جتني وظيفه يالربع وقدمت فصل وقالولي انت توك ماخذ دوره لازم تخدم فترة الدوره ..المهم انا فصلت غياب 7 ايام وحضرت ثامن يوم واخبرتهم بعدم رغبتي في الخدمه وصدر قراري اليوم الثامن .
خدمتي 12 سنه وسته اشهر ومتعين وكيل رقيب
المطلوب من الأخوه الفاهمين بالنظام وليس المتوقعين الأتي :
1- ماهي الحقوق التي سوف تصرف لي بالتفصيل وكيفية طريقة حسابها..؟
2-هل ستصرف لي 4 شهور الاكراميه؟
3-هل ستصرف لي شهرين رصيد اجازات موجوده في ملفي؟
وبيض الله وجيهكم جميع...
أخي الفاضل
بالنسبة لإجابات الاخوان هداهم الله خاطئه وارجو ان تكون الاجابه من واقع النظام والابتعاد عن الاجابات الاجتهاديه
المادة 26
(ب) يعوض الفرد عن إجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة شريطة أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:
1. يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن إجازاته السنوية المستحقة لـــــه أثناء خدمته التي تسبق تاريخ1/11/1388هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.
2. يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً ، على أنه اذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل نفاذ هذا التعديل تزيد على مائة وثمانين يوماً فيتم التعويض عن تلك الإجازات المستحقة فقط إضافة إلى مايستحقه بمقتضى الفقرة (ب/1) من هذه المادة . ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل .
3. إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج،د،و،ز) من المادة (56) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل فيما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري .
المادة 56
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:
أ- الإستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
ب- الإحالة على التقاعد.
ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
د- فقد الجنسية .
هـ- الوفاة أو الإستشهاد .
و- إذا إنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة ، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً ، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً.
ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري .
ح- 1. الفقدان إثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلا لها وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري .
2. فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي
ط- إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
اما مايخص تسوية الاستحقاق من مصلحة معاشات التقاعد حسب نظام التقاعد العسكري
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.