هذا مأخوذ من موقع أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والشؤون العسكرية
نظام العقوبات العسكري السعودي الجديد:
صدرت الموافقة علية بتاريخ 18/1/1431هـ وبعد 180 يوم يتم التطبيق ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431هـ
المادة الأولى:
يطبق هذا النظام على العسكريين السعوديين.
المادة الثانية:
إذا أخل العسكري بأي من واجباته الوظيفية فيحقق معه مرجعه، عدا الحالات التي أسندت أنظمة اخرى التحقيق فيها إلى جهات أخرى.
المادة الثالثة:
يسبق التحقيق إعداد محضر تذكر فيه الواقعة المراد التحقيق فيها، وتاريخ وقوعها ووقته، وما أمكن إثباته بحق المتهم، وتاريخ ضبط المحضر واسم من قام بضبطه ورتبته. ويرفع إلى صاحب الصلاحية للأمر بالتحقيق أو اتخاذ ما يراه.
المادة الرابعة:
يجب أن تكون رتبة المحقق أو رئيس لجنة التحقيق أعلى من رتبة المتهم، أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب.
المادة الخامسة:
للمحقق أو لجنة التحقيق إصدار قرار بتوقيف المتهم احتياطياً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
المادة السادسة:
يجب الالتزام بالأصول والقواعد العامة في التحقيق، ويكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر يوقعه المحقق والمتهم، فإن امتنع المتهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر ما قد يبديه المتهم من أسباب.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ما يأتي:
1- الجهة أو الشخص الذي أمر بالتحقيق واسم من باشر التحقيق، وصفته، وتاريخ التحقيق وساعته، والمكان الذي أجري فيه.
2- البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم.
3- التهمة المنسوبة إلى المتهم وإجاباته ودفاعه في شأنها.
4- شهادة الشهود، والبيانات الكاملة عن كل شاهد وصلته بالمتهم.
5- وصف الأشياء المضبوطة إن وجدت.
6- مدة التوقيف الاحتياطي - إن وجد - والجهة التي أمرت به.
7- أي إجراء اخر اتخذ لمصلحة التحقيق.
8- نتيجة التحقيق ورأي المحقق.
المادة السابعة:
عند انتهاء التحقيق تحال كل أوراق القضية إلى الجهة التي أمرت بالتحقيق، ولها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1- حفظ القضية لأنها غير مهمة أو لأن الأدلة غير كافية.
2- توقيع جزاء إداري على المتهم.
3- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي العسكري.
المادة الثامنة:
المجالس التأديبية العسكرية هي الهيئات المنوط بها محاكمة العسكريين بموجب أحكام هذا النظام. وتشكل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة التاسعة:
يتولى محاكمة العسكريين - إلى رتبة لواء - مجالس تأديبية ابتدائية عسكرية. ويتكون المجلس التأديبي الابتدائي العسكري من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً.
ويشترط أن تكون رتبة رئيس المجلس أعلى من رتبة المتهم أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب. ويفضل لرئاسة المجلس وعضويته المتخصصون في الشريعة أو الأنظمة.
المادة العاشرة:
يتولى التحقيق مع العسكريين الذين هم في رتبة أعلى من لواء، ومحاكمتهم، مجلس تأديبي عسكري خاص يشكل لهذا الغرض - وفقاً لكل حالة على حدة - بقرار من الوزير المختص، وللمحكوم عليه حق التظلم أمام الوزير. وتكون قرارات المجلس نهائية بتصديق الوزير عليها.
المادة الحادية عشرة:
تتضمن قرارات تشكيل المجالس العسكرية تحديد عضو احتياطي أو أكثر لكل مجلس، للاستعانة بهم في حالات الغياب أو التنحي أو الرد. وينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أقدم الأعضاء.
المادة الثانية عشرة:
ينعقد المجلس العسكري بناءً على طلب من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وكامل الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية.
