تليها .
5- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية .
6- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .

-
* تم تعديل الفقرة ( د ) من المادة الأولى بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1937/1) وتاريخ 9-2-1436هـ ويقتصر التعديل على تحديد ضوابط لاحتساب مدة الإيفاد للدراسة .
.
هـ - أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها ، ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية:-
1- إذا كان مبتعثًا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج .
2- إذا كان في اجازة دراسية أو استثنائية .
3- إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته .
5- إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي .

-
-----------------
المادة الثانية:
-----------------
يتعين اتباع الإجراءات التالية في الترقية:
أ‌ -
تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ، ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها ، وفي حالة كون المرشح أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتا .
ب - تقوم إدارة شؤون الموظفين في كل جهة حكومية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية .. ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية ،
و على إدارة شؤون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شؤون الموظفين والموظف المختص مسؤولين عن صحة المعلومات الواردة فيها .
ج‌ -
يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة .


وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي:-

1- التدريب:
يكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (6) نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحتسب على النحو التالي:-
(*) - كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها بـ (نقطة واحدة) .
(*) - كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها بـ (نصف نقطة) ، وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم هذه المادة شهراً, ويراعى في احتساب نقاط التدريب أن لا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة . * ، *
----------------------------------------------------------------
* وأما لاحتساب نقاط الدورات القصيرة فكانت الخدمة المدنية قد اعتمدت الجدول المرفق لإيضاح كيفية احتساب نقاط التدريب للبرامج قصيرة المدة التي تنفذ بالأيام ، مثل دورات وبرامج معهد الإدارة العامة ،، على اعتبار أن كل (12) يوماً توازي شهر تدريب ، وتحتسب النقاط كما يلي:
التدريب المباشر كل (12) يوم بنقطة ،
التدريب غير المباشر كل (12) يوم بنصف نقطة .
وقد تم إرفاق الجدول المفصل لذلك ، (تم تعديل عدد الأيام)

-
-------------------------------------------------------
* صدر قرار وزير الخدمة المدنية المرفق رقم 101/65395 وتاريخ 1436/8/17هـ باعتماد تعديل عدد أيام التدريب المستحقة للنقاط عند الترقية بالمفاضلة لتكون 4 أيام بدلاً من 12 يوماً وبالتفصيل التالي:
-
(*) - كل (4) أربعة أيام تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها بـ (نقطة واحدة) .
-
(*) - كل (4) أربعة أيام تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها بـ (نصف نقطة)
-
وتم اعتماد العمل بذلك من تاريخ تبليغ القرار في 1436/8/27هـ بموجب تعميم نائب وزير الخدمة المدنية .
-------------------------------------------------------

2- تقويم الأداء:
يكون الحد الأقصى لنقاطه (أربع) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة على أساس:
-
(*) - التقويم الذي بدرجة (ممتاز) نقطتان .
(*) - التقويم الذي بدرجة (جيد جدا) نقطة واحدة .
(*) - التقويم الذي بدرجة (جيد) نصف نقطة .

3- الأقدمية:
يكون الحد الأقصى لنقاطها (10) نقاط ، بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطة ونصف للسنوات الأربع الأولى ونقطة واحدة لكل سنة بعدها .. بشرط أن لا تكون قد احتسبت ضمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها . (تم التعديل) *
----------------------------------------------------------------
* وقد تم تعديل طريقة احتساب نقاط الأقدمية بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ 1430/3/3هـ والجدول المرفق بحيث يكون الحد الأقصى لنقاطها (18) نقطة ، وتحتسب كما يلي:-
-
(*) -"نقطة واحدة" لكل من السنوات الأربع الأولى ،
-
(*) - "نقطة ونصف" لكل سنة من السنوات الخامسة حتى الثامنة،
-
(*) - "نقطتان" لكل سنة من التاسعة حتى الثانية عشرة ،
-
ويوضح جدول نقاط الأقدمية المرفق تفاصيل نقاط السنوات والأشهر .
----------------------------------------------------------------

4- التعليم:
يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة (اثنتي عشرة) نقطة تحتسب على النحو التالي:
(*) - أ- نقطة ونصف لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ،،، ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل . ** - يوجد تعليق للإيضاح
(*) - ب - نصف نقطة عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون .
د - ترفع اللجنة للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بياناً بالمرشحين للترقية ويحيله إلى وزارة الخدمة المدنية ، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أن الترشيح تم وفقا للأحكام النظامية ، ويجوز بالاتفاق بين الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة و وزير الخدمة المدنية عدم التقيد بهذا الإجراء .

