التكليف بالعمل خارج الدوام وطريقة صرف المكافأة

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير


نسعد بلقائكم في هذا الموضوع المخصص لـ

تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي

---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الحقوق والمزايا المالية (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibr...ions/لائحة الحقوق والمزايا المالية 1436هـ.pdf)
---------------------------------------------------

المادة الحادية والثلاثون –
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ‌- ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام .
ب‌- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف .
ج- أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب
(13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه .
وبالنسبة لأيام العطل الاسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
- مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والإتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .*

* صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1676/1) في 1433/3/29هـ بالموافقة على استمرار الأمانات والبلديات ضمن الجهات التي يجوز تكليف منسوبيها بالعمل أيام العطل الاسبوعية والأعياد.

المادة الثانية والثلاثون –
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة .

المادة الثالثة والثلاثون –
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي .
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50 0/0) من الراتب الأساسي .**

** تم تعديل هذه الفقرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1749/1) في 1434/3/17هــ لتكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100%) من الراتب الاساسي لأيام التكليف.

المادة الرابعة والثلاثون –
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب .

//////////////////////////////////////

تعويض المكلف بالعمل في الأعياد والعطل الاسبوعية بأيام إجازة بدل المكافأة
---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الإجازات (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/الاجازات.doc)
---------------------------------------------------

المادة السادسة والعشرون
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية:
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين .
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على مايستحقه من إجازات عادية .
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية .
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي .

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

طريقة احتساب مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي
---------------------------------------------------
يتم احتساب الاستحقاق للأيام الفعلية التي عملها الموظف
وتُستبعد الأيام التي لم يحضر فيها لأي سبب
كالإجازات والغياب والانتداب وغير ذلك
------------------
أولاً/ الاستحقاق من الراتب =
الراتب الأساسي × عدد ساعات التكليف اليومي × عدد أيام التكليف ÷ 155 = ؟؟.؟؟؟؟
------------------
ثانياً/ الاستحقاق من بدل النقل =
بدل النقل الشهري × عدد أيام العمل ÷ 30 = ؟؟.؟؟؟
------------------
المجموع = الاستحقاق من الراتب + الاستحقاق من النقل = المكافأة المستحقة للموظف
------------------
ولا يدخل في حساب المكافأة أي بدلات أخرى خلاف بدل النقل
---------------------------------------------------

ويعتبر الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً كما يلي:
.
في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف
.
في أيام العطل الرسمية والأعياد = 7 سبع ساعات
---------------------------------------------------

ومرفق فيما يلي نسخة من تعاميم وزارة الخدمة باعتماد الطريقة وبالتفاصيل


وقتاً طيباً أتمناه لكم دوماً وتقبلوا تحياتي

----------------------------------------------------


إعداد وترتيب حصري كالمعتاد لـ بوابة منتديات موظفي وموظفات المملكة


ولايسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
تعميم وزارة الخدمة لـ طريقة احتساب المكافأة لمن يكلف في الأيام العادية
الحد الأقصى للمكافأة = (50%) من الراتب الأساسي
معدل الساعات اليومية (3.5) ثلاث ساعات ونصف
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
تعميم وزارة الخدمة بإيضاح طريقة احتساب المكافأة لمن يكلف في العطل الرسمية والأعياد

الحد الأقصى لساعات التكليف في اليوم الواحد ( 7 ) سبع ساعات بدلاً من (3.5) المعتمد سابقاً .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
مجهود كبير تشكر عليه استاذي الفاضل
qarar
الله يجزاك كل خير
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
شكرا لك استاذي الكريم qarar
ماشاءالله عليك وضحت لنا كل شي

الله يوفقك في كل شي ويجعلها في موازين حسناتك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أخي قرار هل يكلف الموظف خارج دوام بما فيها جمعة وسبت ؟اذا كان نعم كم تحسب عدد الساعات في اليوم ً؟
أتمنى الرد وشكرا لك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بالنسبة للأيام العادية فالتكليف متاح إذا تطلبت حاجة العمل ذلك وصدر قرار صاحب الصلاحية بالتكليف ، وأما العطل فهناك عدد من الجهات مصرح لها بالتكليف لأيام العطل بناء على ماجاء في المادة (31) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وقد أوضحت ذلك في أول الموضوع

وأما الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً فهي:

في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف

في أيام العطل الرسمية والأعياد = سبع ساعات

أهلاً بك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخي قرار تحيه عطره لك ،،
استفسار انا موظف على بند الاجور وفي بعض الاحيان يتم تكليفي بالعمل خارج دوام لكن الغريب في الموضوع انه يحسم تامينات اجتماعيه من هذا التكليف مع العلم والمتعارف عليه ان المستحقات التقاعدية لا تحسم الا من الراتب الاساسي
وعند الاستفسار من شؤون الموظفين افادوا انهم يعملون بهذا الحسم منذ سنوات طويله وعند الطلب منهم ماده او نظام يستندون عليه لهذا الخصم لا اجد اجابه ..
ارجو التفضل بالرد المناسب والى من الجأ لرفع هذا الظلم ولك الشكر الجزيل
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أهلاً بك أخي الكريم ، يتم حسم نسبة الاشتراك (9%) من الراتب الأساسي وتقتطع من الراتب الشهري فقط ، لكن أن يتم الحسم من خارج الدوام أو الانتداب أو غير ذلك فهو أمر عجيب فعلاً ، والأكثر غرابة كيف يتم إيداع تلك المبالغ لدى التأمينات الاجتماعية وهي غير نظامية ، أتمنى مراجعة مكتب التأمينات لمعرفة حقيقة مايحدث ، ويمكنك اللجوء إلى صاحب الصلاحية في الجهة أولاً لإنصافك وإن لم تجد الحل النظامي فيمكنك الكتابة إلى مدير مكتب العمل في المنطقة بذلك .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
اخوي الغالي قـراار

انا (وأعوذ) بالله من كلمة انا

كُـلفت بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفي مهمه رسميه وهي المُشاركه في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافه في جناح وزارة الدفاع ولازلنا في مهمتنا

وللمعلوميه : يبدأ عملنا في الجناح مساءً / وبصورةٍ يوميه حتىَ أيام العُطل الرسميه .

السؤال ( الله يرضـا عليكـ ويوفقكـ ) :

1/ هل يحق لي الرفع بطلب خارج دوام طوال مُدَّة التكليف ؟

2/ هل يحق لي الرفع بطلب مكافأة أيام العطل الرسمية طوال مُدَّة التكليف ؟

وشكراً لعطآءآتكم اللامحدوده ✋
 
أعلى