المادة الثالثة عشرة:
يبلغ المتهم للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يبلغ قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً، على أن يتضمن التبليغ بياناً بالتهمة المنسوبة إليه على وجه التحديد. وإذا لم يحضر المتهم بعد إبلاغه إبلاغاً رسمياً جاز نظر القضية وإصدار القرار في غيابه.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه أمام المجالس العسكرية، ولرئيس المجلس رد الوكيل أو المحامي إذا رأى ذلك، على أن يكون الرد مسبباً، وللمتهم الحق في تعيين وكيل أو محام آخر.
المادة الخامسة عشرة:
للمجلس الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يرى لزوم سماعهم، أو الذين يطلب المتهم أو وكيله سماعهم. وللمجلس كذلك أن يأمر باستيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
على المجلس أن يتخذ قراره في القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالتها إليه. ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه إذا استدعت ظروف القضية ذلك.
المادة السابعة عشرة:
للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في القضية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يطلب ضم أي ورقة أخرى ذات علاقة بالقضية إلى ملفها.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جلسات نظر القضايا علنية، ويجوز عند الاقتضاء أن تنظر القضية كلها أو بعضها في جلسات سرية.
المادة التاسعة عشرة:
تكون المداولات سرية ويصدر القرار مسبباً ويكون واضحاً ومشتملاً على كل العناصر اللازمة، ويتلى منطوقه علناً، وتسلم كل من الجهة التي أمرت بالمحاكمة والمتهم أو وكيله أو محاميه صورة من القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم طلب الاستئناف كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم نسخة من القرار، ويحال الطلب مع كل اوراق القضية إلى مجلس الاستئناف.
المادة الثانية والعشرون:
يختص مجلس الاستئناف العسكري بالنظر في قرارات المجالس التأديبية الابتدائية المستأنفة، ويتكون مما يلي:
أ - ضابط لا تقل رتبته عن لواء رئيساً.
ب - ضابط لا تقل رتبته عن عقيد عضواً.
ج - مستشار شرعي أو نظامي لا تقل مرتبته عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها عضواً.
ويفضل أن يكون الرئيس والعضو الضابط من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا تكون قرارات المجالس التأديبية العسكرية غير المستأنفة وقرارات مجالس الاستئناف العسكري نهائية إلا بعد أن يصدقها الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على رئيس المجلس العسكري أو أي عضو فيه التنحي عن نظر القضية المعروضة، كما يجوز للمتهم طلب رد أى منهم في الحالات التالية:
أ - إذا كان أحدهم قد شارك في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الادعاء أو الشهادة.
ب - وجود صلة قرابة أو مصاهرة لأحدهم مع المتهم إلى الدرجة الرابعة.
ج - إذا كان بين أحدهم وبين المتهم خصومة أو عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على نظره للقضية.
د - إذا كان لأي منهم مصلحة في الدعوى.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون. يعاقب بالطرد من الخدمة العسكرية كل من ارتكب أياً من الجرائم التالية:
أ - الأعمال الإجرامية ضد أمن البلاد وسلامتها.
ب - الانضمام إلى جيش العدو.
ج - التعاون مع العدو.
و - التجسس ضد مصلحة البلاد وأمنها.
المادة السابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية من حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو بالطرد من الخدمة العسكرية أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من ارتكب أياً من مما يأتي
أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.
ب - إفشاء الأسرار العسكرية.
ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية.
د - القيام بأي نشاط سياسي، بما في ذلك إبداء الآراء السياسية، أو المساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية أو حضور اجتماعات لهذا الغرض.
هـ - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو توزيع مطبوعات أو نشرات، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة أو الجهات الأمنية.
و - الإهمال في إصدار الأوامر الحربية أو الأمنية أو تنفيذ أي من ذلك.
ز - تهريب الأسلحة أو العتاد من ميدان المعركة أو بيع الأسلحة الحكومية وعتادها أو إخفاؤها.
ح - مخالفة أوامر أو تعليمات إطلاق النار زمن الحرب أو في المهمات الأمنية.
ط - الغياب أو التمارض أو التخاذل وقت الحرب أو المهمات الأمنية.
ي - التسبب عن قصد في فرار المسجنونين أو إخفائهم.
