بدل التاهيل للضباط ممكن استفسار

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
ترقية ملازم بموجب الامر الملكي ولدية دورة تاسيسية ومتقدمة في مجال اختصاصي كاتب واناء رئيس رقباء وعندي اقتناع حسب مافهمت من النظام انها لاتحسب بدل تاهيل ولكن
هل الدورات الاخرى خرايط وحاسب الالي وغيرها من الدورات وغيرها من الدورات التي حصلت عليها من غير التاسيسية والمتقدمة هل سوف تحسب لي ام لالالا ولكم خالص الشكر
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
مبروك الترقية ونسأل الله ان يجعلها عون على طاعته
لماذا لاتحتسب الدورة التأسيسية او المتقدمة التي اخذتها في رتبه رئيس رقباء ؟
او غيرها من الدورات الذي افيدك فيه ان الدورة اذا كانت بأمر تكليف من قطاعك فتحسب لك سواء في رتبتك او الرتبه السابقة وكحد اعلى 30 ٪ لبدل التأهيل والشهادة الجامعية لتخصصات النظرية 10٪ والتخصصات التطبيقية 15٪ من ضمن 30٪
ونصيحتي لك ارفع شهاداتك واوامر التكليف مصدقة من قبل مرجعك طالبا بدل التأهيل علما ان كل 12 شهر دورات تحسب 4٪ من اساسي الراتب الحالي وتابع معاملتك والنظام معك علما ان بعض الاشخاص لا يعرف النظام وان رجعت بالرفض فتوجه بالمعاملة الى اقرب محكمة ادارية وقدم شكوى قضائية طالبا تطبيق النظام متمنيا لك التوفيق
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
تروكم زودتوها حبتين
ترقيتو ومبروك
ذكرتني واحد من الشباب علق النجمه طبعا كان رئيس رقباء
اختفى عن الانضار فترة يوم قابلته سلامات وينك
قال بلشوني مراجعات من الاحوال للمرور والرجال شايل ملفه على طبلون السيارة
يقل الزموني اغير كل الاثباتات ضابط
الله لايشقينا
واذا كان بلشتكم الترقيه لدرجه هاذي
الله يعجل بالتقاعد ياحضرة الضابط
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
اولاً مبروك الترقيه
ثانياً. الكاتب يرجع ضابط مشاه . ماعد لك ولا علاوه فنيه.
ثالثاً. اتوقع درواتك كلها ماعد تفيدك . لانك ضابط
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
على حسب قطاعك ياعزيزي

فيه قطاعات ميدانيّة لابد تكون دورة التأهيل للضابط في الميدان

وفيه قطاعات مو ميدانية وتكون دوتهم إداريّة ويمكن ينفع معهم دوراتك هذي
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
السلام عليكم
اولاً : مبروك الترقية والله يجعلها عوناً لك على الطاعة.
ثانيا : نظام خدمة الضباط يختلف عن نظام خدم الافراد فبموجب الشهادات التي حصلت عليها تم إعادة تصنيفك ورفع علاوتك الفنية.
والضابط اذا حصل عل شهادة وبلغ مجموعها 12 شهراً فإنه يستحق عليها بدل تأهيل ومن حقك كضابط حالياَ الحصول على دورة تأسيسية ضباط وبعدها دورة متقدمة ودورات عديدة على رأس العمل اتمنى ان اكون اجبت على استفسارك
تقبل التحية
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
بالنسبه للتأهيل ماراح تفيدك اي شهاده سابقه قبل الترقيه ستبقى لذكرى
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
كل دورة حصلت عليها تفيدك كل ماعليك تصديق شهاداتك ورفعها عن طريق مرجعك
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
قواعد تنظيم صرف مكافأة التأهيل للضباط

أولا : يؤخذ بالتعريفات التالية بقصد صرف مكافأة التأهيل الأكاديمي أو المهني :

1. التأهيل الأكاديمي . هو الدراسات الجامعية وما في مستواها والحصول على الشهادة بعد إنتهاء مرحلتها المقرر وتشمل أيضاً الدراسة في كليات القيادة والأركان ، والكليات العسكرية الأعلى مثل الكليات الدفاعية أو كليات الدراسات الدفاعية والوطنية .

