طلب اعادة الخدمه العسكرية

admin

Administrator
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اعمل مُفتشه برتبة عريف بحرس الحدود في احد مناطق المملكة
خدمتي عشرة سنوات ولظروف خاصه طلبت انهاء خدماتي بناءً على طلبي في المنطقة التي كنت اعمل بها
وحالياً اتواجد في الرياض وارغب اعادة الخدمه العسكرية ولا اعلم
ماهي الشروط والمتطلبات للاعادة وهل يتم اعادتي بنفس رتبتي ام لا . وهل يتم اعادتي بمدينة الرياض او في نفس المنطقة التي اعمل بها سابقاً
مع العلم اني ارغب مدينة الرياض ارجو افادتي بارك الله فيكم وشكراً
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
طلبات الاعادة للخدمة عبارة عن معروض طلب يقدم قائد الوحدة الذي كنتي تعملين فيها والذي بدوره يتم توجيهه للقسم الذي تعملين فيه لابداء مرئياته بشان الموافقة على اعادتك من عدمها وفي حال الموافقة يتم ارفاق نموذج سيره ذاتية وصورة قرار الفصل لقسم الادارة بالوحده اللتي تعملين فيها .
بالنسبه للرتبة ماراح ترجعين بنفس الرتبة اذا مر على انهاء خدماتك اكثر من سنه .
وقرار العوده يكون على نفس الوحده
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أختي الفاضله
النظام يجيز لك الاعاده حسب نصل المواد التاليه
المادة 57
‌أ-تجوز إعادة الفرد للخدمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت سنه تقل عن سن الإحالة على التقاعد بسنتين على الأقل .
‌ب-يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (4) ماعدا الفقرة(د).
‌ج-لايجوز إعادة من فصل من الخدمة أكثر من مرتين وفقاً للفقرة (و) من المادة (56) .
( المادة 58 )
‌أ-إذا أعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنة يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاوتها ، فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها ، أما إذا زادت على ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبه أدنى من رتبته برتبتين ويعطى أول مربوطها ، أما إذا زادت على ذلك فيعاد برتبة جندي ويعطى له أول مربوطها.
‌ب-تتم عودة الفرد الفني للخدمة بعد نجاحه في إختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوة الفنية المناسبة بموجبه .
( المادة 4 )
يشترط في تعيين الفرد مايلي :
‌أ-أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
‌ب-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إعتباره إليه.
‌ج-أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .
‌د-أن لايقل سنه عن سبعة عشر عاماً ولايزيد على أربعين عاماً ويجوز للوزير أو من ينوب عنه إحالة المتقدمين للتجنيد للجنة الطبية المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير أعمار المتقدمين في حالة عدم تطابق السن المحدد في الشهادة أو في الحفيظة وبين بنية الفرد الجسمانية ويكون قرارها في ذلك نهائياً على أن يعدل ذلك في حفيظة النفوس.
‌ه-أن لايكون موظفاً في أي جهة حكومية .
‌و-أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

( المادة 56 )
تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:
‌أ- الإستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.
‌ ب- الإحالة على التقاعد.
‌ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.
‌د- فقد الجنسية .
‌هـ- الوفاة أو الإستشهاد .
‌ و- إذا إنقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة ، أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار ، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً ، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً.
‌ ز- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على السنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعد صدور قرار عسكري .
‌ح- 1. الفقدان إثناء المعركة وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته أو مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعائلته خلا لها وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه كشهيد طبقاً لنظام التقاعد العسكري .
2. فيما عدا ما نص عليه في البند (1) إذا فقد أحد الأفراد أثناء تأدية الواجب الرسمي ولم تعلم حياته أو مماته يصرف راتبه الفعلي لعائلته لمدة ستة أشهر وتنهى خدماته بعدها وتصفى حقوقه بموجب أحكام النظام كأنه توفي
‌ط- إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
 
أعلى