صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل مقدار التعويض الذي يحصل عليه العسكري في حالة الوفاة او الاصابة بعد ان كان مبلغ التعويض لايتجاوز 90 الف ريال فقط لاغير ليصل المبلغ بعد التعديل الجديد الى 500 الف ريال واذكر هنا نص قرار مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال .
2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية :
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال
علما ان اول قرار صدر بشان تعويض العسكريين في حالة الوفاة او الاصابة هوقرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397متضمنا في البند الرابع منه تعويض العسكريين المتوفين او المصابين بسبب العمل بمبلغ يصل الى تسعين الف ريال
حسب نسبة الاصابة او العجز وتضمن القرار ان ينفذ من تاريخ 1/8/ 1397ه ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 4/6/ 1399ه مقررا مد سريان القرار رقم 1200 بأثر رجعي ليشمل العسكريين الذين اصيبوا قبل تاريخ 1/8/ 1397 ه
وحيث ان القرار الاخير الصادر في جلسة مجلس الوزراء المؤرخة في 17/1/1433ه
لم يتضمن تطبيق القرار باثر رجعي ليشمل من اصيبوا قبل صدور القرار ولا يطبق الا من اصيبوا بعد تاريخ صدور القرار فانني ادعو جميع المصابين من العسكريين ممن اصيب قبل تاريخ 17/1/1433ه الى المطالبة بتطبيق القرار باثر رجعي على من اصيبوا قبل صدور القرار اسوة بالقرار رقم 1200 الذي صدر قرار اخر كما اسلفت باللون الاحمر بان يشمل من اصيبوا قبل صدوره ونريد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع عن طريقة المطالبة هل تكون من خلال هذا المنتدى او من خلال ارسال برقيات للمقام السامي الكريم فالدولة والحمد لله بخير وولاة الامر فضلهم واسع
انتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم ...
وليسمح لي الاخوة مشفي المنتدى في طرح الموضوع في منتدى التقاعد ومنتدى القطاع العسكري لانه يشمل شريحتين من العسكريين
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بإعادة النظر في مبلغ يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (رابعاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397هـ تتضمن عدداً من الإجراءات من بينها :
1 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال .
2 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة (1)- تعويض وفقاً لحالات نسب العجز الآتية :
أ - إذا كانت نسبة العجز ( من 60 في المائة إلى 70 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر200) مائتا ألف ريال .
ب - إذا كانت نسبة العجز ( من 40 في المائة إلى أقل من 60 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره (000ر175) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال .
ج - إذا كانت نسبة العجز ( من 15 في المائة إلى أقل من 40 في المائة ) فيصرف له تعويض مقداره ( 000ر150) مائة وخمسون ألف ريال .
3 - يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) أعلاه تعويض مقداره (000ر150) مائة وخمسون ألف ريال
علما ان اول قرار صدر بشان تعويض العسكريين في حالة الوفاة او الاصابة هوقرار مجلس الوزراء رقم 1200 وتاريخ 9/9/1397متضمنا في البند الرابع منه تعويض العسكريين المتوفين او المصابين بسبب العمل بمبلغ يصل الى تسعين الف ريال
حسب نسبة الاصابة او العجز وتضمن القرار ان ينفذ من تاريخ 1/8/ 1397ه ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 4/6/ 1399ه مقررا مد سريان القرار رقم 1200 بأثر رجعي ليشمل العسكريين الذين اصيبوا قبل تاريخ 1/8/ 1397 ه
وحيث ان القرار الاخير الصادر في جلسة مجلس الوزراء المؤرخة في 17/1/1433ه
لم يتضمن تطبيق القرار باثر رجعي ليشمل من اصيبوا قبل صدور القرار ولا يطبق الا من اصيبوا بعد تاريخ صدور القرار فانني ادعو جميع المصابين من العسكريين ممن اصيب قبل تاريخ 17/1/1433ه الى المطالبة بتطبيق القرار باثر رجعي على من اصيبوا قبل صدور القرار اسوة بالقرار رقم 1200 الذي صدر قرار اخر كما اسلفت باللون الاحمر بان يشمل من اصيبوا قبل صدوره ونريد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع عن طريقة المطالبة هل تكون من خلال هذا المنتدى او من خلال ارسال برقيات للمقام السامي الكريم فالدولة والحمد لله بخير وولاة الامر فضلهم واسع
انتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم ...
وليسمح لي الاخوة مشفي المنتدى في طرح الموضوع في منتدى التقاعد ومنتدى القطاع العسكري لانه يشمل شريحتين من العسكريين