بخصوص الاجازات الطبيه والتقاعد الطبي

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
ياعزيزي مافيه إجازة مرضية 3سنوات فية إجازة سنة بالراتب كاملا ونصف سنة بنصف الراتب لكل ثلاث سنوات ويجب على اللجنة المحلية احالته للجنة الطبية العليا بعد استنفاذا سنة ونصف كحد أعلى وسنة كحد أدنى وليس من صلاحية الطبيب المعالج احالته على التقاعد وانما اللجنة الطبية العليا لها الصلاحية

انا اعرف ان مافيه ثلاث سنوات بقرار واحد

لكن فيه ثلاث سنوات كل ماغلق شهر تجدد الاجازه واعرف ناس حصلوا عليها

وبمجر مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينك تعد من جديد

وطبعا نظام الاجازات المرضيه معقد ويصعب شرحه لكن اطمن الاخ بناء على المعلومات المتوفره لدي واللي انا متاكد منها
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
ليس هناك ثلاث سنوات والنظام يمنحك إجازه دفعة واحدة لمدة تسعون يوماً لاتزيد عن ذلك بأي حال من الاحوال ثم تمدد لك 90 فــــ 90 حتى تنهي سنة بالراتب كامل ثم نفس الحال حتى تنهي ستة أشهر بعدها إن لم تحسن حالتك يتم إحالتك للجنة العليا لإحالتك على التقاعد ويمكن إذا انتهت ثلاث سنوات أن تعود تحصل على سنة بالراتب كامل ونصف سنة بنصف الراتب شرط أن لايكون المرض السابق أمل إذا كان المرض السابق عاد لك فلاتحسب لك سنة جديدة وانما تعتبر إجازاتك المرضية متواصلة لوكان الفرق بينها عشر سنوات
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل المصاب بالتهاب الكبد الوئائي يحال للتقاعد الطبي لو طلب ذلك
او يتم رفضة
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الي اعرفه يا اخوان ان رصيد العسكري من الاجازات المرضيه 500 يوم متى ما خلصت يتحول الى اللجنة الطبيه العسكريه بالرياض وهم يخيرونه اما الاستمرار او التقاعد بموجب تقرير طبي
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم


إضاءات على نظام التقاعد العسكري


مدة الخدمة المحتسبة للتقاعد هي مدة الخدمة الفعلية التي يقضيها العسكري في الخدمة وفقاً لأحكام أنظمة الخدمة العسكرية وتستوفي عنها الإشتراكات التقاعدية.
مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية تحتسب للتقاعد بشرط تسديد الإشتراكات التقاعدية عنها.
مدة الخدمة المدنية تضاف للخدمة العسكرية إذا كانت محتسبة في نظام التقاعد المدني.<LI sizset="35" sizcache="0">يستبعد من الخدمة العسكرية مايلي :

كسور الشهر مالم تبلغ (29) يوماً
مدة الحرمان من الراتب
مدة الإجازة بدون راتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية
مدة أيام الغياب بدون إجازة
مدة الخدمة قبل السن النظامي للتعيين والخدمة الزائدة بعد بلوغ السن النظامي للإحالة للتقاعد مالم يكن هناك تمديد نظامي.

يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية (18) سنة مهما كان سبب إنتهاء خدماته.
يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا بلغت خدماته الفعلية العسكرية خمس عشرة سنة وطلب الإحالة على التقاعد ووافق الوزير المختص على ذلك أو فصل من الخدمة لمصلحة العمل بشرط ألا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي.
يستحق العسكري معاشاً تقاعدياً إذا أنهيت خدماته لوفاة أو لعجزه عن العمل أو لبلوغه سن التقاعد مهما كانت مدة خدماته.
يسوى المعاش التقاعدي العسكري على أساس جزء من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير.
يستحق العسكري المتوفي أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل وذلك لإصابته بغير سبب العمل معاشاً تقاعدياً بنسبة 70% من الراتب الأخير أو مدة الخدمة أيهما أكثر.
يستحق العسكري الذي يصاب بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري معاشاً تقاعدياً يعادل 80% من أقصى راتب مربوط الرتبة التي تلي رتبته.
يعطى العسكري المصاب بعجز كلى أثناء العمل وبسببه معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب أساسي كان يتقاضاه.
يحدد عدم اللياقة الطبية للعسكري بتقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية.
يستحق المستفيدون عن العسكري الذي يتوفى أثناء العمل وبسببه معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته.
إذا توفي العسكري أثناء الحرب أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو البحري يصرف للمستفيدين من بعده راتب آخر درجة من الرتبة التي تلي رتبته.
إذا توفى العسكري المتقاعد يصرف للمستفيدين من بعده كامل المعاش المخصص له ويوزع بينهم بالتساوي
العسكري إذا استقال من الخدمة وحصل على مكافأة عن خدماته ثم عاد إلى الوظيفة ورغب أن يضم خدماته عليه أن يتقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ مباشرته العمل وأن يعيد المكافأة التي استلمها من المؤسسة العامة للتقاعد إما دفعة واحدة أو بأقساط شهرية.
إذا تقاعد العسكري من الخدمة وعليه مستحقات سابقة من المكافأة عن ضم خدمات سابقة يستمر في حسم الأقساط شهرياً من معاشه التقاعدي.
إذا استقال العسكري من الخدمة وعليه أقساط للمؤسسة العامة للتقاعد عن مكافأة خدمة سابقة تم ضمها لخدماته الحالية يحسم ما تبقى منها مرة وحدة من مكافأته المستحقة له.
يجوز للوزير المختص تمديد خدمة الضابط بحد أقصى أربع سنوات طيلة خدمة الضابط وتحتسب فترة التمديد بالتقاعد.
يجوز تمديد خدمة الفرد الفني لمدة خمس سنوات قابلة للمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضرورياً وتحتسب مدة التمديد في التقاعد.
فترة السجن للعسكري إذا ثبت صرف راتبه له أثناء السجن فهي تحتسب له في التقاعد وعند حرمانه من الراتب عن تلك الفترة فتستبعد من خدماته ولا يستفيد منها لأغراض التقاعد.
من يطلب الإحالة على التقاعد المبكر من العسكريين عليه أن يتأكد أنه أكمل خمسة عشر عاماً فأكثر كخدمة عسكرية بعد استبعاد أيام الغياب أو أيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.
من يستقل أو يفصل من العسكريين لغيابه أو تأديبياً لا يستحق المعاش التقاعدي الشهري إلا إذا بلغت خدماته العسكرية ثمانية عشر عاماً فأكثر بعد استبعاد أيام الغياب وأيام الحرمان من الراتب أو الإجازة بدون راتب وما قبل السن النظامي للتعيين.

و لكم تحياتى
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
والله يأخوان خدمتي 25 سنه وبقي لى 4سنوات عن التقاعد النظامي علما اني اجريت عملية استئاصال ورم من الغده الكظريه والصحه ماعاد تساعدني على الميادين والكر والفر وودي اسأل اهل الخير هل من الممكن توصي الجنه الطبيه لو طلبت التحويل لهم بأعمال اداريه مثلا ولكم جزيل الشكر
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
انا عندي السمع ضعيف الدكتور يقول تحتاج لسماعه هل الي سمعه ضعيف يقدر يتقاعد طبيا وايهما افضل التقاعد طبيا او نضاميا خدمتي 21 سنه والنيه طابت من العمل
 

مخفي

Moderator
طاقم الإدارة
اخى تسطيع التقاعد المبكر وخدمتك 15 سنه بس قبل تقاعد لابد ترفع معاملة للوزير واتوقع الوزير خول الصلاحية لقائد القوات البرية بس اكثر الافراد لا يعلم شى هذا جارى تقاعد نظامى وخدمته 15 سنه بعد رفع اوراقه للوزارة وبعد صدورالموافقه تم الرفع له بتقاعد من قبل وحدته
 
أعلى