تفاصيل البدلات والمكافآت والتعويضات

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البدلات والمكافآت والتعويضات

تجاوباً مع الإستفسارات العديدة التي تطرح هنا عن البدلات والمكافآت والتعويضات المقررة نظاماً للموظفين .. رأينا تسليط الضوء عليها وخاصة ذات التداول الشائع وحسب الإمكان ليستفيد الجميع بإذن الله .

----------------------------
تم اقتباس المواد من:

لائحة الحقوق والمزايا المالية

المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( 28/أ ) وتاريخ 1432/3/20هـ
&
نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية

وما صدر حولها من قرارات


----------------------------
أولاً - البدلات
----------------------------


بدل التعيين
المادة الخامسة والأربعون-
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها إعتباراً من تاريخ 1397/8/1هـ بدل يعادل راتب شهر واحد.

----------------------------

بدل النقل
المادة السادسة والثلاثون-
يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات التالية :
500 ريال - للمراتب من الأولى إلى الخامسة .
700 ريال - للمراتب من السادسة إلى العاشرة .
900 ريال – للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة .
1200 ريال - للمرتبة الرابعة عشرة .

ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة(1 /30) من بدل الإنتقال الشهري المخصص لمرتبته .

----------------------------

بدل طبيعة عمل
يصرف بدل طبيعة العمل وفق نسب محددة للوظائف الواردة حسب التالي :ــ


----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

بدلات الحاسب الآلي
البدلات المقررة لوظائف الحاسب الآلي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1046 وتاريخ 1406/10/24هـ والمبلغة بتعميم الخدمة المدنية رقم 2241 وتاريخ 1412/1/26هـ هنا نسخة ، وتُصرف بنسبة محددة من راتب الدرجة الأولى للمرتبة حسب البيان المرفق:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ثم صدر من وزارة الخدمة المدنية عام 1435هـ اعتماد صرف البدل لبعض مسميات وظائف تقنية المعلومات حسب التصنيف الحديث وهي موضحة في التعميم المرفق:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

بدل ضرر أو عدوى
المادة الثامنة والأربعون-
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ..
وذلك للأعمال التالية :-

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------



----------------------------------------------------------------------------------​
يلاحظ أنه تم تعديل مقدار بدل الضرر و العدوى اعتبارا من 1432/3/20هـ حسب المادة المبينة سابقاً ليكون بمبلغ (750) ريال .


----------------------------
بدل خطر
المادة التاسعة والأربعون-
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر .
وذلك للعاملين في الأعمال التالية :-

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

أيضاً يلاحظ بأنه تم تعديل مقدار بدل الـ.. خطر اعتبارا من 1432/3/20هـ حسب المادة المبينة بعاليه ليكون بمبلغ (600) ريال .

----------------------------

بدل الأمن والسلامة
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1561/1) وتاريخ 1432/2/11هـ القاضي بأن يُصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم (راتب الدرجة الحالية للموظف) ، وذلك من تاريخ تبليغ القرار في 1432/8/18هـ .. مرفق صورة:


^----------------------------------------------------------------------------------^----------------------------------------------------------------------------------​

>> ثم صدر لاحقاً قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1772/1) وتاريخ 1434/8/16هـ يتضمن أن يقتصر صرف بدل الأمن والسلامة على شاغلي مسميات وظائف الأمن الواردة في القرار وبالشروط المنصوص عليها حسب المرفق:

^----------------------------------------------------------------------------------

^----------------------------------------------------------------------------------​

وبذلك يكون صرف البدل لشاغلي وظائف المراتب بالمسميات التالية:

وظائف مديري وحدات الأمن والسلامة

وظائف مراقبي الأمن والسلامة

وظائف مشرفي عمليات الأمن والسلامة

كما يصرف لمن يشغل وظيفة (حارس) في لائحة المستخدمين بالمراتب (33/32/31) .

وأيضاً يُصرف لشاغل وظيفة (فني أمن وسلامة) في لائحة المعينين على بند الأجور .