ك - تعمد إحداث ضرر عام صحي أو بيئي أو غيره.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بتأخير الأقدمية أو السجن أو النقل التأديبي أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - الإهمال في إصدار أو تنفيذ الأوامر العسكرية.
ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية.
ج - التحريض على ترك الخدمة العسكرية.
د - إشهار السلاح أو التهديد به أو الاعتداء بالضرب.
هـ - التجمهر أو الإضراب أو التظاهر أو الشغب.
و - سوء السلوك المخل بشرف الوظيفة.
ز - تأخير تسلم المناوبات أو الحراسات أو تركها.
ح - الإهمال الذي يترتب عليه فرار المسجونين.
ط - تقلد الرتب العسكرية أو الأوسمة أو الأنواط او العلامات دون مستند نظامي.
ي - انتحال صفة مغايرة لصفته الرسمية.
ك - السفر خارج المملكة أو تجاوز الحدود دون موافقة رسمية.
ل - الفرار من التوقيف.
المادة الثلاثون:
يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية.
ب - دخول المنازل في المهمات الأمنية بغير الأساليب المقررة بموجب الأنظمة والتعليمات.
ج - التقدم بدعوى ثبت أنها كيدية.
د - الغياب عن الوظيفة أو تجاوز مدة الإجازة دون عذر.
هـ - عدم التعاون مع الجهة العسكرية في كشف الحقيقة.
و - تخطي المراجع فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
ز - الإخلال بتعليمات الانضباط العسكري.
ح - إطلاع غير ذوي الشأن على عمل من الأعمال الرسمية.
ط - السخرية أو التنابز بالألقاب أو الشتم أو الإهانة.
ي - إساءة معاملة الجمهور.
ك - ثبوت ارتباطه بفئات مشبوهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يعاقب كل من تسبب عن قصد في فقد أو تلف عهدته أو عهدة غيره، بدفع قيمة العهدة أو التالف منها وقت فقدها أو تلفها مضاعفة، وبالسجن مدة لا تزيد على شهرين. أما إذا كان الفقد أو التلف نتيجة إهمال فيغرم قيمة العهدة ويسجن مدة لا تزيد على شهر.
المادة الثانية والثلاثون:
عند الأخذ بعقوبة تنزيل الرتبة، يحدد القرار التأديبي الأقدمية والدرجة في الرتبة بعد التنزيل.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحدد القرار التأديبي نسبة الحسم المحكوم بها من راتب المتهم شهرياً، على ألا تتجاوز تلك النسبة ربع الراتب الأساس.
المادة الرابعة والثلاثون:
يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة، وذلك في حدوث العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحال من يحكم عليه قضاء في جريمة بعقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة - إلى المجلس الابتدائي العسكري، لتحديد ما إذا كانت جريمته من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة المستوجبة لعقوبة الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام، أو تقرير الجزاء التأديبي المناسب في حقه إذا لم تكن من تلك الجرائم.
المادة السادسة والثلاثون:
أ - في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية، أما الأفراد فيحجزون في أماكن التوقيف الخاص بالعسكريين، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر فيحال المحكوم عليهم إلى السجن العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ب - إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة اقل من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العام لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم.
المادة السابعة والثلاثون:
يمحى بقوة النظام قرار العقوبة التأديبية الصادر بغير الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم يصدر بحق المتهم خلال هذه المادة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
أ - إذا توفي المتهم.
ب - إذا انتهت خدمته العسكرية بالطريق غير التأديبي.
ج - إذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
د - إذا مضت خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ولم يتخذ أي إجراء عليها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى البقية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون للوزير المختص أو من يفوضه الصلاحيات التالية فيما يتعلق بقرارات المجالس العسكرية:
أ - التصديق على القرار.
ب - تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها.
ج - الأمر بإعادة المحاكمة لمرة واحدة.
المادة الأربعون:
للرؤساء أو القادة صلاحية توقيع أي من الجزاءات الادارية التالية:
أ - الإنذار.
ب - التوقيف بما لا يزيد على شهر.