----------------------------------------------------------------
* ملاحظة
تحتسب نقاط التعليم الزائد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المرشح لها إذا توفرت سنوات الخبرة المطلوبة لمرتبة الوظيفة المراد الترقية لها . وقد تم إرفاق مايوضح ذلك من


-
-----------------
المادة الثالثة:
-----------------
أ- يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية ، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:
1- ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية .
2- إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية .
3- إذا كان الموظف ملحقا بدورة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون .
4- إذا كان الموظف في إجازة رسمية .
5- إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية .
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (2-3-4-5) أن تتم مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الاجازة أو الإعارة .
ب - إذا انقطع الموظف عن مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها مدة ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته فيصدر صاحب الصلاحية قرارا بإلغاء الترقية .
ج - لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولاتحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الاجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب .


-------------------------------
الترقية للمراتب (13،12،11)
-------------------------------
-
المادة الرابعة:
-----------------
أ - مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقية يشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب (11-12-13) مايلي:
1- أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها المرشح مباشرة .
2- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في المرتبة التي يشغلها .
3- أن تتوفر لدى المرشح خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة .
ب‌ - يقوم الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بتشكيل (فريق عمل) مؤقت، يختارهم من كبار موظفي الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب (11-12-13) تكون مهمته ما يلي:
1- حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظائف المراد شغلها في المراتب (11-12-13)
2- مراجعة مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقارير أدائهم ، ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظائف0

3- ترجيح ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع ذكر أسباب الترجيح .
ويعد فريق العمل تقريرا بذلك يتم عرضه على الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة .
ج - تقوم الجهة الحكومية بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية يشتمل على بيانات تعتمد من الوزير المختص، ثم يرسل لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات الترشيح والمصادقة على النموذج من قبل وزير الخدمة المدنية .
د - إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12-13) فتقوم وزارة الخدمة المدنية بعد التأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة لدى المرشح - برفع التقرير المعد عنه للمقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة .

----------------------------------------------------------------
* وعليه فإن ترقيات المراتب (13،12،11) لاتتم وفق محاضر الترقية بالمفاضلة كما في الترقية للمراتب العاشرة فما دون ، وانما تكون بدراسة أوراق المؤهلين وترشيح الموظف الأنسب لشغل كل وظيفة بناء على تقرير فريق العمل المشكل لهذا الغرض ، ثم الرفع بكافة بياناته باستخدام نموذج (بطاقة تعيين للمراتب 11-12-13) المرفق هنا:
.

---------------------------------------------------
إجراءات ومتطلبات الترقية للمراتب (11-12-13)
---------------------------------------------------
.
وبالنسبة للطريقة المتبعة في الترقية بالمفاضلة للمراتب العاشرة فما دون فيتم ترشيح الموظفين الأكثر نقاطاً من بين المؤهلين لشغل كل وظيفة مدرجة في محضر الترقية الذي نرفق هنا نسخة منه ،
كما أوضح الدليل المساعد لاحتساب نقاط الترقية بالمفاضلة قواعد إضافية توضح طريقة حسم المنافسة في حالة تعادل مرشحين أو أكثر بالنقاط،،
وكيفية احتساب نقاط التعليم الزائد عن الحد الأدنى وارتباط ذلك بتوفر سنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة،
وأيضاً كيفية تحديد المؤهل العلمي الزائد،
وكذلك البيانات المطلوب توفرها عن الموظفين المؤهلين للترقية،، والبيانات المطلوبة عن الوظائف المطروحة للترقية بالمحضر ،