----------------------------
بدل المراقبين
أيضاً اعتمدت وزارة الخدمة المدنية صرف بدل طبيعة عمل بنسبة من أول مربوط المرتبة لمن يشغل إحدى الوظائف التالية:-

مراقب صحي بنسبة (15%)
مراقب أسواق بنسبة (10%)
مراقب أراضي بنسبة (10%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا

رئيس مراقبين صحيين بنسبة (15%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا
مشرف أراضي بنسبة (10%)

مشرف أسواق بنسبة (10%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا



--------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------
اعتماد صرف بدل لـ رئيس مراقبين صحيين بنسبة 15%


http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14350918-1.aspx
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

----------------------------
بدلات البيطريين
أيضاً تم اعتماد صرف بدل طبيعة عمل بنسبة (20%) من أول درجة في المرتبة لمن يشغل إحدى الوظائف:

طبيب بيطري
مساعد طبيب بيطري
فني بيطرة ،، وقد أشرت لذلك في حينه هنا

والبدل يشمل شاغلي تلك الوظائف في كافة القطاعات بما فيهم موظفي البلديات حيث صدر التعميم بصرف استحقاقهم من البدل بأثر رجعي من تاريخ اعتماد البدل .. وتحدثنا عنه هنا



----------------------------
بدل الانتداب
المادة السادسة -
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي:

فئات الاستحقاق

وبالنسبة للإنتداب الخارجي فيصرف حسب الفئات هنا:
فئات البلدان

----------------------------

بدل الترحيل
المادة التاسعة والثلاثون-
إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين بإعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها .
^
ملاحظة:-
يصرف البدل في حال النقل أو النقل بالترقية وكذلك تعيين الموظف على وظيفة أخرى بموجب المؤهل العلمي ، ويشترط لصرفه أن لاتقل المسافة بين مقر عمل كل من الوظيفتين عن مسافة الانتداب (75كم) بالنسبة للطرق المسفلتة ،
وفي حالة النقل يشترط للصرف أن لا يكون النقل بناء على رغبة الموظف .

----------------------------

بدل انتداب الموظف المنقول
المادة الثالثة والعشرون-
يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج .
ملاحظة:-
يشترط لاستحقاقه أن لاتقل المسافة بين مقر عمل كل من الوظيفتين عن مسافة الانتداب (75 كم) للطرق المسفلتة .

----------------------------

بدل مناطق نائية


المادة الرابعة والخمسون-
يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره (20%) من أول مربوط المرتبة ، وتتولى لجنة البدلات المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية .. وهنا التفاصيل:

بدل المناطق النائية



----------------------------
ثانياً - المكافآت
----------------------------

مكافأة العمل الإضافي
المادة الثانية والثلاثون –
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مئة وخمس وخمسون ساعة .
><
المادة الثالثة والثلاثون –
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، و ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي .
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50%) من الراتب الأساسي .
><
المادة الرابعة والثلاثون-
لايجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب .

-----------------------------

* تم التحديث بعد تعديل الحد الأقصى لتكليف العطل من تاريخ تبليغ القرار في 1434/9/12هـ *

وبذلك يكون الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً كما يلي:

أيام العطل الرسمية والأعياد = 7 سبع ساعات

في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف

وقد تم طرح موضوع مستقل يوضح طريقة الصرف بالتفاصيل مع المستندات في الرابط التالي:


http://www.ksaemployers.com/showthread.php?t=176433



-----------------------------



مكافأة التدريب

بالنسبة للدورات التدريبية المعتمدة تُصرف المخصصات المالية للمتدربين وفقا لــ دليل أحكام تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حسب المرفق:-


^----------------------------------------------------------------------------------

^----------------------------------------------------------------------------------​

واما في الدورات الغير معتمدة فيُصرف للموظف استحقاق الانتداب فقط إذا توفرت الضوابط النظامية لصرفه ،، ويتم تطبيق لائحة التدريب على الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور .

----------------------------

مكافأة الطبيب البيطري
المادة الخمسون –
أ- يصرف للأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .
----------------------------
مكافأة نهاية الخدمة للموظف والمستخدم
المادة الثالثة والخمسون -
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية :
- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة إنتهاء الخدمة .
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية .
- الوفاة .
><
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر .

على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها .


