لا يجوز نظاماً تكليف الموظف المثبت على وظيفة فنية بالقيام بأعمال ادارية وخاصةً انه
لا يرغب ذلك مثل وضعك ويمكنك رفض ذلك بطريقة نظامية وهي كتابة خطاب اعتذار
عن القيام بالعمل الاداري وتشير في خطاب الاعتذار الى انه لا يوجد تجانس بين مسمى
وظيفتك الاصلية وطبيعة عملك مع الوظائف الادارية وان قيامك بالاعمال الادارية
سيفقدك الخبرة الفنية اللازمة لوظيفتك الاصلية وعموماً اذا اشرت في خطابك الى المواد
النظامية الواردة في لائحة التكليف وعرف مرجعك ان لديك خبرة في الانظمة فلن يتجرأ
احد على اجبارك وانت ترفض وتستند في رفضك على النظام .
واليك اخي الكريم لائحة التكليف للإطلاع والفائدة وانتبه لما كتب باللون الاحمر فهو
حجتك النظامية :
**** للفائدة ****
الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
لائحة التكليف
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1/596 وتاريخ 18/1/1420 هـ
الشؤون القانونية
ت/ 4026666
قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بالموافقة على اللائحة
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/596) وتاريخ 18/1/1420 هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/3153/ر وتاريخ 6/3/1420 هـ
وقرر ما يلي :
أولا: يعدل مسمى (لائحة إجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة إلى جانب عمله الأصلي ) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (58) وتاريخ 16/9/1398 هـ ليصبح ( لائحة التكليف ) 0
ثانيا: تعدل المادتان رقم (1) ورقم (4) من اللائحة المشار إليها وتضاف (مادتان) جديدتان0 لتصبح (لائحة التكليف ) من (ست) مواد وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار 0
ثالثا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ إبلاغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء 0
وحيث تمت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (596/420) وتاريخ 18/1/1420 هـ المتضمن للقرار المنوه عنه 0 وذلك بالا مر السامي البرقي المشار إليه في صدر هذا الخطاب 0
فان الأمانة العامة ترجو تلطف معا ليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار لكافة الجهات الحكومية للعمل به 0وبرفقه صورة من محضر المجلس المشتمل على القرار المشار إليه 0 وكامل الأوراق المتعلقة بالموضوع 0
وتقبلوا معاليكم خالص تحياتي واحترامي 0
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
وعضو مجلس الخدمة المدنية
محمد بن علي الفا يز
(1)
اللائحة
المادة الأولى :
يجوز تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة أخرى معينة بالإضافة إلى عمله الأصلي أو بد ونه سواء كان التكليف داخل المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها وفقا للشروط التالية :
أ- أن تكون هناك وظيفة معتمدة في الميزانية وشاغرة فعلا أو حكما وأن تدعو الحاجة لمن يقوم بعملها سواء في جهة عمل الموظف الأصلية أوجهة حكومية أخرى 0
ب- ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن أن يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل وتضع وزارة الخدمة المدنية تعريفا لهذه الوظائف 0
ج- أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين و ان يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها 0
د- ألا يكلف الموظف بالقيام بعمل اكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد 0وذلك بالإضافة إلى عمله الأصلي 0
هـ - ألا تزيد مدة تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة عن (سنة ) إذا كانت خارج المدينة التي بها مقر عمل الموظف الأصلي 0اما إذا كانت داخل المدينة فيترك تحديد ذلك لتقدير الجهة التي يعمل بها الموظف 0
(2)
و- ألا يكلف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى إليها إذا كان مقر تلك الوظيفة يبعد عن مقر عمله بقدر المسافة المحددة للانتداب 0
أن تتم موافقة الموظف على التكليف أو تمديده إذا كانت الوظيفة المكلف بها تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله الأصلي