ج - الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام. ويصدر الوزير المختص اللائحة الداخلية المنظمة لذلك.
المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
نظام العقوبات العسكري السعودي الجديد:
صدرت الموافقة علية بتاريخ 18/1/1431هـ وبعد 180 يوم يتم التطبيق ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/7/1431هـ
المادة الأولى:
يطبق هذا النظام على العسكريين السعوديين.
المادة الثانية:
إذا أخل العسكري بأي من واجباته الوظيفية فيحقق معه مرجعه، عدا الحالات التي أسندت أنظمة اخرى التحقيق فيها إلى جهات أخرى.
المادة الثالثة:
يسبق التحقيق إعداد محضر تذكر فيه الواقعة المراد التحقيق فيها، وتاريخ وقوعها ووقته، وما أمكن إثباته بحق المتهم، وتاريخ ضبط المحضر واسم من قام بضبطه ورتبته. ويرفع إلى صاحب الصلاحية للأمر بالتحقيق أو اتخاذ ما يراه.
المادة الرابعة:
يجب أن تكون رتبة المحقق أو رئيس لجنة التحقيق أعلى من رتبة المتهم، أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب.
المادة الخامسة:
للمحقق أو لجنة التحقيق إصدار قرار بتوقيف المتهم احتياطياً مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام متى اقتضت ذلك مصلحة التحقيق.
المادة السادسة:
يجب الالتزام بالأصول والقواعد العامة في التحقيق، ويكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر يوقعه المحقق والمتهم، فإن امتنع المتهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع ذكر ما قد يبديه المتهم من أسباب.
ويجب أن يتضمن محضر التحقيق ما يأتي:
1- الجهة أو الشخص الذي أمر بالتحقيق واسم من باشر التحقيق، وصفته، وتاريخ التحقيق وساعته، والمكان الذي أجري فيه.
2- البيانات الشخصية الخاصة بالمتهم.
3- التهمة المنسوبة إلى المتهم وإجاباته ودفاعه في شأنها.
4- شهادة الشهود، والبيانات الكاملة عن كل شاهد وصلته بالمتهم.
5- وصف الأشياء المضبوطة إن وجدت.
6- مدة التوقيف الاحتياطي - إن وجد - والجهة التي أمرت به.
7- أي إجراء اخر اتخذ لمصلحة التحقيق.
8- نتيجة التحقيق ورأي المحقق.
المادة السابعة:
عند انتهاء التحقيق تحال كل أوراق القضية إلى الجهة التي أمرت بالتحقيق، ولها اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
1- حفظ القضية لأنها غير مهمة أو لأن الأدلة غير كافية.
2- توقيع جزاء إداري على المتهم.
3- إحالة القضية إلى المجلس التأديبي العسكري.
المادة الثامنة:
المجالس التأديبية العسكرية هي الهيئات المنوط بها محاكمة العسكريين بموجب أحكام هذا النظام. وتشكل بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة التاسعة:
يتولى محاكمة العسكريين - إلى رتبة لواء - مجالس تأديبية ابتدائية عسكرية. ويتكون المجلس التأديبي الابتدائي العسكري من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً.
ويشترط أن تكون رتبة رئيس المجلس أعلى من رتبة المتهم أو أقدم منه في الرتبة إذا تساوت الرتب. ويفضل لرئاسة المجلس وعضويته المتخصصون في الشريعة أو الأنظمة.
المادة العاشرة:
يتولى التحقيق مع العسكريين الذين هم في رتبة أعلى من لواء، ومحاكمتهم، مجلس تأديبي عسكري خاص يشكل لهذا الغرض - وفقاً لكل حالة على حدة - بقرار من الوزير المختص، وللمحكوم عليه حق التظلم أمام الوزير. وتكون قرارات المجلس نهائية بتصديق الوزير عليها.
المادة الحادية عشرة:
تتضمن قرارات تشكيل المجالس العسكرية تحديد عضو احتياطي أو أكثر لكل مجلس، للاستعانة بهم في حالات الغياب أو التنحي أو الرد. وينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أقدم الأعضاء.
المادة الثانية عشرة:
ينعقد المجلس العسكري بناءً على طلب من رئيسه، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه وكامل الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية.
المادة الثالثة عشرة:
يبلغ المتهم للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ودفاعه، ويجب أن يبلغ قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً، على أن يتضمن التبليغ بياناً بالتهمة المنسوبة إليه على وجه التحديد. وإذا لم يحضر المتهم بعد إبلاغه إبلاغاً رسمياً جاز نظر القضية وإصدار القرار في غيابه.
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه أمام المجالس العسكرية، ولرئيس المجلس رد الوكيل أو المحامي إذا رأى ذلك، على أن يكون الرد مسبباً، وللمتهم الحق في تعيين وكيل أو محام آخر.
المادة الخامسة عشرة:
للمجلس الاستماع إلى أقوال الشهود الذين يرى لزوم سماعهم، أو الذين يطلب المتهم أو وكيله سماعهم. وللمجلس كذلك أن يأمر باستيفاء التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
على المجلس أن يتخذ قراره في القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالتها إليه. ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة الوزير المختص أو من يفوضه إذا استدعت ظروف القضية ذلك.
المادة السابعة عشرة:
للمتهم أو وكيله أو محاميه الاطلاع على التحقيقات التي أجريت في القضية وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، وله أن يطلب ضم أي ورقة أخرى ذات علاقة بالقضية إلى ملفها.
المادة الثامنة عشرة:
تكون جلسات نظر القضايا علنية، ويجوز عند الاقتضاء أن تنظر القضية كلها أو بعضها في جلسات سرية.
المادة التاسعة عشرة:
تكون المداولات سرية ويصدر القرار مسبباً ويكون واضحاً ومشتملاً على كل العناصر اللازمة، ويتلى منطوقه علناً، وتسلم كل من الجهة التي أمرت بالمحاكمة والمتهم أو وكيله أو محاميه صورة من القرار خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.
المادة العشرون:
للجهة التي أمرت بالمحاكمة أن تستأنف قرارات المجلس الابتدائي العسكري مهما كان الحكم الوارد فيها. كما يجوز للمتهم استئناف قرارات المجلس الابتدائي الصادرة ضده فيما عدا القرارات المتضمنة السجن او الحسم لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم طلب الاستئناف كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم نسخة من القرار، ويحال الطلب مع كل اوراق القضية إلى مجلس الاستئناف.
المادة الثانية والعشرون:
يختص مجلس الاستئناف العسكري بالنظر في قرارات المجالس التأديبية الابتدائية المستأنفة، ويتكون مما يلي:
أ - ضابط لا تقل رتبته عن لواء رئيساً.
ب - ضابط لا تقل رتبته عن عقيد عضواً.
ج - مستشار شرعي أو نظامي لا تقل مرتبته عن المرتبة (العاشرة) أو ما يعادلها عضواً.
ويفضل أن يكون الرئيس والعضو الضابط من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا تكون قرارات المجالس التأديبية العسكرية غير المستأنفة وقرارات مجالس الاستئناف العسكري نهائية إلا بعد أن يصدقها الوزير المختص أو من يفوضه.
المادة الرابعة والعشرون:
أ - في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إحالة قضية ما إلى جهة قضائية مختصة، لا يجوز للمجلس العسكري النظر في القضية نفسها حتى صدور الحكم القضائي فيها، وبعد صدور الحكم تحال القضية إلى المجلس العسكري للنظر فيها من الناحية المسلكية.
ب - يحال المتهم إلى المجلس التأديبي لمحاكمته مهما كانت نتيجة الحكم الصادر بحقه من المحاكم الشرعية.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب على رئيس المجلس العسكري أو أي عضو فيه التنحي عن نظر القضية المعروضة، كما يجوز للمتهم طلب رد أى منهم في الحالات التالية:
أ - إذا كان أحدهم قد شارك في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الادعاء أو الشهادة.
ب - وجود صلة قرابة أو مصاهرة لأحدهم مع المتهم إلى الدرجة الرابعة.
