نظام العقوبات العسكري السعودي 2012

admin

Administrator
طاقم الإدارة
هذا مأخوذ من موقع أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والشؤون العسكرية


نظام العقوبات العسكري السعودي الجديد:

صدرت الموافقة علية بتاريخ 18/1/1431هـ وبعد 180 يوم يتم التطبيق ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431هـ


المادة الأولى:
يطبق هذا النظام على العسكريين السعوديين.
المادة الثانية:
إذا أخل العسكري بأي من واجباته الوظيفية فيحقق معه مرجعه، عدا الحالات التي أسندت أنظمة اخرى التحقيق فيها إلى جهات أخرى.
المادة الثالثة:
يسبق التحقيق إعداد محضر تذكر فيه الواقعة المراد التحقيق فيها، وتاريخ وقوعها ووقته، وما أمكن إثباته بحق المتهم، وتاريخ ضبط المحضر واسم من قام بضبطه ورتبته. ويرفع إلى صاحب الصلاحية للأمر بالتحقيق أو اتخاذ ما يراه.
المادة الرابعة:
يجب أن تكون رتبة المحقق أو رئيس لجنة التحقيق أعلى من رتبة المتهم، أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب.
المادة الخامسة:
للمحقق أو لجنة التحقيق إصدار قرار بتوقيف المتهم احتياطياً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
المادة السادسة:
يجب الالتزام بالأصول والقواعد العامة في التحقيق، ويكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر يوقعه المحقق والمتهم، فإن امتنع المتهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر ما قد يبديه المتهم من أسباب.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ما يأتي:
1- الجهة أو الشخص الذي أمر بالتحقيق واسم من باشر التحقيق، وصفته، وتاريخ التحقيق وساعته، والمكان الذي أجري فيه.
2- البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم.
3- التهمة المنسوبة إلى المتهم وإجاباته ودفاعه في شأنها.
4- شهادة الشهود، والبيانات الكاملة عن كل شاهد وصلته بالمتهم.
5- وصف الأشياء المضبوطة إن وجدت.
6- مدة التوقيف الاحتياطي - إن وجد - والجهة التي أمرت به.
7- أي إجراء اخر اتخذ لمصلحة التحقيق.
8- نتيجة التحقيق ورأي المحقق.
المادة السابعة:
عند انتهاء التحقيق تحال كل أوراق القضية إلى الجهة التي أمرت بالتحقيق، ولها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1- حفظ القضية لأنها غير مهمة أو لأن الأدلة غير كافية.
2- توقيع جزاء إداري على المتهم.
3- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي العسكري.
المادة الثامنة:
المجالس التأديبية العسكرية هي الهيئات المنوط بها محاكمة العسكريين بموجب أحكام هذا النظام. وتشكل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة التاسعة:
يتولى محاكمة العسكريين - إلى رتبة لواء - مجالس تأديبية ابتدائية عسكرية. ويتكون المجلس التأديبي الابتدائي العسكري من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً.
ويشترط أن تكون رتبة رئيس المجلس أعلى من رتبة المتهم أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب. ويفضل لرئاسة المجلس وعضويته المتخصصون في الشريعة أو الأنظمة.
المادة العاشرة:
يتولى التحقيق مع العسكريين الذين هم في رتبة أعلى من لواء، ومحاكمتهم، مجلس تأديبي عسكري خاص يشكل لهذا الغرض - وفقاً لكل حالة على حدة - بقرار من الوزير المختص، وللمحكوم عليه حق التظلم أمام الوزير. وتكون قرارات المجلس نهائية بتصديق الوزير عليها.
المادة الحادية عشرة:
تتضمن قرارات تشكيل المجالس العسكرية تحديد عضو احتياطي أو أكثر لكل مجلس، للاستعانة بهم في حالات الغياب أو التنحي أو الرد. وينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أقدم الأعضاء.
المادة الثانية عشرة:
ينعقد المجلس العسكري بناءً على طلب من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وكامل الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية.
المادة الثالثة عشرة:
يبلغ المتهم للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يبلغ قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً، على أن يتضمن التبليغ بياناً بالتهمة المنسوبة إليه على وجه التحديد. وإذا لم يحضر المتهم بعد إبلاغه إبلاغاً رسمياً جاز نظر القضية وإصدار القرار في غيابه.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه أمام المجالس العسكرية، ولرئيس المجلس رد الوكيل أو المحامي إذا رأى ذلك، على أن يكون الرد مسبباً، وللمتهم الحق في تعيين وكيل أو محام آخر.
المادة الخامسة عشرة:
للمجلس الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يرى لزوم سماعهم، أو الذين يطلب المتهم أو وكيله سماعهم. وللمجلس كذلك أن يأمر باستيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
على المجلس أن يتخذ قراره في القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالتها إليه. ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه إذا استدعت ظروف القضية ذلك.
المادة السابعة عشرة:
للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في القضية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يطلب ضم أي ورقة أخرى ذات علاقة بالقضية إلى ملفها.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جلسات نظر القضايا علنية، ويجوز عند الاقتضاء أن تنظر القضية كلها أو بعضها في جلسات سرية.
المادة التاسعة عشرة:
تكون المداولات سرية ويصدر القرار مسبباً ويكون واضحاً ومشتملاً على كل العناصر اللازمة، ويتلى منطوقه علناً، وتسلم كل من الجهة التي أمرت بالمحاكمة والمتهم أو وكيله أو محاميه صورة من القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم طلب الاستئناف كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم نسخة من القرار، ويحال الطلب مع كل اوراق القضية إلى مجلس الاستئناف.
المادة الثانية والعشرون:
يختص مجلس الاستئناف العسكري بالنظر في قرارات المجالس التأديبية الابتدائية المستأنفة، ويتكون مما يلي:
أ - ضابط لا تقل رتبته عن لواء رئيساً.
ب - ضابط لا تقل رتبته عن عقيد عضواً.
ج - مستشار شرعي أو نظامي لا تقل مرتبته عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها عضواً.
ويفضل أن يكون الرئيس والعضو الضابط من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا تكون قرارات المجالس التأديبية العسكرية غير المستأنفة وقرارات مجالس الاستئناف العسكري نهائية إلا بعد أن يصدقها الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على رئيس المجلس العسكري أو أي عضو فيه التنحي عن نظر القضية المعروضة، كما يجوز للمتهم طلب رد أى منهم في الحالات التالية:
أ - إذا كان أحدهم قد شارك في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الادعاء أو الشهادة.
ب - وجود صلة قرابة أو مصاهرة لأحدهم مع المتهم إلى الدرجة الرابعة.
ج - إذا كان بين أحدهم وبين المتهم خصومة أو عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على نظره للقضية.
د - إذا كان لأي منهم مصلحة في الدعوى.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون. يعاقب بالطرد من الخدمة العسكرية كل من ارتكب أياً من الجرائم التالية:
أ - الأعمال الإجرامية ضد أمن البلاد وسلامتها.
ب - الانضمام إلى جيش العدو.
ج - التعاون مع العدو.
و - التجسس ضد مصلحة البلاد وأمنها.
المادة السابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية من حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو بالطرد من الخدمة العسكرية أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من ارتكب أياً من مما يأتي
أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.
ب - إفشاء الأسرار العسكرية.
ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية.
د - القيام بأي نشاط سياسي، بما في ذلك إبداء الآراء السياسية، أو المساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية أو حضور اجتماعات لهذا الغرض.
هـ - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو توزيع مطبوعات أو نشرات، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة أو الجهات الأمنية.
و - الإهمال في إصدار الأوامر الحربية أو الأمنية أو تنفيذ أي من ذلك.
ز - تهريب الأسلحة أو العتاد من ميدان المعركة أو بيع الأسلحة الحكومية وعتادها أو إخفاؤها.
ح - مخالفة أوامر أو تعليمات إطلاق النار زمن الحرب أو في المهمات الأمنية.
ط - الغياب أو التمارض أو التخاذل وقت الحرب أو المهمات الأمنية.
ي - التسبب عن قصد في فرار المسجنونين أو إخفائهم.
ك - تعمد إحداث ضرر عام صحي أو بيئي أو غيره.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بتأخير الأقدمية أو السجن أو النقل التأديبي أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - الإهمال في إصدار أو تنفيذ الأوامر العسكرية.
ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية.
ج - التحريض على ترك الخدمة العسكرية.
د - إشهار السلاح أو التهديد به أو الاعتداء بالضرب.
هـ - التجمهر أو الإضراب أو التظاهر أو الشغب.
و - سوء السلوك المخل بشرف الوظيفة.
ز - تأخير تسلم المناوبات أو الحراسات أو تركها.
ح - الإهمال الذي يترتب عليه فرار المسجونين.
ط - تقلد الرتب العسكرية أو الأوسمة أو الأنواط او العلامات دون مستند نظامي.
ي - انتحال صفة مغايرة لصفته الرسمية.
ك - السفر خارج المملكة أو تجاوز الحدود دون موافقة رسمية.
ل - الفرار من التوقيف.
المادة الثلاثون:
يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية.
ب - دخول المنازل في المهمات الأمنية بغير الأساليب المقررة بموجب الأنظمة والتعليمات.
ج - التقدم بدعوى ثبت أنها كيدية.
د - الغياب عن الوظيفة أو تجاوز مدة الإجازة دون عذر.
هـ - عدم التعاون مع الجهة العسكرية في كشف الحقيقة.
و - تخطي المراجع فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
ز - الإخلال بتعليمات الانضباط العسكري.
ح - إطلاع غير ذوي الشأن على عمل من الأعمال الرسمية.
ط - السخرية أو التنابز بالألقاب أو الشتم أو الإهانة.
ي - إساءة معاملة الجمهور.
ك - ثبوت ارتباطه بفئات مشبوهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يعاقب كل من تسبب عن قصد في فقد أو تلف عهدته أو عهدة غيره، بدفع قيمة العهدة أو التالف منها وقت فقدها أو تلفها مضاعفة، وبالسجن مدة لا تزيد على شهرين. أما إذا كان الفقد أو التلف نتيجة إهمال فيغرم قيمة العهدة ويسجن مدة لا تزيد على شهر.
المادة الثانية والثلاثون:
عند الأخذ بعقوبة تنزيل الرتبة، يحدد القرار التأديبي الأقدمية والدرجة في الرتبة بعد التنزيل.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحدد القرار التأديبي نسبة الحسم المحكوم بها من راتب المتهم شهرياً، على ألا تتجاوز تلك النسبة ربع الراتب الأساس.
المادة الرابعة والثلاثون:
يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة، وذلك في حدوث العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحال من يحكم عليه قضاء في جريمة بعقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة - إلى المجلس الابتدائي العسكري، لتحديد ما إذا كانت جريمته من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة المستوجبة لعقوبة الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام، أو تقرير الجزاء التأديبي المناسب في حقه إذا لم تكن من تلك الجرائم.
المادة السادسة والثلاثون:
أ - في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية، أما الأفراد فيحجزون في أماكن التوقيف الخاص بالعسكريين، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر فيحال المحكوم عليهم إلى السجن العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ب - إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة اقل من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العام لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم.
المادة السابعة والثلاثون:
يمحى بقوة النظام قرار العقوبة التأديبية الصادر بغير الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم يصدر بحق المتهم خلال هذه المادة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
أ - إذا توفي المتهم.
ب - إذا انتهت خدمته العسكرية بالطريق غير التأديبي.
ج - إذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
د - إذا مضت خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ولم يتخذ أي إجراء عليها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى البقية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون للوزير المختص أو من يفوضه الصلاحيات التالية فيما يتعلق بقرارات المجالس العسكرية:
أ - التصديق على القرار.
ب - تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها.
ج - الأمر بإعادة المحاكمة لمرة واحدة.
المادة الأربعون:
للرؤساء أو القادة صلاحية توقيع أي من الجزاءات الادارية التالية:
أ - الإنذار.
ب - التوقيف بما لا يزيد على شهر.
ج - الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام. ويصدر الوزير المختص اللائحة الداخلية المنظمة لذلك.
المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
العقـوبات للجيش العربي السعودي