----------------------------
ثالثاً - التعويضات
----------------------------

تعويض الموظف والمستخدم عن إجازاته عند نهاية الخدمة

المادة الخامسة من لائحة الاجازات المعتمدة اعتباراً من 1426/5/15هـ
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات .
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مئة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1391/2/1هـ أيهما أكثر .
----------------------------
تعويض الإصابة والعجز بسبب العمل
المادة الخامسة والثلاثون-
يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة الف (100،000) ريال .
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمه لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه0ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة .


-----------------------------------------------------------------

كيفية الصرف


المادة الخامسة والخمسون-


تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الأجازة أو في حالة الابتعاث .
----------------------------
المادة السابعة والخمسون –
يستمر صرف البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27هـ فيما لا يتعارض معها .
----------------------------

.

ويمكنكم الإطلاع على الطبعة الحديثة من :

لائحة الحقوق والمزايا المالية

.​
----------------------------

أما المستخدمين فتصرف لهم البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وفقاً للمادة التاسعة من لائحة المستخدمين .
نص المادة

كما تنص المادة (11) من لائحة بند الأجور على أن يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقأ لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين .


----------------------------------------------------------------------

أما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات للعاملين على بند الأجور
----------------------------------------------------------------------

فتتم طبقاً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ على النحو التالي:-


مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
----------------------------
المكافأة في حالة الاستقالة تصرف وفقاً لـ :-
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
><
المادة السابعة والثمانون :
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.


-----------------------------------------------------------------

تعويض الإجازات

يتم التعويض عن كامل الرصيد المستحق وفقاً لــ:

المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
ويمكنكم هنا الإطلاع على .. نظام العمل

-------------------------------------------------------


حصرياً لـ منتديات موظفي وموظفات المملكة


هذا العمل أخذ الكثير من الجهد والوقت

ولا يسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر
-------------------------------------------------------

أتمنى التوفيق للجميع .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخوكم QARAR
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
مجهود رائع

ولكن في سؤال جداً حايس لي راسي هاليومين
بالنسبة لمسمى فني صيانة الالات ويعمل في بيئة عمل حاسوبية بحتة يختص بعمل طررفيات الحاسب الألي و الشبكات هل له بدل !! ام لا

يعطيك العافية
هههههههههههه بالأول من زود الخفة كنت اقراء اسمك قطر قلت واش عنده القطري كل يوم من زل موضوع و مثبتينة ربعنا لايكون يفهم في انظمة ديوان الخدمة افضل مننا ولكن عندما قرات الاسم بتمعن ايقنت ان صاحب حصرية الموضيع المثبتة هو الإستاذ قرار اداري او قرار باللغة الإنقليزية للأمانة انت مجتهد في هالمنتدى و امانتاً لولا وجود امثالك في هالمنتدى لما وصل هذا المنتدى الى هالصيت وو السمعة بارك الله فيك اخي قرار ويالله يا رب يجيك قرار بترقيتك لمدير إدارة
موفق
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أخي أسد نجد
شكرا لك على كلماتك المميزة والأسلوب الراقي
ههههه .. بارك الله فيك وتسلم يارب ، الله يرفع قدرك وتنال أعلى المراتب في الدنيا والآخرة.

بالنسبة لمسمى فني صيانة الآلات فإذا كان يعمل في الحاسب الآلي وصيانته والشبكات وطرفياتها فانه يستحق البدل بنسبة (20%) من راتب الدرجة الأولى بالمرتبة . طالع الحقل الرابع من الجدول هنا :-

جدول بدلات الحاسب (http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/05/12/0e3547426cf002.jpg)

من المسميات المقرر لها البدل :
فني صيانة
فني صيانة النهاية الطرفية للحاسبات الآلية


أتمنى لك التوفيق . شكرا لك
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بارك الله في جهودك أخي قرار
جزاك الله خيراً على ماقدمت

سؤالي مسماي الوظيفي مساعد إداري والعمل الذي أزاوله مسجل معلومات أي أن عملي الأساسي يرتكز على الحاسب طوال اليوم.
كيف يكون لي بدل على ذلك ومسماي ليس من المسميات التي يصرف لها بدل وما هي الطريقه لطلب بدل على عملي بدون تغيير المسمى
علماً أني أعمل في إدارة تقنية المعلومات بمنطقتي

