أنواع الأجازات في النظام العسكري:
1- سنوية ( إعتيادية )
2- عرضية ( إدارية )
3- ميدانية ( عن التدريب )
4- إستثنائية ( بدون راتب )
5- مرضية ( تقرير طبي )
6- الإمتحان الدراسي ( إختبارات )
تفاصيل الإجازات:
1- سنوية:
وهي تسمى الإعتيادية وتستطيع التمتع بها ( داخل - خارج ) المملكه.
أ- مدتها:
- يحصل الفرد اجازة 15 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال ستة اشهر بالخدمه. والضابط 23 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 20 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال ثمانية اشهر من تعيينه.والضابط 30 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 30 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 12 شهراً من تعيينه.والضابط 45 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 45 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 18 شهراً من تعيينه.والضابط 68 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 60 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 24 شهراً من تعيينه.والضابط 90 يوماً
ويستطيع الضابط و الفرد جمعها واخذها كاطول مدة 60 يوماً للقرار الواحد واقلها 15 يوماً للفرد بالقرار الواحد
على ان تكون اجازة الفرد ( 15-20-30-45-60 ) يوماً من رصيدة المحفوظ
والضابط اقلها يومين واعلاها 60 يوماً وبامكانه اخذ اعتيادية ( 2-8-13-20-29 ) يوم باي مدة يرغب
شرط ذلك ان يكون بقرار واحد للسنه الواحده.
مثال:
يستطيع الفرد او الضابط اخذ اجازة بقرار مدتها 60 يوماً في اول السنه وقبل نهاية السنه ياخذ 60 يوم بقرار اخر
ليصبح قرارين في السنه الواحده
والباقي يعتبر رصيد محفوظ له في الخدمه.
ب - الخلاصة: كلما خدم الفرد 6 اشهر يحصل على رصيد 15 يوماً و 6 اشهر اخرى يحصل على رصيد شهراً واحدا.
ت- تستطيع جميع الرتب اخذ هذه الإجازة الى اي دولة ماعدا الدول التي يوجد بها مشاكل امنيه. كالعراق وسوريا.
2- عرضية:
وهي تسمى ادارية او عرضيه وتستطيع التمتع بها ( داخل - خارج ) المملكه
أ- مدتها:
في السنه الواحده يستحق الفرد او الضابط 10 ايام تبداء من 1 اول السنه وتنتهي باخر السنه بصدور القرار.
ب- تفاصيلها:
- لا يحق لاي رتبه كانت اخذ 10 كامله في قرار واحد وتستطيع ان تجزئها الى خمسة ايام بـ 6 شهور لاول السنه و 6 شهور لاخر السنه
- تستطيع اخذ يوم واحد او يومين او ثلاثة ايام او اربعة ايام بالخصم من 10 ايام العرضيه
- رصيد العشر ايام يعتبر مستهلك اذا ماخذته يروح عليك ولا يحفظ لك. وفي بداية السنه القادمة لك رصيد جديد 10 ايام
ت- الاجازة العرضية الخارجية لها شروط:
- ان تكون رتبتك عريف فما فوق ومتزوج
- ان لاتكون لدية قضايا جنائيه او ماشابهها
- يستطيع الجندي اخذها اذا كان لديه ظروف مثبته للسفر ويستطيع القائد التجاوز عن المنع واستثناء الشروط
ج- للقائد الصلاحيه في اعطاء هذه الاجازة او رفضها حيث انها تسمى اجازة القائد بالنظام
3- ميدانية:
الفرد الذي يمرض او يصاب في الحرب او في المشاريع او الميادين عامه
أ- مدتها:
- يمنح اجازة ميدانيه لا تتجاوز 45 يوماً في السنه الواحد وليس لها علاقه بالرصيد الاعتيادي
- يجوز منحه 15 يوماً على ثلاث دفعات في السنه الواحده
- لايجوز شبك الاجازة الميدانيه بالاعتياديه.
4- الاستثنائيه:
- يجوز التقدم بطلب الاجازة الاستثنائيه بدون راتب بمدة لا تتجاوز 4 شهور طوال فترة الخدمه
- يستطيع اخذها داخل او خارج المملكه
- لا يستطيع اخذها اذا كان لديه رصيد اجازة اعتياديه مهما كانت مدتها
5- المرضية:
لكل فرد اجازة مرضيه مدتها ثلاث سنوات- 12 شهر براتبه الاجمالي و 6 شهور بنصف راتبه الاجمالي
التوضيح:
أ- اذا وصل مجموع اجازاتك ثلاث سنوات يخصم منك راتب 12 شهر عند التقاعد
ب- اذا وصل مجموع اجازتك سنه ونصف يخصم منك راتب 6 شهور عند التقاعد
ج- يخصم عن كل يوم 15 ريال من يومية الميدان في حالة التاهب
6- الامتحان الدراسي:
- يمنح الفرد اجازة مدة اختباره بعد رفع الاثبات
ملاحظه لجميع الاجازات:
يستطيع القائد منع او قطع اي اجازة اذا تطلب العمل ذلك
للأمانة منقول:
1- سنوية ( إعتيادية )
2- عرضية ( إدارية )
3- ميدانية ( عن التدريب )
4- إستثنائية ( بدون راتب )
5- مرضية ( تقرير طبي )
6- الإمتحان الدراسي ( إختبارات )
تفاصيل الإجازات:
1- سنوية:
وهي تسمى الإعتيادية وتستطيع التمتع بها ( داخل - خارج ) المملكه.