----------------------------------------------------------------

**- تعليق للإيضاح بشأن نقاط التعليم كما جاء في استفسارات لائحة الترقيات:
.
س -9-ورد في الفقرة (ج/4-التعليم) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة (بنقطة ونصف) و (نقطة واحدة) إذا كانت في غير طبيعة العمل ،
فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل ؟
.-
ج -9- إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالإسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية (بنقطة ونصف) وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة .
.
ولمعرفة ذلك نرجع إلى صفحة تصنيف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وبالتحديد في الفقرة:
-.
(4- المؤهلات العلمية المحددة للدخول و مستوياتها) .

----------------------------------------------------------------
مثال لحالة ترقية افتراضية وكيفية رصد نقاط المفاضلة لموظف بياناته هي:
----------------------------------------------------------------
الوظيفة الحالية بالمرتبة الخامسة (أمين صندوق) وهي تقع ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية والمالية.
مدة الخدمة بالمرتبة الحالية (أربع سنوات + ستة أشهر)
مجموع الخبرة منذ تعيينه (ثمان سنوات + عشرة أشهر)
المؤهل العلمي (الثانوية + 60 ساعة جامعية انتهت بنجاح) وهي في غير طبيعة العمل.
التدريب الحاصل عليه في المرتبة الحالية (ثلاثة أيام بمعهد الادارة) في قطاع السلوك الإداري.
تقويم الأداء الوظيفي لآخر سنتين (جيد جداً + ممتاز)
---------------------------------------------------
الوظيفة المرشح لها بالمرتبة السادسة (كاتب) وهي تقع ضمن المجموعة العامة للوظائف الإدارية المعاونة.
الحد الأدنى من المؤهل العلمي للوظيفة (الكفاءة المتوسطة)
جدول تحديد مستوى الدخول الذي تتبع له الوظيفة (المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة) .. (مرفق تصنيف الوظيفة)
----------------------------------------------------------------

وستكون نتيجة رصد بياناته في المحضر هي:
----------------------------------------------------------------
أولى الخطوات هي التأكد من توفر الخبرة المطلوبة لدى الموظف لمسمى الوظيفة المرشح لها ،
وبما أن وظيفته الحالية (أمين صندوق) تقع حسب دليل التصنيف ضمن المجموعة العامة للوظائف الادارية والمالية ،
فاننا اذا نظرنا للخبرات العملية المطلوبة للدخول الى وظائف الكتبة (ص3) من تصنيف المسمى المرفق فسنجد أن مجموعة الادارية والمالية تأتي من بين المجموعات العامة التي تقبل لهذه الوظيفة كخبرات نظيرة .. وهنا فإن الموظف يمكن ترشيحه للوظيفة .. وذلك يشكل إحدى الخطوات الأساسية لبحث إمكانية الترشيح لأي مسمى .
ثم ننظر إلى الحد الأدنى من المؤهل العلمي (ص2) من تصنيف الوظيفة فنجد (الكفاءة المتوسطة) وذلك يعني توفر الحد الأدنى لديه وحصوله على مؤهل أعلى من ذلك .
-----------------------------
ملاحظة/ أحيانآ يكون الحد الأدنى لبعض الوظائف مثلا شهادة جامعية بينما لايحمل الموظف المرشح سوى المتوسطة ، وبذلك لايقبل ترشيحه ، لكن يقبل لهذه الحالة من يحمل الثانوية وتمت معادلة المؤهل بسنوات خبرة ويتم ذلك لمؤهل واحد فقط ، وقد تم إيضاح ذلك مفصلاً في (المؤهلات التي تعادل الحدود الدنيا ص18،17) من (الدليل المساعد) في الرابط المرفق .
-----------------------------
ثم نستعرض جدول تحديد مستويات الدخول الخاص بالمجموعة التي تقع الوظيفة (كاتب) ضمنها وهي المجموعة العامة للوظائف الادارية المعاونة حسب ماتوضحه (ص1) من تصنيف الوظيفة فنجد أن المرتبة السادسة تتطلب (12) سنة خبرة مع الحد الأدنى من المؤهل (الكفاءة المتوسطة) ليمنح مازاد عن ذلك كنقاط تعليم ، ولكن لاتتوفر الـ12 سنة لديه حيث أكمل (8) سنوات فقط حتى تاريخ محضر الترقيات .
وبالنظر للسنوات المطلوبة مع الثانوية سنجدها (6) سنوات وهي متوفرة لديه ، وهنا فإنه يمنح مازاد عن ذلك المؤهل ،، وهي الساعات الجامعية (الـ60) المنجزة فقط حتى تاريخ المحضر وتعامل على أساس كل (30) ساعة = سنة دراسية = نقطة واحدة مادامت في غير طبيعة العمل ، وبذلك يمنح (نقطتان) في حقل التعليم الزائد.
-----------------------------
وطالما توفرت سنوات الخبرة مع المؤهل فتحتسب نقاط أقدمية المرتبة مقابل مازاد عن الأربع سنوات اللازمة للبقاء بالمرتبة وهي ستة أشهر فيمنح (0.50) نصف نقطة في حقل الأقدمية .

