صدر تعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية رقم 40362 في 1/9/1432هـ بخصوص طريقة احتساب مكافأة العمل الاضافي.
موضحا أن الوزارة قد قامت بدراسة الموضوع وفق لائحة الحقوق والمزايا المالية , وتعميم الديوان رقم (12/31) في 24/8/1397هـ وتوصلت للطريقة التالية
الراتب الأساس x عدد ساعات التكليف يوميا x عدد أيام التكليف شهريا / 155 وبحد أقصى 50% من الراتب الأساسي للموظف.
وأن لايزيد مايصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي
الجديد في هذا التعميم وهو مالم يكن موجودا في التعميم السابق فقرة تقول:
يتم احتساب نصف الراتب اليومي بقسمة راتب الموظف الأساس على (22يوما) ثم يقسم على (2)
هذا التعديل يبين الفرق بين التعميم القديم والحالي لأن الجديد اعتبر الراتب عن 22 يوم وليس كالسابق عن 30 يوم
موضحا أن الوزارة قد قامت بدراسة الموضوع وفق لائحة الحقوق والمزايا المالية , وتعميم الديوان رقم (12/31) في 24/8/1397هـ وتوصلت للطريقة التالية
الراتب الأساس x عدد ساعات التكليف يوميا x عدد أيام التكليف شهريا / 155 وبحد أقصى 50% من الراتب الأساسي للموظف.
وأن لايزيد مايصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي
الجديد في هذا التعميم وهو مالم يكن موجودا في التعميم السابق فقرة تقول:
يتم احتساب نصف الراتب اليومي بقسمة راتب الموظف الأساس على (22يوما) ثم يقسم على (2)
هذا التعديل يبين الفرق بين التعميم القديم والحالي لأن الجديد اعتبر الراتب عن 22 يوم وليس كالسابق عن 30 يوم