ج - إذا كان بين أحدهم وبين المتهم خصومة أو عداوة أو مودة يرجح معها التأثير على نظره للقضية.
د - إذا كان لأي منهم مصلحة في الدعوى.
المادة السادسة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون. يعاقب بالطرد من الخدمة العسكرية كل من ارتكب أياً من الجرائم التالية:
أ - الأعمال الإجرامية ضد أمن البلاد وسلامتها.
ب - الانضمام إلى جيش العدو.
ج - التعاون مع العدو.
و - التجسس ضد مصلحة البلاد وأمنها.
المادة السابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية من حكم عليه بحد شرعي أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بالسجن مدة تزيد على سنة.
المادة الثامنة والعشرون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة الرابعة والعشرون:
يعاقب بالفصل أو بالطرد من الخدمة العسكرية أو بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من ارتكب أياً من مما يأتي
أ - الفرار من ميدان المعركة أو التحريض عليه.
ب - إفشاء الأسرار العسكرية.
ج - عصيان الأوامر زمن الحرب أو المهمات الأمنية.
د - القيام بأي نشاط سياسي، بما في ذلك إبداء الآراء السياسية، أو المساهمة في أي منظمة أو مجموعة ذات صبغة سياسية أو حضور اجتماعات لهذا الغرض.
هـ - توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو توزيع مطبوعات أو نشرات، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة أو الجهات الأمنية.
و - الإهمال في إصدار الأوامر الحربية أو الأمنية أو تنفيذ أي من ذلك.
ز - تهريب الأسلحة أو العتاد من ميدان المعركة أو بيع الأسلحة الحكومية وعتادها أو إخفاؤها.
ح - مخالفة أوامر أو تعليمات إطلاق النار زمن الحرب أو في المهمات الأمنية.
ط - الغياب أو التمارض أو التخاذل وقت الحرب أو المهمات الأمنية.
ي - التسبب عن قصد في فرار المسجنونين أو إخفائهم.
ك - تعمد إحداث ضرر عام صحي أو بيئي أو غيره.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بتأخير الأقدمية أو السجن أو النقل التأديبي أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على ثلاثة أشهر - أو تنزيل الرتبة للرتبة السابقة، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - الإهمال في إصدار أو تنفيذ الأوامر العسكرية.
ب - عدم تنفيذ الأوامر أو الواجبات أو التعليمات الرسمية.
ج - التحريض على ترك الخدمة العسكرية.
د - إشهار السلاح أو التهديد به أو الاعتداء بالضرب.
هـ - التجمهر أو الإضراب أو التظاهر أو الشغب.
و - سوء السلوك المخل بشرف الوظيفة.
ز - تأخير تسلم المناوبات أو الحراسات أو تركها.
ح - الإهمال الذي يترتب عليه فرار المسجونين.
ط - تقلد الرتب العسكرية أو الأوسمة أو الأنواط او العلامات دون مستند نظامي.
ي - انتحال صفة مغايرة لصفته الرسمية.
ك - السفر خارج المملكة أو تجاوز الحدود دون موافقة رسمية.
ل - الفرار من التوقيف.
المادة الثلاثون:
يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لا يزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:
أ - إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية.
ب - دخول المنازل في المهمات الأمنية بغير الأساليب المقررة بموجب الأنظمة والتعليمات.
ج - التقدم بدعوى ثبت أنها كيدية.
د - الغياب عن الوظيفة أو تجاوز مدة الإجازة دون عذر.
هـ - عدم التعاون مع الجهة العسكرية في كشف الحقيقة.
و - تخطي المراجع فيما يتعلق بالأعمال الوظيفية.
ز - الإخلال بتعليمات الانضباط العسكري.
ح - إطلاع غير ذوي الشأن على عمل من الأعمال الرسمية.
ط - السخرية أو التنابز بالألقاب أو الشتم أو الإهانة.
ي - إساءة معاملة الجمهور.
ك - ثبوت ارتباطه بفئات مشبوهة.