نظـام العقوبات للجيش السعودي

أمـر وزارة الدفـاع
قد صدرت الإرادة السنية رقم 10/8/95 في 11/1/1366هـ بالموافقة على نشر نظَام العقوبات للجيش السعودي
فعلى رجال الجيش اتباعه ومراعاة أحكامه وبه حرر.
1 ـ يسمى هذا نظَام العقوبات العسكري.التعاريف والاصطلاحات العسكرية:-
2 ـ تعني الألفاظ والجمل الواردة في هذا النِظام التفسيري العسكري حسب التفصيل الآتي:
أ ـ ديوان المحاكمات هو المجلس المنوط به أمر محاكمة كافة الأشخاص المنسوبين للجيش السعودي
في الجرائم العسكرية التي تنسب إليهم ويطبق الجزاء المختص وفقاً لأحكام هذا النِظام.
ب ـ الجرائم التي يترتب عليها الجزاء على ثلاث درجات جناية وجنحة ومخالفة ويساق المتهمون بجناية أو جنحة إلى ديوان المحاكمة يطبق في جرمهم بعد الثبوت الجزاءات الإرهابية والتأديبية وفقاً للمواد المخصوصة في هذا النِظام أما المخالفات التي دون هذه الدرجة فيطبق فيها المواد المخصوصة في الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في النِظام الداخلي للجيش السعودي
ج ـ الجزاءات الإدارية وتشمل حسم قسط اليوم والسجن من 24 ساعة إلى مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
د ـ الجزاءات التأديبية وتشمل الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى ثمانية عشر شهر وحسم الراتب من شهر إلى ثلاثة شهور.
هـ ـ الجزاءات الإرهابية وتشمل الإعدام والنفي والطرد المؤبد من السلك العسكري والسجن إلى (15) عام.
و ـ الجنايات والجنح الشخصية وتشمل القتل والجروح والسرقة وكلما هو ضمن الحدود وكذلك الحقوق الشخصية يحال أمر محاكمة المتهمين بهذا النوع من الجرائم إلى المحاكم الشرعية.
ز ـ الجزاءات المشددة وتعني الجزاءات التي يطبق في حق المرتكب بأقصى ما تنص عليه مادته المخصوصة من هذا النِظام ويشمل ذلك تعدد الجرائم أو تكررها من مرتكب واحد.
ح ـ الجزاءات المخففة وهي أقل ما نص عليه النِظام من جزاء واحد ويطبق في حق من لم يسبق له أن ارتكب جريمة أو وجد من بين الأسباب الموجبة للحكم ما يستدعي التحقيق عنه.
ط ـ استبدال حكم بحكم وهو استبدال الجزاء النقدي بجزاء السجن أو بهما معاً والعكس بالعكس كل بحسبه إن تخفيفاً أو تشديداً.
ى ـ جزاء الطرد المؤقت والطرد المؤبد هو فصل الضابط مهما كانت رتبته من سلك الجندية أما لمدة مؤقتة أو لمدة دائمة وفقاً لأحكامها المخصوصة في النِظام.
ك ـ الفصل النِظامي لغير أسباب عسكرية هو الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة يصرف خلالها راتبها كاملاً وما زاد عن ذلك يطوى قيده مع جواز استخدامه مرة أخرى بعد انتهاء الحكم إذا لم يكن الحكم مشتملاً على الطرد أيضاً.
ل ـ الإقامة الدائمة أو الإقامة المؤقتة هي الإقامة الإجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة تحت رقابة الضبط العسكري أو الأمن العام أما في الدار التي يسكنها المتهم أو الحي أو البلد الذي يقيم فيه على أن يكون ذلك بقرار من ديوان المحاكمات وبأمر عسكري فوق العادة.
م ـ النفي المؤقت والنفي الدائمي: النفي المؤقت هو الإبعاد من جهة إلى جهة أخرى مع توقيف راتبه لمدة لا تزيد عن ستة أشهر. والنفي الدائمي هو الإبعاد لمدة غير محدودة وفي كلتا الحالتين يفصل من السلك العسكري.
ن ـ الحكم مع التنفيذ والحكم مع تأجيل التنفيذ هو الحكم الصادر نصاً بإحدى العقوبتين من جهات اختصاصه حسب أصوله ويتولى تنفيذه الجهة المختصة التي نص عليها النِظام.
س ـ منع المحاكمة هو توقيف سيرها في حالة تردد الهيئة باتخاذ حكم حاسم بالتبرئة أو الإدانة أو لعدم التمكن من اتخاذ قرار خاص بجزاءات خاصة لم يعينها النِظام.
الفصـل الأول
ديوان المحاكمات واختصاصاته
3 ـ ديوان المحاكمات العسكرية هو الجهة المختصة لمحاكمة عموم المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء والأركان ومنسوبي الجيش بما في ذلك المتقاعدون وكل شخص يرافق الجيش إلى ميادين القتال والمعسكرات وأحكامه قطعية بعد تصديقها من القائد الأعلى في الجزاءات الإرهابية ومن وزير الدفاع فيما هو دون ذلك متى استوفت أصولها ومراسمها التي نصت عليها المواد المخصوصة من هذا النظَام.
4 ـ يتكون ديوان المحاكمات من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قضائي وكاتب ضبط وكاتب صادر ووارد على أن يكون اختيارهم من خيرة ضباط وأركان الجيش وأحسنهم سيرة وأخلاقاً ونزاهة وأعلمهم بالأمور العسكرية وأعمالها.
5 ـ يرأس ديوان المحاكمات أكبر الأعضاء رتبة ويشمل ذلك المتهمين المطلوب محاكمتهم فيه وفي حالة تعذر ذلك يشترط أن يكون رتبة ترجيح الرئيس أعلى من رتبة المتهم أو معادلة مع ميزة القدم في ذلك ويكون مربوط بوزارة الدفاع.
6 ـ يلاحظ في اختيار وتعيين رئيس وأعضاء ديوان المحاكمات العسكرية شرط تمتعهم بالتابعية العربية السعودية وأن لا يقل عمرهم عن ثلاثين سنة.
7 ـ الآمر الذي يأمر بإحالة القضية إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً فيه حين النظر في القضية المحالة بتوقيعها أو بأمره.
8 ـ تبديل الرئيس بعض أعضاء ديوان المحاكمات بغيرهم بسبب عدم تعادل في الرتبة التي يحملونها مع رتبة المتهم أو لوجود قرابة بينه وبينهم أو خصومة أو منافسات شخصية بين الطرفين.
9 ـ تبديل الهيئة بكاملها أو بعضاً منها بموجب أمر خاص في كل ستة أشهر مرة واحدة على أن تجرى المناوبة بين كافة الضباط الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظَام.
10 ـ قادة الجيش والفيالق والفرق الذين يتهمون أثناء قيامهم بالقيادة ويحالون إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يتولى محاكمتهم رئيس أو عضو في الهيئة مربوط بهم أو منسوب إلى أمرتهم أو تحت قيادتهم.
11 ـ يسير ديوان المحاكمات العسكرية في عقد اجتماعاته على مقتضى نظَام الهيئات والمجالس العسكرية وفي محاكمته على أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في النظَام.
الفصـل الثانـي
في أصـول المحاكمـة الجـزائيـة
