انا فصلت غياب وأرغب في معرفة حقوقي الماديه

admin

Administrator
طاقم الإدارة
جتني وظيفه يالربع وقدمت فصل وقالولي انت توك ماخذ دوره لازم تخدم فترة الدوره ..المهم انا فصلت غياب 7 ايام وحضرت ثامن يوم واخبرتهم بعدم رغبتي في الخدمه وصدر قراري اليوم الثامن .
خدمتي 12 سنه وسته اشهر ومتعين وكيل رقيب
المطلوب من الأخوه الفاهمين بالنظام وليس المتوقعين الأتي :
1- ماهي الحقوق التي سوف تصرف لي بالتفصيل وكيفية طريقة حسابها..؟
2-هل ستصرف لي 4 شهور الاكراميه؟
3-هل ستصرف لي شهرين رصيد اجازات موجوده في ملفي؟

وبيض الله وجيهكم جميع...
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اذا فصلت غيابي يعطونك
1- رصيدك من الاجازات راتبك كامل يعني عندك رصيد شهرين وراتبك مثلا 10 الاف يعطونك 20 الف
2- يعطونك نهايه الخدمه مكافأه 4 شهور راتب كامل نفس طريقه الاجازات
3- لايحق لك استلام راتبين عهده لانك فصلت غياب وليس نظامي
4- بالنسبه للحقوق اذا بتصفي خدمتك ومثلا راتبك الاساسي 5 الاف تضرب اول 5 سنوات من خدمتك براتبك الاساسي مره وحده
والخمس السنوات الثاني تضربها مرتين يبقى سنتين تضربها في راتبك الاساسي 3 مرات
يعني
الخمس سنوات الاولى 5000 * 5 سنوات= 25000
الخمس السنوات الثانيه 5000*10 تضرب مرتين=50000
باقي اخر سنتين اضربها 5000* 6 تضرب 3 مرات= 30000 الف

الحقوق كامل تجيك 105000 تقريبا اذا صفيت خدمتك

كامل حقوقك بالاجازات والمكافأت

165000 الف تقريبا تزيد اوًتنقص حسب راتبك اتمنى انك فهمت
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بيض الله وجهك اخي الكريم على الافاده....ويكتبها بموازين حسناتك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
يا شباب انا خدمتي سنة و 11 شهر وبأفصل غياب
لاني انقبلت بشركة وخلصت اموري فيها

كم المدة الي يمديني اخلص فيها امور الفصل وتعديل المهنة
لان عندي دراسة تبدأ بعد 25 يوم تقريبا وابغى اخلص قبلها

وغير كذا انا حاليا اجازة ومطوف يومين
وش أحسن أباشر وأتغيب والا اكلم خوياني بعد 8 ايام يرفعون فيني اني متغيب وما ابغى ارجع
وبعدها اروح اسوي اخلاء طرف

ودي اخلص قبل الدراسة عشان اتفرغ واريح دماغي
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
لازم تحضر من اجازتك لأنهم يعتبرونك مطوف وليس غياب...روح لهم باشر من الاجازه وسحب عليهم سبعه ايام وداوم ثامن يوم قلهم انا لا ارغب في الخدمه وارفعوا فصلي...
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
يا شباب انا خدمتي سنة و 11 شهر وبأفصل غياب
لاني انقبلت بشركة وخلصت اموري فيها

كم المدة الي يمديني اخلص فيها امور الفصل وتعديل المهنة
لان عندي دراسة تبدأ بعد 25 يوم تقريبا وابغى اخلص قبلها

وغير كذا انا حاليا اجازة ومطوف يومين
وش أحسن أباشر وأتغيب والا اكلم خوياني بعد 8 ايام يرفعون فيني اني متغيب وما ابغى ارجع
وبعدها اروح اسوي اخلاء طرف

ودي اخلص قبل الدراسة عشان اتفرغ واريح دماغي
ليس المهم قرار الفصل ولكن تحتاج الى تعديل ( المهنه ) بعض القطاعات العسكرية لا تمنح تفويض تعديل المهنه لمن لم يمضى الخدمه القانونية 4 سنوات إلا بقرار مجلس عسكري والغالب يتضمن توقيف 10 ايام
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
جتني وظيفه يالربع وقدمت فصل وقالولي انت توك ماخذ دوره لازم تخدم فترة الدوره ..المهم انا فصلت غياب 7 ايام وحضرت ثامن يوم واخبرتهم بعدم رغبتي في الخدمه وصدر قراري اليوم الثامن .
خدمتي 12 سنه وسته اشهر ومتعين وكيل رقيب
المطلوب من الأخوه الفاهمين بالنظام وليس المتوقعين الأتي :
1- ماهي الحقوق التي سوف تصرف لي بالتفصيل وكيفية طريقة حسابها..؟
2-هل ستصرف لي 4 شهور الاكراميه؟
3-هل ستصرف لي شهرين رصيد اجازات موجوده في ملفي؟

وبيض الله وجيهكم جميع...
أخي الفاضل
بالنسبة لإجابات الاخوان هداهم الله خاطئه وارجو ان تكون الاجابه من واقع النظام والابتعاد عن الاجابات الاجتهاديه
المادة 26
(ب) يعوض الفرد عن إجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة شريطة أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:

1. يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن إجازاته السنوية المستحقة لـــــه أثناء خدمته التي تسبق تاريخ1/11/1388هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.

2. يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً ، على أنه اذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل نفاذ هذا التعديل تزيد على مائة وثمانين يوماً فيتم التعويض عن تلك الإجازات المستحقة فقط إضافة إلى مايستحقه بمقتضى الفقرة (ب/1) من هذه المادة . ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل .

3. إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج،د،و،ز) من المادة (56) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل فيما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري .

المادة 56
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:

‌أ- الإستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.

‌ ب- الإحالة على التقاعد.

‌ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.

‌د- فقد الجنسية .

‌هـ- الوفاة أو الإستشهاد .

‌ و- إذا إنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة ، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً ، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً.

‌ ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري .

‌ح- 1. الفقدان إثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلا لها وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري .

2. فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي

‌ط- إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.

اما مايخص تسوية الاستحقاق من مصلحة معاشات التقاعد حسب نظام التقاعد العسكري
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أخي الفاضل
بالنسبة لإجابات الاخوان هداهم الله خاطئه وارجو ان تكون الاجابه من واقع النظام والابتعاد عن الاجابات الاجتهاديه
المادة 26
(ب) يعوض الفرد عن إجازاته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمة شريطة أن يكون تركه لها لأسباب غير تأديبية وذلك على النحو التالي:

1. يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن إجازاته السنوية المستحقة لـــــه أثناء خدمته التي تسبق تاريخ1/11/1388هـ على أساس آخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثة أشهر عن المدة السابقة للتاريخ المذكور.

2. يعوض الفرد عن إجازاته السنوية المتراكمة اللاحقة لتاريخ 1/11/1388هـ بما لايزيد على مائة وثمانين يوماً ، على أنه اذا كان للفرد إجازات سنوية مستحقة بعد 1/11/1388هـ وقبل نفاذ هذا التعديل تزيد على مائة وثمانين يوماً فيتم التعويض عن تلك الإجازات المستحقة فقط إضافة إلى مايستحقه بمقتضى الفقرة (ب/1) من هذه المادة . ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل .

3. إذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج،د،و،ز) من المادة (56) من هذا النظام فإنه يحرم من أي حق في التعويض عن إجازاته ويعامل فيما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري .

المادة 56
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:

‌أ- الإستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.

‌ ب- الإحالة على التقاعد.

‌ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.

‌د- فقد الجنسية .

‌هـ- الوفاة أو الإستشهاد .

‌ و- إذا إنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة ، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً ، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً.

‌ ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري .

‌ح- 1. الفقدان إثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلا لها وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري .

2. فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي

‌ط- إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.

اما مايخص تسوية الاستحقاق من مصلحة معاشات التقاعد حسب نظام التقاعد العسكري
مادة 9 : في غير الحالات المذكورة في المادة السابعة لا يستحق العسكري معاشاً عنه وإنما يستحق مكافأةً تحسب وفقاً لما يأتي:
(أ) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن ذلك من الخدمة الفعلية العسكرية وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بغير حكم تأديبي وبغير الفصل بسبب الغياب أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية.
(ب) مقابل راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة الفعلية العسكرية وراتب شهرين عن كل سنة من الخدمة الفعلية العسكرية تزيد عن ذلك وذلك بالنسبة لمن انتهت خدمته بحكم تأديبي أو فصل لغيابه أو بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم العسكرية أو المدنية ما لم يكن الحكم الصادر بحقه يقضي بحرمانه من هذه المكافأة.
غير صحيح أنا فصلت غياب من شهرين وخدمتي 8 سنوات ورصيد اجازاتي 4 أشهر صرفت لي كاملة بالاضافة لمكافئة نهاية الخدمة أيضاً 4 أشهر
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
ان فصلت بناء على طلبي وكيل رقيب بحرس الحدود خدمتي 12سنه وخمسة اشهر هل تصرف لي راتبين تسليم عهده امل افادتي وكم المبلغ المتوقع

والحمد لله تخارجنا من العسكرية بعد اكمال الجامعة انتساب حصلاً الوظيفة ولله الحمد
 
أعلى