2. التأهيل المهني . وهو الدراسة أو التدريب العسكري أوالفني التخصصي الذي يتلقاه الضابط في الكليات أو المعاهد أوالمدارس أو المراكز بعد إكماله التأهيل العسكري الأساسي .

3. التأهيل العسكري . وهو الدراسة العسكرية الأساسية التي يتلقاها العسكري في الكليات أو المعاهد أو المدارس العسكرية في الداخل والخارج وتؤهله للتعين ضابطاً في القوات المسلحة .

ويعتبر التأهيل العسكري الأساسي مكتملاً بحصول الشخص على أي من الآتي :

‌أ. شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العسكرية أو شهادة إتمام الدراسة العسكرية أو الجوية أو البحرية .

‌ب. شهادة إتمام دورة التأهيل العسكري للجامعيين المنصوص عليها في المادة (7) من نظام خدمة الضباط التي تعتبر شرطاً للإستمرار في الرتبة العسكرية .

‌ج. شهادة دورة المرشحين .


ثانيا : شروط صرف مكافأة التأهيل :

1. الحصول على التأهيل العسكري الأساسي المذكور في الفقرة (جـ) من (أولا) من هذه القواعد وتعتبر ترقية الفرد إلى ملازم وفق نظام خدمة الأفراد إستيفاء لشروط التأهيل العسكري .

2. تصرف المكافأة من تاريخ صدور قرار منحها للضابط من الجهة المخولة وبعد مباشرة الضابط للعمل وتقديم ما يثبت حصوله على التاهيل .

3. وفي حالة حصول الضابط على شهادتين أو أكثر في مجال التأهيل الأكاديمي المهني يكون فيها نوع الدراسة وإسم الشهادة متماثلتين فتحسب له المكافأة لشهادة واحدة فقط أيهما أعلى نسبة في المكافأة .

ثالثا : طريقة إحتساب مقدار المكافأة من الراتب الأساسي بما لا يزيد على 30% شهريا:

1. تحتسب نسبة (15%) من الراتب الأساسي لقاء مكافأة التأهيل الأكاديمي لمن يحصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات العلميةأو العلمية التطبيقية كالطب أو الهندسة أو العلوم الرياضية أو الطبيعية الكيميائية أو الكاديمية أو الأحياء .

2. تحتسب نسبة (10%) من الراتب الأساسي لقاء مكافأة التأهيل الأكاديمي لمن يحصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات النظرية ، كالعلوم الشرعية أو القانونية أو الإدارية أو الإنسانية وما في حكمها .

3. تحتسب نسبة (4%) من الراتب الأساسي عن كل سنة (12 شهراً ) لقاء مكافأة التأهيل المهني ، وتحتسب مدد التأهيل المهني في تخصص واحد أو أكثر بجميع مدة أو مدد الدراسة أو التدريب الفعلي وفقاً للفترة المحددة في الشهادة الممنوحة للضابط . وفي حالة عدم تحديدها في الشهادة فيستند إلى قرار الإبتعاث ، على أن تستبعد الفترة أو الفترات التي لم يدرس أو يتدرب خلالها المبتعث ، وما زاد أو نقص عن سنة من فترة التأهيل فيحتفظ له بها على هيئة رصيد حتى يحصل على دورة أو دورات أخرى تكمل المدة إلى سنة ويجبر كسر الشهر إذا كانت فترة التأهيل خمسة عشر يوماً فأكثر .

4. تحتسب نسبة (6%) من الراتب الأساسي لقاء التأهيل الأكاديمي العالي للحصول على شهادة الماجستير في أي من التخصصات العسكرية أو المدنية علمية كانت أو نظرية ، ويدخل في ذلك شهادات الدراسات العليا بعد الماجستير في العلوم العسكرية .

5. تحتسب نسبة (10%) من الراتب الأساسي لقاء التأهيل الأكاديمي العالي للحصول على شهادة الدكتوراه ويدخل في ذلك الشهادة الزمالة في الطب .
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
هذا اللي نقوله من اول لكن سامح الله المرجفين اللي الغوا كل شيء حتى الدورات الفنية

والتخصصية والمؤهلات العليا للافراد تحياتي اخي الكريم
 
أعلى