-----------------------------
وأما نقاط التدريب فيحتسب فقط ماتم بالمرتبة الحالية وهو ثلاثة أيام بـ (0.25) ربع نقطة كتدريب مباشر لأن كافة دورات السلوك الإداري (التنظيمي) تعتبر تدريباً مباشراً لجميع الوظائف .
-----------------------------
وأخيراً تمنحه نقاط تقويم الأداء (3) ثلاث نقاط حيث أن (ممتاز = 2) + (جيد جداً = 1) .
-------------------------------
وبذلك يكون مجموع نقاط الموظف في هذا المثال ( 5.75) خمس نقاط وثلاثة أرباع النقطة .

----------------------------
وبعد الانتهاء من رصد نقاط كافة المرشحين بالمحضر بتلك الطريقة يتم تسجيل بياناتهم حسب ترتيب الأكثر بالنقاط لكل وظيفة ، ويرشح صاحب النقاط الأكثر بـعبارة (تؤيد اللجنة ترقيته) و عبارة (مسبوق) لمن كان أقل نقاطاً .. ثم تستكمل توقيعات المحضر ويرفع للمراجعة والاعتماد .
-----------------------------

مرفق شروحات مصورة لتصنيف الوظيفة الواردة بالمثال ، ويمكن القياس على ذلك .
-----------------------------
كما يمكن الرجوع لجداول تحديد مستويات الدخول للمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة لكل وظيفة من خلال المجموعة العامة التي تنتمي إليها وذلك من خلال الموضوع التالي:

.
http://www.ksaemployers.com/showthread.php?t=161892
.
وللبحث عن أي وظيفة ومعرفة المجموعة العامة & النوعية التي تتبع لها فذلك عبر الدليل التالي:
-
دليل تصنيف الوظائف
__________________________

وهنا رابط مباشر لـ...
لائـحـة الترقيـات
---------------------------------------------------------
كل الأمنيات بالتوفيق للجميع والإستفادة من الموضوع
---------------------------------------------------------
حصري وخاص لـ
منتديات بوابة الموظفين
ولايسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر


****************

وتقبلوا مني كل الود والورد

-
أخوكم قــ QARAR ـــرار
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
--------------------------------------------
يتم النظر لسنوات الخبرة المطلوبة في الجدول التالي (حسب المجموعة العامة للوظيفة) بمراجعة الحد الأدنى من المؤهل المطلوب للوظيفة في تصنيفها ^أعلاه^ واختياره من الصفوف الأفقية وتحديد ما يقابله حسب المرتبة المرشح لها باختياره من الحقول العمودية لمعرفة عدد سنوات الخبرة المطلوبة للوظيفة المؤهل للترقية إليها كشرط لاحتساب نقاط التعليم الزائدة عن هذا المؤهل ، وإن لم يتوفر المطلوب ينظر في المؤهل الأعلى فإن توفر المطلوب يحتسب ما زاد عنه فقط وهكذا .