أ- مدتها:
- يحصل الفرد اجازة 15 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال ستة اشهر بالخدمه. والضابط 23 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 20 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال ثمانية اشهر من تعيينه.والضابط 30 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 30 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 12 شهراً من تعيينه.والضابط 45 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 45 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 18 شهراً من تعيينه.والضابط 68 يوماً
- يحصل الفرد اجازة 60 يوماً من بدء تعيينه وحتى إكمال 24 شهراً من تعيينه.والضابط 90 يوماً
ويستطيع الضابط و الفرد جمعها واخذها كاطول مدة 60 يوماً للقرار الواحد واقلها 15 يوماً للفرد بالقرار الواحد
على ان تكون اجازة الفرد ( 15-20-30-45-60 ) يوماً من رصيدة المحفوظ
والضابط اقلها يومين واعلاها 60 يوماً وبامكانه اخذ اعتيادية ( 2-8-13-20-29 ) يوم باي مدة يرغب
شرط ذلك ان يكون بقرار واحد للسنه الواحده.
مثال:
يستطيع الفرد او الضابط اخذ اجازة بقرار مدتها 60 يوماً في اول السنه وقبل نهاية السنه ياخذ 60 يوم بقرار اخر
ليصبح قرارين في السنه الواحده
والباقي يعتبر رصيد محفوظ له في الخدمه.
ب - الخلاصة: كلما خدم الفرد 6 اشهر يحصل على رصيد 15 يوماً و 6 اشهر اخرى يحصل على رصيد شهراً واحدا.
ت- تستطيع جميع الرتب اخذ هذه الإجازة الى اي دولة ماعدا الدول التي يوجد بها مشاكل امنيه. كالعراق وسوريا.
2- عرضية:
وهي تسمى ادارية او عرضيه وتستطيع التمتع بها ( داخل - خارج ) المملكه
أ- مدتها:
في السنه الواحده يستحق الفرد او الضابط 10 ايام تبداء من 1 اول السنه وتنتهي باخر السنه بصدور القرار.
ب- تفاصيلها:
- لا يحق لاي رتبه كانت اخذ 10 كامله في قرار واحد وتستطيع ان تجزئها الى خمسة ايام بـ 6 شهور لاول السنه و 6 شهور لاخر السنه
- تستطيع اخذ يوم واحد او يومين او ثلاثة ايام او اربعة ايام بالخصم من 10 ايام العرضيه
- رصيد العشر ايام يعتبر مستهلك اذا ماخذته يروح عليك ولا يحفظ لك. وفي بداية السنه القادمة لك رصيد جديد 10 ايام
ت- الاجازة العرضية الخارجية لها شروط:
- ان تكون رتبتك عريف فما فوق ومتزوج
- ان لاتكون لدية قضايا جنائيه او ماشابهها
- يستطيع الجندي اخذها اذا كان لديه ظروف مثبته للسفر ويستطيع القائد التجاوز عن المنع واستثناء الشروط
ج- للقائد الصلاحيه في اعطاء هذه الاجازة او رفضها حيث انها تسمى اجازة القائد بالنظام
3- ميدانية:
الفرد الذي يمرض او يصاب في الحرب او في المشاريع او الميادين عامه
أ- مدتها:
- يمنح اجازة ميدانيه لا تتجاوز 45 يوماً في السنه الواحد وليس لها علاقه بالرصيد الاعتيادي
- يجوز منحه 15 يوماً على ثلاث دفعات في السنه الواحده
- لايجوز شبك الاجازة الميدانيه بالاعتياديه.
4- الاستثنائيه:
- يجوز التقدم بطلب الاجازة الاستثنائيه بدون راتب بمدة لا تتجاوز 4 شهور طوال فترة الخدمه
- يستطيع اخذها داخل او خارج المملكه
- لا يستطيع اخذها اذا كان لديه رصيد اجازة اعتياديه مهما كانت مدتها
5- المرضية:
لكل فرد اجازة مرضيه مدتها ثلاث سنوات- 12 شهر براتبه الاجمالي و 6 شهور بنصف راتبه الاجمالي
التوضيح:
أ- اذا وصل مجموع اجازاتك ثلاث سنوات يخصم منك راتب 12 شهر عند التقاعد
ب- اذا وصل مجموع اجازتك سنه ونصف يخصم منك راتب 6 شهور عند التقاعد
ج- يخصم عن كل يوم 15 ريال من يومية الميدان في حالة التاهب
6- الامتحان الدراسي:
- يمنح الفرد اجازة مدة اختباره بعد رفع الاثبات
ملاحظه لجميع الاجازات:
يستطيع القائد منع او قطع اي اجازة اذا تطلب العمل ذلك
للأمانة منقول: