التكليف بالعمل خارج الدوام وطريقة صرف المكافأة

admin

Administrator
طاقم الإدارة
يتم التكليف في أيام العمل العادية بحد أقصى ثلاث ساعات ونصف يومياً
ويتم التكليف لأيام العطل بحد أقصى سبع ساعات يومياً
تحديد فترة التكليف يكون حسب قرار صاحب الصلاحية بالتكليف بحيث تحدد أيام العمل إذا كانت عادية أو عطل أو جميعها وفي حالة كان التكليف لكامل الفترة فيصرف استحقاق المكافأة عنها كاملاً .

أهلاً ومرحباً بك دوماً
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخوي qarar
في حالة الاجازة المرضية هل يوقف خارج الدوام وهل اذا كان هناك اجازة مرضية يخصم من رصيد اجازاتي الاعتيادية بناءا على المادة 11 من لائحة الاجازات ؟
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
صرف مكافأة خارج الدوام يقتصر على أيام العمل الفعلية ، أما الأيام التي لا يباشر الموظف فيها العمل فلا تحتسب عنها المكافأة سواء كان في إجازة مرضية أو عادية أو غيرها من الإجازات المعتمدة في اللائحة وكذلك في حالة الانتداب والتدريب والغياب عن العمل ،، أما الإجازة المرضية فتتم وفق المادة (11) من لائحة الاجازات ولكن لا تحسم من رصيد الإجازة العادية ،،
وتختلف عن إجازة المرافقة التي يسمح فيها للموظف بالتمتع برصيده المستحق من إجازته العادية حتى لو تجاوز الحد الأقصى المقرر سنوياً وفي حال لم يتبقى لديه رصيد من العادية فيعامل عن المدة الزائدة معاملة الاجازة المرضية وفق الضوابط المحددة بالمادة (15) من .. لائحة الإجازات (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/الاجازات.doc) ..
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم

اشكر الاخ الكريم qarar
على الوقت الذي يبذلة في خدمة الناس مع اخفائة لاسمة الحقيقي ولكن الله يعلم بمن يكون و اسال الله ان يجزيه خير الجزاء عن كل هم فرجة عن موظف او علم فتح به باب رزق لاي احد

والشكر موصول للجميع فهم كالجسد الواحد

سؤوالي هو من اين تصرف مكافئة خارج الدوام
هل تصرف من المالية
ام من ميزانية الجهة
ام من ديوان الخدمة المدنية
لان بعض الجهات مثل الجامعات تصرفها من ميزانيات التمويل الذاتي لديها
وتتذرع بعض الادارات بعدم قدرتها على صرفها

ببساطة هل هي حق مكتسب يمكن المطالبة به

وهل يلزم لها قرار تكليف يسبقها ام يمكن الحاقة بها

ملخص الاسئلة

من اين تصرف
وماهو توقيت قرارها
وهل هي حق مكتسب

تقبلو تحياتي
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو أخي الغالي ومرحباً بك وبالجميع حيث نحاول تقديم المعلومة قدر المستطاع ونسأل الله السداد في القول والعمل .
مكافأة خارج الدوام تصرف من البند المخصص لها بميزانية الجهة وأحياناً يتأخر الصرف بسبب عدم توفر مبالغ كافية لصرف مكافآت من تم تكليفهم بالعمل خارج الدوام ، ويفترض عدم التكليف إلا في حالة توفر المبالغ اللازمة ، لكن إذا تم التكليف وأنجز الموظف المهمة فهي حق مكتسب للموظف له المطالبة به ولابد من صرف استحقاقه ولو تأخر ذلك ،، ويجب أن يصدر قرار التكليف في بدايته موضحاً فترة العمل والمهمة المطلوب إنجازها وعدد ساعات التكليف وهذا ماتشير إليه المادة الثالثة والثلاثون من لائحة الحقوق والمزايا المالية ،

وفقك الله
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمه الله

صديق لي يستفسر هل يتعارض الانتداب مع مكافأة الطبيب البيطري 50% والتي تصرف لي شهريا
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا تم انتداب الطبيب البيطري فيحسم من استحقاق مكافأة الـ50% بقدر أيام انتدابه لأن المكافأة مخصصة للعمل خارج وقت الدوام الرسمي ولا يجوز الجمع بينها وبين صرف الانتداب .. راجع النصوص النظامية في .. لائحة الحقوق والمزايا المالية (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/لائحة الحقوق والمزايا المالية.pdf)

المادة الرابعة والثلاثون -
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب .

المادة الخمسون -
أ - يصرف للأطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخي مساعد المدير العام الخبير قرار
انا اعمل في وزارة العدل وخدمتي سبع سنوات

وكنت على بند خمس سنوات ورسمي سنتان الى الان

لم يسبق لي الحصول على خارج دوام نهائياً

ورفعت خطاب مع بعض الزملاء بالقسم وجانا ثمان ليالِ
س/ هل يحق لي وفق التظام رفع خطاب مستقل لي شخصياً واوضح فيه عدم حصولي على
خارج الدوام طيلة السبع سنوات الماضية..ومن خلاله اطلب خارج دوام لمدة شهرين مثلاً ؟

اريد رايك لاني بخاطب الادارة العامة
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
مرحباً بك أخي الكريم ،، مكافأة خارج الدوام ليست من الحقوق الثابتة التي يمكن للموظف المطالبة بها وإنما يتم التكليف بالعمل الإضافي إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك ،،
لكن إذا تم تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي فله الحق بالمطالبة بصرف استحقاقه من المكافأة حسب مدة وساعات العمل الفعلية وفي الحدود المقررة نظاماً .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الله يعطيكم العافية كم اقصى حد لعدد الايام لتكليف موظف خلال الشهر ؟
 
أعلى