12 ـ تحال أوراق الاتهام من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات ويجب أن يراعى في استصدار هذا الأمر من الجهة المتهمة وصدوره من وزارة الدفاع التثبت عما يأتي:
أ ـ استكمال وجود التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما.
ب ـ تحديد درجة الجرم المبني على الاتهام ونوعه.
ج ـ القدم والسوابق وما سبق الاتهام من جزاءات وما نفذ منها وما لم ينفذ.
د ـ ترجمة حال المتهم.
هـ ـ دفوع المتهم في التحقيق الابتدائي والنهائي ولوائحه الاعتراضية عليها وأن يكون ذلك بخط يده وتوقيعه إن أمكن.
و ـ التعليق على ما شملت عليه دفوعه من الجهة التحقيقية.
ز ـ ترجمة وسلوك شهود الاتهام وما بينهما وبين المتهم من وجود سابق معرفة وقرابة أو خصومة أو عدمها.
ح ـ ترجمة حال شهود الدفاع ودرجة علاقتهم بالمتهم إن صداقة أو قرابة أو خصومة.
ط ـ بيان تفصيلي عن الأثر الشواهد والقرائن ودلائل الإثبات وتمحيص المحضر المتخذ في خصوصه ذلك جميعه.
ى ـ طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة وما يتبع ذلك من أوضاع يرى عليها المتهم وتقارير تؤخذ على المتهم في حالة القبض عليه أو تسمع منه على غير علم منه.
ك ـ مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على المتهم والمقارنة بين المدة التي قضاها في السجن والمدة التي يستحقها سجناً في حالة الحكم عليه.
13 ـ يقوم ديوان المحاكمات بتمحيص مشتملات أوراق التحقيق على الوجه المار الذكر وبعد التثبت عن صحة جريان ذلك جميعه وفق أصوله في أقرب ساعة ممكنة تباشر محاكمة المتهم على الوجه الآتي:
أ ـ التثبت عن هوية المتهم وبلده وتابعيته وعما إذا كان له سوابق وعما إذا كان أعزباً أو متزوجاً ومبلغ ذكائه ودراسته وقدمه في الجيش إذا كان من منسوبي الجيش ومعرفة المهن التي امتهنها في سبيل المعيشة والأدوار التي مرت عليه بقدر الإمكان.
ب ـ تمحيص أدلة الاتهام وإفادة شهوده الواردة في الأوراق التحقيقية ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم عن جميع ما تراه الهيئة موصلاً للقناعة بالحكم له أو عليه كتابياً وأخذ الأجوبة عليه بخط المتهم وتوقعيه إن أمكن.
ج ـ سماع دفاعات المتهم الشفوية وتكليفه بتحريرها وتمحيصها تمحيص الأدلة والمستندات التي يستند عليها في محضر الاتهام المنسوب إليه.
د ـ أخذ إفادة شهود الدفاع أما بالذات إن كانوا حاضرين أو عن طريق الاستنابة إن كانوا غائبين بواسطة مرجع رسمي إيجابي في الجهة التي يعزى المتهم وجودهم فيها وإحضارهم في أقرب مدة إن كانت المحاكمة تستلزم ذلك.
هـ ـ إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم شهود اتهامه وشهود دفاعه عليه مرة أخرى وأخذ آخر إفادة منه أو دفاع لديه كتابياً ثم إبلاغه نهاية المحاكمة.
و ـ إعادة دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة في لوائح الاتهام ولوائح الدفاع وأقوال الشهود وتمحيص القرائن من الجانبين ودحض القوى منها بالأقوى ومقابلة جميع ذلك بما جاء في الأوراق الحقيقية واستنباط ما انتهت إليه المحاكمة مع ترجيح جانب الإدانة أو البراءة أو حالة بينهما تحتاج إلى توغل في أسرع الوسائط الممكنة لاستكمال ذلك وإتمامه على وجه واضح بين.
ز ـ صب الحكم على ضوء ذلك بما تصل إليه المحاكمة من نتيجة حاسمة إيجابية أو سلبية أما إدانة أو تبرئة وتنظيم قرار الحكم وفذلكته على مقتضى ذلك مسدداً بحيثيات الحكم كل وأسانيده الإيجابية الخاصة به بقناعة وجدانية تبرأ بها الذمة.
ح ـ إبلاغ المحكوم عليه نص الحكم وتسجيل ذلك عليه بمقتضى محضر مخصوص ويحفظ بالأصل مع كافة مجريات المحاكمة في الإضبارة ورفع صورة من ذلك مع قرار الحكم وفذلكته بما في ذلك المستندات والوثائق إلى المرجع المختص.
14 ـ في حالة تضارب في الأقوال أو تعارض في الأدلة تستوجب تردد الهيئة في الجزم والحكم بموجبها نفياً أو كانت أدلة النفي مع دحضها لأدلة الاتهام لا تزال القرائن معها حول التهمة قوية فعلى الهيئة اتخاذ القرار بالإجراءات الآتية:
أ ـ توقيف سير المحاكمة (منع المحاكمة).
ب ـ تقرير الإبعاد خارج المملكة إذا كان المتهم أجنبياً وبداخلها إذا كان وطنياً في غير البلد الذي يقيم فيه.
ج ـ تقرير الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة في البلد التي تقررها الهيئة أو ترك تقريرها للجهات العليا المختصة وفي كلتا الحالتين يجب الجزم بقوة الشبهة وأن ينص صراحة بالأسباب التي استوجبت استبدال الحكم بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
15 ـ قرارات ديوان المحاكمات قطعية ويسوغ نقضها من وزير الدفاع الأعلى في الأحوال الآتية:
أ ـ عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة المخصوصة أو على الوثائق والمستندات المعزى إليها في الحكم.
ب ـ ظهور نقص التحقيق أو إهمال إثبات دفع من وقوع المحكوم عليه أو تغيبه أو خروج عن صدد الاتهام وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة وفق موادها المخصوصة من البداية حتى النهاية.
ج ـ ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه.
د ـ ثبوت التماس أو تأثير على أكثرية أعضاء الهيئة من رئيسها أو مقامات أو من شخصيات كبرى ذات علاقة بالموضوع.
16 ـ للقائد الأعلى أو وزير الدفاع حق إقرار الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات كل فيما هو ضمن اختصاصه كما له حق تخفيض الجزاء أو تخفيفه أو توقيفه حسبما تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك.
17 ـ يجب تسيير المحاكمة دائماً في جانب المتهم بالرفق في سائر أدوار المحاكمة حتى تقوم عليه الحجة من الناحية النظَامية وعندئذ يعطى الحكم على مقتضى ما انتهت إليه المحاكمة من نتيجة إيجابية على مبنى أحد الأسس الآتية:
أ ـ الاعتراف بالجرم صراحة أو ضمناً.
