كل فرد يتعرض لا احدى هذه الاضرار المبينه في النظام فهو يستحق بدل الضرر والعدوى (750 ريال )ولا يتعارض ذللك مع بدل خطر حيث يحق للك الجمع بينهما بناء على قرار مجلس الوزراء
---------
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/63) وتاريخ 8/1/1430هـ ، وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم 1/429 وتاريخ 8/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ ، المعدلة بالمرسومين الملكيين رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1399هـ ، ورقم (م/9) وتاريخ 24/5/1403هـ ، لتصبح بالنص الآتي: " ب – يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافق لهذا النظام " . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
---------------------------------------------------------
وهذا نظام بدل الضرر والعدوى
البنـد الخـامس : العلاوات الأخرى
تنفيذاً للمادة ( 17 ) من النظام يتم صرف هذه العلاوات وفقاً لما يلي:
أ ـ علاوة الخطر:
تصرف علاوة الخطر للأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالي أو في أية أعمال خطرة أو مشتملة وإشرافهم مباشرةً على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملين في مستودعات ونقل الذخيرة وكذا الذين يعملون في الإطفاء ( مكافحة الحرائق ) والعاملين في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية والأفراد العاملين بمناطق منشآت التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر.
ب ـ علاوة الضرر والعدوى:
تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات الآتية:
1 ـ أقسام الأشعة.
2 ـ أقسام الطب الوقائي.
3 ـ مستشفيات العزل أو أقسام العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية.
4 ـ المختبرات الجرثومية.
5 ـ مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية.
6 ـ أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً.
7 ـ المطابع وأقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة.
8 ـ لحام الأكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات والدهان بالمسدسات ومن يتعرض للإشعاع الذري.
9 ـ مكافحة الحشرات وتغسيل الموتى, وسيارات التنظيفات وتنظيف خزانات الوقود المركبة بالطائرات والتشحيم والغسيل.
---------
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (92/63) وتاريخ 8/1/1430هـ ، وبعد الإطلاع على محضر مجلس الخدمة العسكرية رقم 1/429 وتاريخ 8/3/1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ ، المعدلة بالمرسومين الملكيين رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1399هـ ، ورقم (م/9) وتاريخ 24/5/1403هـ ، لتصبح بالنص الآتي: " ب – يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرافق لهذا النظام " . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
---------------------------------------------------------
وهذا نظام بدل الضرر والعدوى
البنـد الخـامس : العلاوات الأخرى
تنفيذاً للمادة ( 17 ) من النظام يتم صرف هذه العلاوات وفقاً لما يلي:
أ ـ علاوة الخطر:
تصرف علاوة الخطر للأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالي أو في أية أعمال خطرة أو مشتملة وإشرافهم مباشرةً على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملين في مستودعات ونقل الذخيرة وكذا الذين يعملون في الإطفاء ( مكافحة الحرائق ) والعاملين في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية والأفراد العاملين بمناطق منشآت التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر.
ب ـ علاوة الضرر والعدوى:
تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات الآتية:
1 ـ أقسام الأشعة.
2 ـ أقسام الطب الوقائي.
3 ـ مستشفيات العزل أو أقسام العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية.
4 ـ المختبرات الجرثومية.
5 ـ مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية.
6 ـ أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً.
7 ـ المطابع وأقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة.
8 ـ لحام الأكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات والدهان بالمسدسات ومن يتعرض للإشعاع الذري.
9 ـ مكافحة الحشرات وتغسيل الموتى, وسيارات التنظيفات وتنظيف خزانات الوقود المركبة بالطائرات والتشحيم والغسيل.