المادة الحادية والثلاثون:
يعاقب كل من تسبب عن قصد في فقد أو تلف عهدته أو عهدة غيره، بدفع قيمة العهدة أو التالف منها وقت فقدها أو تلفها مضاعفة، وبالسجن مدة لا تزيد على شهرين. أما إذا كان الفقد أو التلف نتيجة إهمال فيغرم قيمة العهدة ويسجن مدة لا تزيد على شهر.
المادة الثانية والثلاثون:
عند الأخذ بعقوبة تنزيل الرتبة، يحدد القرار التأديبي الأقدمية والدرجة في الرتبة بعد التنزيل.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحدد القرار التأديبي نسبة الحسم المحكوم بها من راتب المتهم شهرياً، على ألا تتجاوز تلك النسبة ربع الراتب الأساس.
المادة الرابعة والثلاثون:
يراعى عند اختيار العقوبة أن تكون متناسبة مع درجة المخالفة، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة، وذلك في حدوث العقوبات المقررة في هذا النظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يحال من يحكم عليه قضاء في جريمة بعقوبة السجن أو الجلد أو الغرامة - إلى المجلس الابتدائي العسكري، لتحديد ما إذا كانت جريمته من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة المستوجبة لعقوبة الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام، أو تقرير الجزاء التأديبي المناسب في حقه إذا لم تكن من تلك الجرائم.
المادة السادسة والثلاثون:
أ - في الأحوال التي تستوجب توقيف المتهم احتياطياً لارتكابه إحدى الجرائم العامة يحجز الضابط داخل الوحدة أو الثكنة العسكرية، أما الأفراد فيحجزون في أماكن التوقيف الخاص بالعسكريين، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة أكثر من ستة أشهر فيحال المحكوم عليهم إلى السجن العام لتنفيذ الحكم عليهم.
ب - إذا كان الحكم الصادر يتضمن سجن المتهم مدة اقل من ستة أشهر فيتم تنفيذ الحكم عليه في أماكن التوقيف الخاصة بالعسكريين فإذا صدر الحكم التأديبي بالفصل من الخدمة يحال المحكوم عليه إلى السجن العام لتنفيذ بقية المدة التي صدر بها الحكم.
المادة السابعة والثلاثون:
يمحى بقوة النظام قرار العقوبة التأديبية الصادر بغير الفصل أو الطرد من الخدمة العسكرية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ما لم يصدر بحق المتهم خلال هذه المادة عقوبة تأديبية أخرى، وفي هذه الحالة تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية الأخيرة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تسقط الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
أ - إذا توفي المتهم.
ب - إذا انتهت خدمته العسكرية بالطريق غير التأديبي.
ج - إذا أصبح عاجزاً صحياً بشكل تام يتعذر معه مساءلته، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد.
د - إذا مضت خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة ولم يتخذ أي إجراء عليها. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من تاريخ اتخاذ آخر إجراء. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى احدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى البقية.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون للوزير المختص أو من يفوضه الصلاحيات التالية فيما يتعلق بقرارات المجالس العسكرية:
أ - التصديق على القرار.
ب - تخفيض العقوبة أو الإعفاء منها.
ج - الأمر بإعادة المحاكمة لمرة واحدة.
المادة الأربعون:
للرؤساء أو القادة صلاحية توقيع أي من الجزاءات الادارية التالية:
أ - الإنذار.
ب - التوقيف بما لا يزيد على شهر.
ج - الحسم من الراتب بما لا يزيد على عشرة أيام. ويصدر الوزير المختص اللائحة الداخلية المنظمة لذلك.
المادة الحادية والأربعون:
يلغي هذا النظام ما يلي:
أ - نظام العقوبات للجيش العربي السعودي والنظام الداخلي للجيش العربي السعودي الصادران بالإرادة السنية رقم 10/8/95 وتاريخ 11/1/1366هـ.
ب - الباب السابع من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 14/12/1384هـ.
ج - كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بموافقة الوزراء المختصين بناء على توصية من لجنة تكون لإعدادها. ويتعين إصدارها خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ إصدار النظام.
المادة الثالثة والأربعون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.