ب ـ إقرار غير مقصود يستدعيه الاستجواب وفقاً لأساليبه المخصوصة في تنويع الأسئلة الملقاة على المتهم وإلزامه الحجة من جواب له يناقض جواباً أو إنكار يعقبه إثبات يظهر من فحواه الكذب والمراوغة أو فلتة لسان أو تلوح وإيماء يرتجى من ورائه الاعتراف بالجرم طمعاً في التخفيف أو قبول التوبة.
ج ـ ثبوت التلبس بجريمة وفقاً للأدلة أو طرقها الخاصة بها وحصول القناعة بذلك.
د ـ تضافر الأدلة من شهود ومستندات وقرائن وإمارات على وقوع الجرم ومطابقة التحقيقات الأولية للتحقيقات النهائية لأصولهما وإنارتهما السبيل في سير المحاكمة إلى الحصول على قناعة وجدانية.
18 ـ يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم متى ظهر من سير التحقيق عدم تلبس المتهم بجريمة ولم يكن ذا سابقة أو متزوجاً أو ذا عائلة كما يؤخذ بأشد العقوبة في حالة تكرر الجرم من المتهم أو تعدده منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات متعددة منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت واحد وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم عقوبة وأشدها عليه.
19 ـ قرارات الحكم بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد فيها في جرم واحد وفي جرائم عدة يجب أن تكون بكامل أعضاء الهيئة أما قرارات الحكم بالجزاءات التأديبية أو قرارات الحكم بالتخفيف فيها فيجوز أن تكون بحضور الأكثرية.
الفصـل الثالث
تـوزيع الاخـتصاص
20 ـ جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص المحاكم الشرعية أو لا يمنع إحالتهما إليها أو دوام النظر فيها ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية وسياسية كلٌ وحدود اختصاصه ونظَامه الخاص والعكس بالعكس.
21 ـ إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من المحاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصهما يعتبر ملغياً ويعاد النظر فيه ثانياً من قبل الجهات المختصة.
22- اختصاص ديوان المحاكمات العسكري هو:
أ ـ محاكمة جميع المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات العسكرية وتطبيق الجزاءات الإرهابية والتأديبية فيما يثبت ارتكابه منها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ب ـ النظر في المخالفات العسكرية التي هي دون ذلك وما يترتب على ما لا يتوافق مع الجزاءات الإدارية التي طبقت فيها من قبل الهيئات العسكرية المختصة المشكلة لذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظَام الجيش الداخلي.
23 ـ الجنايات العسكرية الكبرى يجازى مرتكبوها بالجزاءات الإرهابية ويجازى مرتكبو ما دون ذلك من الجنايات والجنح العسكرية بالجزاءات التأديبية وفي كلا الحالتين يشمل الجزاء المتسبب والوسيط والشريك بعد محاكمتهم في ديوان المحاكمات العسكرية وفقاً للأحكام المنصوص عليها من هذا النظَام.
الفصـل الرابع
الجنـايـات العسكـريـة
24 ـ الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية هي:
أ ـ الخيانة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة التعاون مع العدو أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية.
ب ـ الخيانة الوطنية وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد ، الدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو والالتحاق بجيش العدو قصد التحريض على القتال ، النكوث بالعهد والميثاق ، إفشاء الأسرار العسكرية والقوات الحربية والتقليل من أهميتها. الفرار من الزحف والإرجاف في الصفوف قصد إلقاء وإيقاع الهزيمة.
ج ـ الخيانة الحربية ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظَام الحكم والتدمير للمؤسسات والمنشآت الحربية وقطع حبل المواصلات والمخابر والحيلولة دون تأمينها واستعمالها خلسة في مصلحة العدو, حرق وإتلاف الأسلحة والمؤن والذخائر والمهمات العسكرية لحساب العدو أو بقصد التمرد والخروج على النظَام إغراء المقامات بأوامر مكذوبة أو بهدايا أو فوائد معينة أو بتغيير الزي وحمل الرتب والأوسمة العسكرية أو بوثائق ملفقة قصد الاستفادة منها في مقاصد حربية أو سياسية تخل بمصلحة الدولة والأمة والبلاد وإذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة و الشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد وسلوك وسائل الإفساد في طبقات الجيش أو الرعية وحملها على شق عصا الطاعة وتفريق الوحدة في الجيش والذخائر والنفاق بين رجالات وضباط وجنود وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض.
25 ـ يجازى كل من ثبت بالمحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية:
القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.
26 ـ يشترط في تطبيق العقوبات الإرهابية ما يأتي:
أ ـ أن يكون نوع الجرم من الجنايات الحربية الكبرى المنصوص عليها في المادة (25) وما هو في معناها مما يسفر عنه التحقيق وتنتهي إليه المحاكمة.
ب ـ ثبوت العلم والتعمد في الوسيط والشركاء ما لم يكن الجرم مشهوداً أو في حالة تلبس به من الفاعل ووسطائه وشركائه.
ج ـ الأخذ بالتشديد في حالة تعدد الجرائم من فاعل واحد أو ثبوت السابقة مع ملاحظة التحقيق الدقيق عن درجة الجرم والتثبت من الجهل أو عدم التعمد في حدوثه من الفاعل.
27 ـ يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها إن تخفيفاً أو تشديداً وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية.
28 ـ الأحكام التي تصدر بجزاءات إرهابية يجب إرسال القرار الصادر بها موقعاً من كافة هيئة ديوان المحاكمات إلى قيادة الجيش أو الفرقة المفرزة لتدقيقها. من قبل مجلس القيادة وبعد موافقة المجلس عليها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا وبعد تدقيقها وتصديقها ترفع إلى أعتاب المملكة لاستصدار الإرادة السنية بشأنها.
29 ـ الجنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية هي:
أ ـ سوء الاستعمال الحربي وتشمل استعمال الأوامر الحربية العسكرية وتفسيرها في غير موضعها إهمال تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تعريض الوحدات أو القوات الحربية لأخطار عسكرية , التهور وسوء التصرف في تفريق الوحدات أو تجمعها في جهة حالة الاحتياج إليها أهم منها التسبب في التقدم أو الانقطاع عن القيادة وعن تلقي أوامرها.
ب ـ سوء الاستعمال في الإدارة العسكرية ويشمل استعمال النفوذ العسكري في غير موضعه ـ (التسخير لغير مصلحة عسكرية يقضيها النظَام) واستعمال الغلظة والخشونة وكل ما هو من مستوجبات نفور الأدنى لما فوق عدم السير على مقتضى الأوامر المطلوب تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تبديل الأمكنة والأسلحة وتبديل الذخائر والمهمات بعضاً أو كلا لغير قصد حربي العادة بحيث ينشأ عن ذلك ضرر.
ج ـ الاختلاس وسوء الاستعمال في الأموال والمهمات العسكرية ويشمل التواطؤ في شراء المهمات والذخائر لمصلحة شخصية قبول المهمات على غير النموذج والشروط المطلوبة, عقد المبايعات على اختلاف أنواعها بصورة تتعارض مع المصلحة العسكرية والحكومية , قبول الأشياء الحكومية على غير الوجه المتفق عليه وإدخاله المستودعات صرف الذخائر والأموال الحكومية في غير ما خصصت له أو تبديلها بما هو أدنى منها أو بيعها خلسة الاستفادة من القيود ومن المخصصات والرواتب المقررة إما بالتواطؤ مع أصحابها أو بغير علم منهم الاستفادة من المؤسسات والمنشآت العسكرية ولوازم الأشغال ووسائط النقل لأغراض شخصية.
د ـ الفرار لغير مقصد حربي من خدمة الجيش بالسلاح والتجهيزات قبل تمام المدة للخدمة ترك حمل السلاح قبل مضي المدة وتسهيل سبيل ذلك.
و ـ الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسكرية إما بالذات أو بالوساطة الإخلال بالراحة العامة والصحة العامة تأويل الأوامر وتفسيرها واستغلال ذلك لمصلحة شخصية.
ز ـ قبول الرشوة على اختلاف أنواعها وتشمل الراشي والمرتشي والرائش.
ح ـ التزوير والتدليس ويشمل ذلك تزوير الأوامر وتغيير الزي والتدليس على الأمر أياً كان نوعه.
ط ـ التهم الباطلة وشهادة الزور وتشمل الكتب والافتراء والبهتان بحيث ينشأ عن ذلك ضرر مادي أو أدبي.
ى ـ القصور والإهمال في الواجبات وتنفيذها للأوامر.
ك ـ ترك الوظيفة أو الخدمة مسوغ رسمي بحيث ينشأ عن ذلك ضرر عسكري.
30 ـ يراعى في توقيع الجزاءات التأديبية ما يأتي:
ن ـ مطابقة الجرم أو مماثلة لمادته المخصوصة.
ب ـ الأخذ بأخف العقوبة في حالة تحقيق عدم العلم أو عدم التعميد أو عدم الضرر.
ج ـ الأخذ بتشديدها عند التكرار أو تعدد الجرائم من فاعل واحد.
د ـ شمول الفاعل والوسيط والمتسبب والشركاء بعين الجزاء الذين تنص عليه مادته المخصوصة دون استثناء ما لم يستوجب سير المحاكمة عكس ذلك إن تشديداً أو تخفيفاً.
31 ـ إزالة الغدر والتضمين مقدمان على تطبيق كل عقوبة حين التنفيذ.
32 ـ تحسب مدة السجن المحكوم بها من تاريخ التوقيف.
33 ـ كل توقيف أو أمر بالسجن بغير نظَام يظهر التحقيق براءة المحكوم عليه مما نسب إليه يستوجب مسؤولية الأمر أياً كانت رتبته.
34 ـ الحقوق الشخصية والحكومية مقدم تحصيلها على الجزاءات النقدية المحكوم بها نظَاماً مع ملاحظة تحصيل ذلك بمقتضى نظَام التحصيل القائم.
الفصـل الخامس
العقوبات
35 ـ يطبق نظَام العقوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش من المنتسبين العسكريين ومن لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
أ ـ أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش.
ب ـ أن يكون الجرم من الجنح والجنايات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة في الجيش ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منه.
36 ـ يجوز أن يساق الجند إلى المحاكم لأخذ إفادتهم عن الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند كما يجوز أن يدعى هؤلاء إلى ديوان المحاكمات لأخذ إفادتهم لعين السبب أيضاً على أن يكون ذلك بقصد استكمال التحقيقات وأن يحكم على كل من الجانبين طبق نظَام جهته الرسمية المنتمي إليها.
37 ـ كافة ما يقع داخل الثكنات والمعسكرات من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط الجيش ومنسوبيه فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب الشرع وتبليغ وزارة الدفاع بالحكم الشرعي لإنفاذه داخل معسكرها.
38 ـ إذا ثبت طبياً أن المتهم في كافة الأدوار التحقيقية كان مجنوناً حين ارتكابه الجريمة فيجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه.
39 ـ تنزيل ضابط الصف يعتبر جزاءً قائماً بذاته ومن الجزاءات التخفيفية ويجوز إضافته إلى جزاء تأديبي آخر مع حفظ حقوقه في الترقية مرة ثانية بعد انتهاء المدة النظَامية المقررة للخدمة.
40 ـ توقيف الأمراء العسكريين والضباط هو عدم خروجهم من غرفهم وفي هذه الحالة تؤخذ منهم البطاقات وما يحملونه من أسلحة ويوضع على باب الموقوف حارس مسلح , كما أن السجن المنفرد هو سجنهم في السجن المخصوص للضباط في الثكنة.
41 ـ يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم عليه وإذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد.
42 ـ يجب أن يكون طول المقرعة التي يضرب بها المحكوم عليه بالضرب خمسة أشبار على الضارب أن لا يرفع يده على رأسه ولا إلى الخلف عند الضرب ولا يسحب العصى سحباً وأن يكون الضرب في موضع غير خطر في الجسم.
43 ـ في حالة الحكم عليه بجزاء الطرد من السلك العسكري يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط إن كان ضابطاً وعلى ملأ من الجنود أن كان جندياً بحضور قوة مسلحة من الجند ويتلى عليه قرار الحكم ويحرم من الحقوق والميزات العسكرية ومن صرف رواتب التقاعد ويطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية نهائياً ويسلم إلى إدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن المحكوم عليه بها.
44 ـ المتهم المريض يرسل إلى المستشفى ويؤجل تنفيذ الحكم عليه إلى حين شفائه.
45 ـ يسجن في السجن العمومي الأهلي المحكوم عليهم بالطرد من السلك العسكري.
46 ـ ضباط الصف والجنود الذين تقع منهم جنايات وجنح تستلزم الحكم عليهم بالأشغال الشاقة يجب أن يحكم عليهم بها ديوان المحاكمات ويكون تشغيلهم في المباني العسكرية وغيرها من أشغال الثكنة العسكرية.
47 ـ الجرائم التي تحول إلى ديوان المحاكمات ثم تشهر المحاكمات أنها من المخالفات العسكرية البسيطة يجب على الديوان أن يطبق فيها ما تستحقه من عقوبة بإحدى الجزاءات الخفيفة الخاصة بها.
48 ـ ضباط الصف والجنود المحكوم عليهم بالسجن من 24 ساعة إلى 45 يوم ومن 45 يوم إلى ثلاثة شهور وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور تصرف لهم رواتبهم وتعييناتهم كاملة مدة الحكم عليهم ما لم يشار عليهم بشيء من ديوان المحاكمات.
49 ـ المحكوم عليهم من ضباط الصف والجنود بالسجن أكثر من 45 يوماً لا تحسب مدة الحكم عليهم من المدة المقررة للخدمة العسكرية.
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الفصـل التاسع
في الـرشــوة
118 ـ تطبق العقوبات الخاصة بالرشوة على الوجه الآتي:
أ ـ تسترد الدراهم التي أخذها المرتشي مضاعفة ويؤخذ منه ما يعادل النقود والمنافع التي تعهد له بها جزاءً نقديا ثم يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من الخدمة العسكرية وإذا كانت المعاملة التي أجراها توجب إخلال حق فلا يكون سجنه حينئذ أقل من سنتين.
ب ـ يؤخذ من الراشي مثل المبلغ الذي أعطاه أو تعهد به جزاءاً نقدياً إذا أثبت أنه أعطى هذه الرشوة للإخلال بالحق.
ج ـ إذا ثبت وتحقق بالحكمة أنه لم يأخذ ولم يعط دراهم أو أشياء رشوة بل أعطى سنداً في هذا الخصوص أو جرت مقاولة مخصوصة بناء على تعاطي الرشوة من غير أخذ سنة ولكن لم تخرج هذه المقاولة لحين الفعل لمواقع لا يقدر الراشي أو المرتشي على دفعها ينظر إلى أمثال هذه المقاولات نظر الرشوة أخذ وعطاء ويعاقب مرتكبوها بموجب الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المواد.
د ـ إذا قضت الضرورة لأحوال اضطرارية فوق العادة لأن يسلك أحد سبيل الرشوة صيانة لنفسه وماله أو عرضه ثم كاشف الحكومة بأمره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي أخذها جزاء المرتشي. أما إذا لم يسارع الراشي بمكاشفة الحكومة عن الرشوة التي أعطاها على هذا الوجه الاضطراري في حين زوال سبب الاضطرار وما عنده من الخوف والخشية بعريضة يرفعها إلى المقامات رأساً فجزاؤه جزاء الراشي تماماً.
هـ ـ كل من كان صاحب مصلحة محضة وطلب منه المأمور الذي لابد له من مراجعته فيها دراهم لأجل رؤيتها وتسويتها فأخبر بذلك وأثبته بإثباتات صحيحة ودلائل واضحة فإن دعواه تجري مجراها العادل وتؤخذ من طالب الدراهم نصف ما طلبه ويعطي ذلك للمطلوب من مكافأة له ويجازى طالب الرشوة جزاء المرتشي.
و ـ كل من عرضت عليه الرشوة بأي وجه ولأي غرض كان فأخبر ذلك في ظروف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر ذلك في ظرف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر من جانب آخر سواء كان قبل أخذ الرشوة أو بعدها وأدى الدراهم التي أخذها وأدى عمله هذا بالاستحسان أما إذا كانت الدراهم لم تؤخذ بعد فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقديا ثم يجري عليه جزاء الراشي المعين حسب ما مر بيانه.
ز ـ كل من يرشو آخر له على اقتراف جناية من الجنايات يجازى بأشد جزاء في الرشوة وتسترد أولا الدراهم من المرتشي علاوة على الجزاء الذين يلحقه بحسب درجة الخيانة ويلحق الجزاء الراشي والمرتشي وكل من اشترك في الجرم.
ل ـ إجبار الضباط وغيرهم من المأمورين على عمل شيء مخالف للنظَام عن التهديد والوعيد والسعي لذلك فيما له علاقة بالمساومة يعد كالرشوة ويعد الواسطة كالراشي ويجازى بما تقدم بيانه.
119 ـ الأطباء والجراحون الذين يؤمرون بمعاينة شخص ويشهدون شهادة بخلاف الحقيقة بقصد مساعدة ذلك الشخص أو يخفون أمر الداء الذي أظهرته المعاينة فيه يجازون بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا تكرر ذلك منهم يتضاعف الجزاء ويطردون من الخدمة العسكرية.
120 ـ إذا وقع من الأطباء والجراحين ما هو مذكور في المادة السابقة وكان وقوعه مقابل رشوة تعتبر هذه القضية من قضايا الرشوة ويطبق فيها حكم المادة المختصة من هذا النظَام.
121 ـ كافة المخالفات التي تقع من أطباء الجيش وصيادلته من الناحية الفنية يجازى مرتكبوها بمقتضى الأنظمة الصحية العامة في المملكة بعد إجراء محاكمتهم في ديوان المحاكمات حسب الأصول.
122 ـ كل من اختلس أموالاً أو أشياء أميرية نقداً أو عيناً تسترد من المختلس ضعفين وبعد معاقبته بموجب هذا النظَام تسلم للسلطات الحكومية لتنفيذ الحكم عليه وذلك بعد طي قيده من الخدمة.
123 ـ كل من غش في شراء أي نوع كان من الأشياء التي عهد إليه شراؤها وارتكب الدناءة في أي حال من الأحوال يعتبر مختلسا ويحكم عليه بما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
124 ـ كل من يدخل خللا أو فساداً أو تأويلاً أو تفسيراً في مواد نظَام المزايدات والمناقصات وكل ما يتعلق بالإعاشة والأموال الحكومية أو يستغل ذلك لمصلحة شخصية يطرد من السلك العسكري ويسجن من ستة شهور إلى سنة واحدة ويضمن الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء تلك الحركات.
125 ـ إذا تاجر أحد من منتسبي الجيش كبيراً كان أو صغيراً بالمواد المأمور بإدارتها أو الإشراف عليها كلية كانت أو جزئية أو باع الأشياء اللازمة للحكومة أو اشتراها سراً كان ذلك أو علانية بالذات أو بالواسطة أو من طريق الاشتراك أو تعهد بعمل إنشاء أو شارك المتعهدين بأي صورة من الصور يطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربع شهور إلى سنة واحدة.
126 ـ كل من كان مأموراً أو متعهداً بمبايعة ما يلزم الجنود وأوجب نقصا أو خللا من لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من أثمان الأشياء التي جرت المقاولة على شرائها يضمن مقاديرها ويغرم مثلها ويسجن من شهر إلى ثلاثة شهور.
127 ـ كل من يعاون العاملين على الإخلال بالمبايعات الحكومية يسجن من شهر إلى ستة شهور.
128 ـ الأشياء المتعلقة باللوازم العسكرية المربوطة عملها وشرائها بالمقاولات والتعهدات إذا لم تعط في أوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول أو ادخل في أجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد يؤخذ عنها جزاءً نقدياً قدره ربع مقدار التضمينات الواجبة على المتعهدين.
129 ـ تبديل أو فساد التعيينات العسكرية كالذخائر والأرزاق أو التحريض أو الإغراء على ذلك أو توزيعها مع العلم بفسادها جزاؤه الطرد من السلك العسكري والسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وبالسجن المنفرد من شهرين إلى ثمانية شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود.
130 ـ كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من عقوبة تخرج عن جوهر النظَام ويرفع لوزير الدفاع وفي حالة التصديق عليه يعتبر مادة جزائه ملحقة بهذا النظَام.
131 ـ يسري مفعول هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
132 ـ وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظَام.
ذيـل لنظـام العقـوبـات
1 ـ كل موظف مكلف بأموال الجيش أو المندوبين له أو الأمناء الودائع نقود أو أمتعة العائدة للجيش وقد ساعد على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال والأموال والأمتعة العائدة للجيش أو الخصوصية التي في عهدته أو المعاملات الجارية مجرى النقود , يحكم عليه برد ما اختلسه ويدفع غرامة معادلة لقيمة ذلك, ويعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر.
2 ـ كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه على حساب الحكومة أو الجهة العسكرية واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره يعود للضرر والخسارة على الجهة العسكرية أو الحكومية يحكم عليه برد ما أخذ, ويعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ستة أشهر.
3 ـ كل من ينتفع من الأشغال المحالة عليه لملاحظتها وإتمام لازمها, سواء كان الانتفاع مباشرة أو بالواسطة وكل من يكلف نفسه من غير أمر شراء أشياء أو صنعها على حساب الجيش واشترك مع البائع أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر.
4 ـ إذا أخذ بعض الموظفين عملة أو تسبب في إعطائها لغيره فيما يتعلق بصرف أو أرباح لغيره اكتساب ذلك يعاقب بالسجن كالمرتشي.
5 ـ من يستعمل في مختلف لوازم الجيش موازين أو مكاييل أو مقاييس غير رسمية أو غير ذلك مما هو بغير دمغة الحكم, يعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ثلاثة أشهر اتباعا للمادة (14) من نظَام العقوبات.
6 ـ من عرض سلاحه أو عتاده والتجهيزات العسكرية كالمعدات والسيارات التي بعهدته للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم الاستفادة بغير قيمة التلف مضاعفاً إذا كان من الأمراء والضباط فيسجن من 45 يوم إلى ستة شهور , وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيغرم مضاعفاً ويسجن (15) يوم إلى ثلاثة أشهر.
7 ـ كل نوع من الضرر والتلف يلحق بالأسلحة والعتاد في ميادين التدريب والحركات العسكرية وتقوم الأدلة المثبتة على صحة ذلك يجري إصلاح التلف على حساب الجيش , وفي غير ميادين التدريب يغرم قيمة التلف مضاعفاً إن ثبت وقوع ذلك عن قصد أو إهمال وبالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر للأمراء والضباط و (15) يوم إلى ثلاثة أشهر لضباط الصف والجنود.
8 ـ كل موظف مكلف بقبض المال وصرفه لجهاته الرسمية لا يسوغ له الصرف خارج دائرته التي يعمل فيها ولا الاحتفاظ بالمال والمعاملات خارج دائرته.
9 ـ تزوير وتقليد وإحراق ومسح كتابة الدفاتر والمعاملات والمسودات ونزع بعضها عمدا أو الإخفاء لحقيقة ما فإن جزاء الفاعل ذلك من المراء والضباط والموظفين العسكريين السجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر ولضباط الصف والجنود من 15 يوم إلى شهرين.
10 ـ كلما يتضمنه نظَام الخدمة في الجيش ونظَام العقوبات العسكرية يجري مفعوله على المأمورين والموظفين العسكريين وفقاً لما يخص كل شخص بنسبة عمله وصنفه.
11 ـ بناء على الظروف والأحوال الاستثنائية التي تقتضي بها المصلحة العسكرية فإن الجنود الفارين من قبل تاريخ صدور الأمر بالموافقة على نص المادتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم يحاكموا بمقتضى ما نصت عليه مواد نظَام العقوبات السالفة الذكر ويؤجل تنفيذ الحكم فيهم بالسجن للمرة الأولى فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن المحكوم بها عليهم وتصرف إعاشاتهم, وإذا تكرر وقوع الفرار منهم يحاكموا ويجازوا بمقتضى ما نص عليه نظَام العقوبات.
12 ـ الجنود الفارون بعد الأمر بتنفيذ المادتين المذكورتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم خلال ثلاثة أشهر يحاكموا وفقاً لما ذكر أعلاه بتأجيل تنفيذ الحكم بالسجن وعليه جرى التوقيع.
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
وراى ماكملوها باعدام الفرد الغلبان اذا لقو عليه ملاحظات صحيح عسكريه ناشفه ودي من اخترع هذي العقوبات
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الله المستعان طيب اذا كان خصمك الضابط وحقق معا الفرد في اي ملاحضة راح فيها الفردبس فيه نقطه جيب واسطة وينتهي المشكلة وعلى سرظ تكون الوسطة في مكان يستفاد منه : والا ماعنده واسطة راح في داهيه
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
حسبي الله على من كتب هذه التعقيدات

صراحه وبخاصه الاوامر الاول الجديده المكتوبه باللون الازرق

زادت من الظلم والاجحاف بحق الفرد العسكري

النظام الجديد ينص على الاتي

اذا طوفت على الاجازه الاعتياديه تحرم من الرتبه القادمه او تنزل رتبه !!!!!!!!!!!

اذا ترددت في الامر تنزل رتبه !!!!!!!!

طيب اذا كنت جندي ايش تسوون الظاهر فصل

هههههه
 
أعلى