لك كل الشكر والتقدير
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
شكرا لك
بالنسبة لصرف البدل فانه وللأسف يشترط شغل المسمى المقرر له البدل + مزاولة العمل كأساس للصرف .
وفي رأيي أنه ليس من حل إلا بالنقل إلى إحدى وظائف الحاسب المناسبة للمؤهل أو وظائف النسخ ، أو العمل على تحوير الوظيفة إلى أي من تلك المسميات . والله أعلم
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
الاخ قرار

يوجد بدل لفني صيانة وتشغيل و مسمى وظيفتي فني تشغيل وعملي الفعلى صيانة معامل الحاسب الالي
و صيانة الشبكات المدرسية و سئلة موظفي البدلات قال بدل فني التشغيل و مسمى وظفية اخرى تقريباً مكتبات ملغي البدل عنها .

ارغب التوضيح للعلم و الفائدة للجميع

اخوك ابو راكان من جدة
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
بالنسبة لمسمى فني صيانة فإذا كان العمل على حد قولك في الحاسب الآلي وصيانته والشبكات وطرفياتها فانه يستحق البدل بنسبة (20%) من راتب الدرجة الأولى بالمرتبة . طالع الحقل الرابع من الجدول هنا :-

جدول بدلات الحاسب (http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/05/12/0e3547426cf002.jpg)


من المسميات المقرر لها البدل :
فني صيانة
فني صيانة وتشغيل
فني الأجهزة المساعدة للحاسب الآلي ويقصد بذلك العمل في صيانة النهاية الطرفية للحاسبات الآلية


ولازالت تصرف شهريا ولم يرد أي شيئ حول إيقاف الصرف ، ويمكنك طلب صورة من مستند الغائها ورفعه هنا .
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
استاذنا القدير
بدل طبيعة العمل لماموري السنترال او بدل الامن والسلامة او الضرر هل يكون ضمن الراتب الذي يحتسب بموجبة مكافاة نهاية الخدمة لموظفي بند الاجور ولتكون الاجابة مدعمة بالسند النظامي 000فضلا لا امرا حيث الكثير يحتاج لمثل هذا الايضاح ودمتم برعاية الله وحفظه
 

admin

Administrator
طاقم الإدارة
أهلا بك أخي .. عفوا لتأخر الرد فلدي العديد من الارتباطات التي تحول أحيانا دون تواجدي في المنتدى

بالنسبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على بند الأجور فانها تشمل الراتب وكافة البدلات الثابتة التي تصرف معه وذلك مبين في نظام العمل وهو مايتم التعامل به نظاما .. فقد ورد في نظام العمل مايلي :-

المادة (84) >> (الخاصة بالمكافأة)
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

-----------------------------------------------------------------------------
بقي لنا أن نعرف ماذا يقصد بكلمة (( الأجر ))
توضح المادة الثانية من نفس النظام تفسير كافة العبارات والألفاظ الواردة في النظام وقد جاء فيها :-

المادة الثانية :
يقصد بالألفاظ والعبارات والآتية - أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : >> (ورد ضمن تلك التعريفات)

الأجر : الأجر الفعلي .
---------------------
الأجر الفعلي : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداءعمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك :
1- العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو مايحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه .
2- البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله .
3- الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4- المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وماشابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ،أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لاتبرعاً.
5- الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
--------------------------------
الأجر الأساسي : كل مايعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاوات الدورية.

مما سبق يتضح لنا ومن خلال مواد النظام نفسه أن مكافأة نهاية الخدمة تصرف حسب الأجر الشهري مع البدلات والذي يتسلمه فعليا وليس الراتب الأساسي .. وإليك هنا رابط نظام العمل مجدداً إن شئت الإطلاع :-

نظام العمل (http://www.mcs.gov.sa/ArchivingLibrary/Decisions/Systems/132605_N031.pdf)

في حال الرغبة بالإستفسار من الجهة المعنية حول ذلك فيمكن مخاطبة وزارة العمل (الشؤون القانونية) حيث سبق الإستفسار منهم .

وفق الله الجميع
 
أعلى