لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) والتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) والتاريخ 14/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاُ لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.
وفيما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المعوق:كل شخص مصاب بقصوركلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذييقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة:هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية،صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والإنفعالية، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
الوقاية:مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعيةوالتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابةبالإعاقة، أو الحد منها،وإكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبةعليها.
الرعاية:هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجةإلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الإجتماعي.
التأهيل:عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والإجتماعيةوالنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعليةالوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلكتنمية قدراته للإعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى لشؤون المعوقين
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
المعوق:كل شخص مصاب بقصوركلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أوالتعليمية أو النفسية إلى المدى الذييقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فيظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة:هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية،صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والإنفعالية، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، التوحد وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.
الوقاية:مجموعة الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعيةوالتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابةبالإعاقة، أو الحد منها،وإكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبةعليها.
الرعاية:هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجةإلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الإجتماعي.
التأهيل:عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية والإجتماعيةوالنفسية والتربوية والمهنية لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعليةالوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلكتنمية قدراته للإعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى لشؤون المعوقين
المادة الثانية:
تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات و الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:
1. المجالات الصحية:
وتشمل:
أ.تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيهاا لإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراءالفحوصات والتحليلات المخبريةالمختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللآزمة.
ب.تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابةبالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج.العمل من أجل الارتقاءبالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ مايلزم لتحقيق ذلك.
د.تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث علىكيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
هـ.تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
2. المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة،والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقينواحتياجاتهم، وتسهيل إلتحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
3. المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتهاومتطلبات سوق العمل، بما فيذلك توفير مراكز التأهيل المهني والإجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4. مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصةللكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول علىدخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5. المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق إندماجه بشكل طبيعي فيمختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثارالسلبية للإعاقة.
6. المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكنالمعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
7. المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
أ.التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية إكتشافهاوالوقاية منها .
ب.تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهمتجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
ج.تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفللهم التعايش معالمجتمع.
د.حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم الماديوالمعنويللمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ.تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمنوسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
ب. تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ج.توفير أجهزة التقنيةالمساعدة.
المادة الثالثة:
1. المجالات الصحية:
وتشمل:
أ.تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيهاا لإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراءالفحوصات والتحليلات المخبريةالمختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللآزمة.
ب.تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابةبالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.
ج.العمل من أجل الارتقاءبالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ مايلزم لتحقيق ذلك.
د.تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث علىكيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.
هـ.تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
2. المجالات التعليمية والتربوية:
وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة،والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقينواحتياجاتهم، وتسهيل إلتحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
3. المجالات التدريبية والتأهيلية:
وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتهاومتطلبات سوق العمل، بما فيذلك توفير مراكز التأهيل المهني والإجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.
4. مجالات العمل:
وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصةللكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول علىدخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.
5. المجالات الاجتماعية:
وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق إندماجه بشكل طبيعي فيمختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثارالسلبية للإعاقة.
6. المجالات الثقافية والرياضية:
وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكنالمعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.
7. المجالات الإعلامية:
وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:
أ.التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية إكتشافهاوالوقاية منها .
ب.تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهمتجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.
ج.تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفللهم التعايش معالمجتمع.
د.حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم الماديوالمعنويللمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.
8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:
أ.تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمنوسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.
ب. تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.
ج.توفير أجهزة التقنيةالمساعدة.
المادة الثالثة:
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسيةو المعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعايةوالعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.
المادة الرابعة :
يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذاتالعلاقة.
المادة الخامسة:
تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
المادة السادسة:
تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة السابعة :
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهباتوالوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.
المادة الثامنة:
ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحوالآتي:
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- وزيرالصحة.
- وزير المعارف.
- وزير المالية والإقتصاد الوطني.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- وزير التعليم العالي.
- وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أمين عام المجلس.
- اثنين من المعوقين، وأثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، وأثنينمن المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
- رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من:
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
- وزيرالصحة.
- وزير المعارف.
- وزير المالية والإقتصاد الوطني.
- الرئيس العام لتعليم البنات.
- وزير التعليم العالي.
- وزير الشؤون البلدية والقروية.
- أمين عام المجلس.
- اثنين من المعوقين، وأثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، وأثنينمن المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.
المادة التاسعة:
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين،ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:
أ.إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ب.اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، وإقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم منمزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
ج.متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعةتنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
د.التنسيق بينمختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
هـ. تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعهاوأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارهاالسلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجاتإعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
و.تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة،والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
ز.دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكوميةالمعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم،واتخاذ اللازم بشأنه.
ح.إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
ط.إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
ي.إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.
ك.إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفيإنضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعايةالمعوقين.
المادة العاشرة:
أ.إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
ب.اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، وإقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم منمزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.
ج.متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعةتنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.
د.التنسيق بينمختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.
هـ. تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعهاوأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارهاالسلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجاتإعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.
و.تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة،والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.
ز.دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكوميةالمعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم،واتخاذ اللازم بشأنه.
ح.إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.
ط.إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.
ي.إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.
ك.إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفيإنضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعايةالمعوقين.
المادة العاشرة:
يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمةللمعوقين.
المادة الحادية عشرة:
أ.يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب.ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب.ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة الثانية عشرة:
يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاًلأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:
أ.إدارة أعمال الأمانة.
ب.أمانة سر المجلس، والتحضير لإجتماعاته، وتسجيل محاضره،وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
ج.إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
د.إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
هـ.إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و.إعداد مشروع ميزانية المجلس.
ز.تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ح.تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
ط.إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
ي.أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
أ.إدارة أعمال الأمانة.
ب.أمانة سر المجلس، والتحضير لإجتماعاته، وتسجيل محاضره،وتبليغ قراراته للجهات المعنية.
ج.إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
د.إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.
هـ.إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
و.إعداد مشروع ميزانية المجلس.
ز.تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
ح.تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.
ط.إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
ي.أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
المادة الثالثة عشرة:
للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.
المادة الرابعة عشرة:
يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.
المادة الخامسة عشرة:
تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقينوقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره .
المادة السادسةعشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما ًمن تاريخ نشره.