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
لكيفية معرفة هل تحتسب نقاط التعليم الزائد في طبيعة العمل
أم أنها تعتبر في غير طبيعة العمل ، مرفق مثال من التصنيف مع الشرح:
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
-------------------------------------------------------------
نقاط الأقدمية التي تمنح لما زاد عن 4 سنوات اللازمة للبقاء بالمرتبة


-------------------------------------------------------------
نقاط التدريب في الجدول التالي للدورات التي تتم بنفس المرتبة قبل تاريخ التعديل الأخير المعتمد من 1436/8/27هـ

---------------------------------------------------------------
تم تعديل نقاط التدريب لتكون حسب القرار المرفق وبدأ العمل به للدورات التي تتم بنفس المرتبة من تاريخ 1436/8/27هـ


-------------------------------------------------------------
تعميم بداية تطبيق قرار تعديل نقاط التدريب

-------------------------------------------------------------
جدول توزيع نقاط التدريب حسب التعديل الأخير
وتعميم طريقة احتساب النقاط لما قبل وما بعد القرار

-------------------------------------------------------------
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
ولمن أراد الرجوع لجداول تحديد مستويات الدخول للمؤهلات العلمية وعدد سنوات الخبرة المطلوبة مع المؤهل العلمي لكافة الوظائف في المجموعات العامة فيمكن مطالعة ذلك في الموضوع التالي:



http://www.ksaemployers.com/showthread.php?t=161892
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الاخ قرار اداري مع جزيل الشكر لدي استفسار ،

الآن انهيت البكالوريوس إدارة اعمال / موارد بشرية ،، وانا موظف في التعليم بالمرتبة الخامسة

وفتح الان تقديم على دبلوم موارد بشرية في جامعة المجمعة دراسته مسائي ئ،،

علما ان الدبلوم يحق لخريج الثانوي التقديم عليه

السؤال هل تفيدني شهادة الدبلوم في مفاضلة الترقيات او في تعيين جديد بالخدمة المدنية ئ،،

لااريد التسجيل فيها الا بعد اخذ التاكيد منكم بانها مفيدة لي وشكرا لكم
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
استفادة الموظف من المؤهل الذي يحصل عليه أثناء الخدمة تتطلب اعتماد تسجيله ضمن سجله الوظيفي بوزارة الخدمة ، وبما أنك حصلت على البكالوريوس فأنصح بالمبادرة للرفع بطلب اعتماده ،، أما التقديم على دبلوم بعد الثانوية وبنفس تخصص المؤهل الجامعي فقد لايضيف لك شيئاً لأن تسجيله لاحقاً لو تم وأشك في قبوله سيخفض مستوى مؤهلك العلمي في سجلات وزارة الخدمة من بكالوريوس إلى دبلوم أقل منه خاصة إذا كان موازياً للدبلوم المرفق بالرابط:

http://eservices.mcs.gov.sa/rmcs/Pre...?progid=760304

http://eservices.mcs.gov.sa/rmcs/Pre...?progid=760313

لاحظ أنه يرشح للمرتبة الخامسة ، وحتى لو كان يرشح للسادسة فسيكون موازياً للبكالوريوس وفي نفس المجال ، لكن اذا تم الحصول على دبلوم سنة بعد البكالوريوس فسيفيد بإذن الله .


وللفائدة يمكنك مراجعة المؤهلات والدبلومات في الموضوع التالي :

المؤهلات والدبلومات في التصنيف الحديث
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الله يعافيك ياقرار

نعم اللي اقصده هو الدبلوم بعد البكالورويوس

يعني نسجل دامه راح يفيد

الله يعافيك ماقصرت
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بالطبع فإن الدبلوم بعد البكالوريوس سيفيد بإذن الله في التقديم على إحدى الوظائف المناسبة له وأيضاً كنقاط تعليم زائد ضمن مفاضلة الترقيات على نحو ماجاء بالمادة الثانية من لائحة الترقيات
(عناصر المفاضلة) والتي تم طرحها بأول الموضوع .

اسأل الله لك التوفيق
 
أعلى