بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
نسعد بلقائكم في هذا الموضوع المخصص لـ
تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي
---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الحقوق والمزايا المالية (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibr...ions/لائحة الحقوق والمزايا المالية 1436هـ.pdf)
---------------------------------------------------
المادة الحادية والثلاثون –
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ- ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام .
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف .
ج- أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب
(13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه .
وبالنسبة لأيام العطل الاسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
- مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والإتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .*
* صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1676/1) في 1433/3/29هـ بالموافقة على استمرار الأمانات والبلديات ضمن الجهات التي يجوز تكليف منسوبيها بالعمل أيام العطل الاسبوعية والأعياد.
المادة الثانية والثلاثون –
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة .
المادة الثالثة والثلاثون –
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي .
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50 0/0) من الراتب الأساسي .**
** تم تعديل هذه الفقرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1749/1) في 1434/3/17هــ لتكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100%) من الراتب الاساسي لأيام التكليف.
المادة الرابعة والثلاثون –
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب .
//////////////////////////////////////
تعويض المكلف بالعمل في الأعياد والعطل الاسبوعية بأيام إجازة بدل المكافأة
---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الإجازات (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/الاجازات.doc)
---------------------------------------------------
المادة السادسة والعشرون
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية:
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين .
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على مايستحقه من إجازات عادية .
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية .
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
طريقة احتساب مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي
---------------------------------------------------
يتم احتساب الاستحقاق للأيام الفعلية التي عملها الموظف
وتُستبعد الأيام التي لم يحضر فيها لأي سبب
كالإجازات والغياب والانتداب وغير ذلك
------------------
أولاً/ الاستحقاق من الراتب =
الراتب الأساسي × عدد ساعات التكليف اليومي × عدد أيام التكليف ÷ 155 = ؟؟.؟؟؟؟
------------------
ثانياً/ الاستحقاق من بدل النقل =
بدل النقل الشهري × عدد أيام العمل ÷ 30 = ؟؟.؟؟؟
------------------
المجموع = الاستحقاق من الراتب + الاستحقاق من النقل = المكافأة المستحقة للموظف
------------------
ولا يدخل في حساب المكافأة أي بدلات أخرى خلاف بدل النقل
---------------------------------------------------
ويعتبر الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً كما يلي:
.
في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف
.
في أيام العطل الرسمية والأعياد = 7 سبع ساعات
---------------------------------------------------
ومرفق فيما يلي نسخة من تعاميم وزارة الخدمة باعتماد الطريقة وبالتفاصيل
وقتاً طيباً أتمناه لكم دوماً وتقبلوا تحياتي
----------------------------------------------------
إعداد وترتيب حصري كالمعتاد لـ بوابة منتديات موظفي وموظفات المملكة
ولايسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير
نسعد بلقائكم في هذا الموضوع المخصص لـ
تكليف الموظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي
---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الحقوق والمزايا المالية (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibr...ions/لائحة الحقوق والمزايا المالية 1436هـ.pdf)
---------------------------------------------------
المادة الحادية والثلاثون –
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي :
أ- ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام .
ب- أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف .
ج- أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب
(13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه .
وبالنسبة لأيام العطل الاسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:
- مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والإتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية .*
* صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1676/1) في 1433/3/29هـ بالموافقة على استمرار الأمانات والبلديات ضمن الجهات التي يجوز تكليف منسوبيها بالعمل أيام العطل الاسبوعية والأعياد.
المادة الثانية والثلاثون –
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة .
المادة الثالثة والثلاثون –
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، وألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي .
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50 0/0) من الراتب الأساسي .**
** تم تعديل هذه الفقرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1749/1) في 1434/3/17هــ لتكون مكافأة العمل أيام العطل الرسمية والأعياد وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره (100%) من الراتب الاساسي لأيام التكليف.
المادة الرابعة والثلاثون –
لا يجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب .
//////////////////////////////////////
تعويض المكلف بالعمل في الأعياد والعطل الاسبوعية بأيام إجازة بدل المكافأة
---------------------------------------------------
المواد النظامية من.. لائحة الإجازات (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Regulations/Regulations/الاجازات.doc)
---------------------------------------------------
المادة السادسة والعشرون
يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية:
أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ، ما عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين .
ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على مايستحقه من إجازات عادية .
ويشترط لذلك ما يلي :
1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية .
2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
طريقة احتساب مكافأة خارج وقت الدوام الرسمي
---------------------------------------------------
يتم احتساب الاستحقاق للأيام الفعلية التي عملها الموظف
وتُستبعد الأيام التي لم يحضر فيها لأي سبب
كالإجازات والغياب والانتداب وغير ذلك
------------------
أولاً/ الاستحقاق من الراتب =
الراتب الأساسي × عدد ساعات التكليف اليومي × عدد أيام التكليف ÷ 155 = ؟؟.؟؟؟؟
------------------
ثانياً/ الاستحقاق من بدل النقل =
بدل النقل الشهري × عدد أيام العمل ÷ 30 = ؟؟.؟؟؟
------------------
المجموع = الاستحقاق من الراتب + الاستحقاق من النقل = المكافأة المستحقة للموظف
------------------
ولا يدخل في حساب المكافأة أي بدلات أخرى خلاف بدل النقل
---------------------------------------------------
ويعتبر الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً كما يلي:
.
في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف
.
في أيام العطل الرسمية والأعياد = 7 سبع ساعات
---------------------------------------------------
ومرفق فيما يلي نسخة من تعاميم وزارة الخدمة باعتماد الطريقة وبالتفاصيل
وقتاً طيباً أتمناه لكم دوماً وتقبلوا تحياتي
----------------------------------------------------
إعداد وترتيب حصري كالمعتاد لـ بوابة منتديات موظفي وموظفات المملكة
ولايسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته