بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البدلات والمكافآت والتعويضات
تجاوباً مع الإستفسارات العديدة التي تطرح هنا عن البدلات والمكافآت والتعويضات المقررة نظاماً للموظفين .. رأينا تسليط الضوء عليها وخاصة ذات التداول الشائع وحسب الإمكان ليستفيد الجميع بإذن الله .
----------------------------
تم اقتباس المواد من:
لائحة الحقوق والمزايا المالية
المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( 28/أ ) وتاريخ 1432/3/20هـ
&
نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
وما صدر حولها من قرارات
----------------------------
أولاً - البدلات
----------------------------
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البدلات والمكافآت والتعويضات
تجاوباً مع الإستفسارات العديدة التي تطرح هنا عن البدلات والمكافآت والتعويضات المقررة نظاماً للموظفين .. رأينا تسليط الضوء عليها وخاصة ذات التداول الشائع وحسب الإمكان ليستفيد الجميع بإذن الله .
----------------------------
تم اقتباس المواد من:
لائحة الحقوق والمزايا المالية
المعتمدة بالأمر الملكي رقم ( 28/أ ) وتاريخ 1432/3/20هـ
&
نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
وما صدر حولها من قرارات
----------------------------
أولاً - البدلات
----------------------------
بدل التعيين
المادة الخامسة والأربعون-
يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها إعتباراً من تاريخ 1397/8/1هـ بدل يعادل راتب شهر واحد.
----------------------------
بدل النقل
المادة السادسة والثلاثون-
يصرف للموظف بدل إنتقال شهري وفق الفئات التالية :
500 ريال - للمراتب من الأولى إلى الخامسة .
700 ريال - للمراتب من السادسة إلى العاشرة .
900 ريال – للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة .
1200 ريال - للمرتبة الرابعة عشرة .
ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو إنتدابه بدل إنتقال إضافي يعادل نسبة(1 /30) من بدل الإنتقال الشهري المخصص لمرتبته .
----------------------------
بدل طبيعة عمل
يصرف بدل طبيعة العمل وفق نسب محددة للوظائف الواردة حسب التالي :ــ
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
بدلات الحاسب الآلي
البدلات المقررة لوظائف الحاسب الآلي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1046 وتاريخ 1406/10/24هـ والمبلغة بتعميم الخدمة المدنية رقم 2241 وتاريخ 1412/1/26هـ هنا نسخة ، وتُصرف بنسبة محددة من راتب الدرجة الأولى للمرتبة حسب البيان المرفق:
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
ثم صدر من وزارة الخدمة المدنية عام 1435هـ اعتماد صرف البدل لبعض مسميات وظائف تقنية المعلومات حسب التصنيف الحديث وهي موضحة في التعميم المرفق:
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
بدل ضرر أو عدوى
المادة الثامنة والأربعون-
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ..
وذلك للأعمال التالية :-
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
يلاحظ أنه تم تعديل مقدار بدل الضرر و العدوى اعتبارا من 1432/3/20هـ حسب المادة المبينة سابقاً ليكون بمبلغ (750) ريال .المادة الثامنة والأربعون-
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ..
وذلك للأعمال التالية :-
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
بدل خطر
المادة التاسعة والأربعون-
يصرف بدل خطر كل شهر قدره (600) ريالاً للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر .
وذلك للعاملين في الأعمال التالية :-
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
أيضاً يلاحظ بأنه تم تعديل مقدار بدل الـ.. خطر اعتبارا من 1432/3/20هـ حسب المادة المبينة بعاليه ليكون بمبلغ (600) ريال .
----------------------------
بدل الأمن والسلامة
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1561/1) وتاريخ 1432/2/11هـ القاضي بأن يُصرف للمدنيين السعوديين الذين يعملون فعلاً في مجال الأمن والسلامة بدل طبيعة عمل بنسبة (15%) من الراتب الذي يتقاضاه كل منهم (راتب الدرجة الحالية للموظف) ، وذلك من تاريخ تبليغ القرار في 1432/8/18هـ .. مرفق صورة:
^----------------------------------------------------------------------------------^----------------------------------------------------------------------------------
>> ثم صدر لاحقاً قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1772/1) وتاريخ 1434/8/16هـ يتضمن أن يقتصر صرف بدل الأمن والسلامة على شاغلي مسميات وظائف الأمن الواردة في القرار وبالشروط المنصوص عليها حسب المرفق:
^----------------------------------------------------------------------------------
^----------------------------------------------------------------------------------
^----------------------------------------------------------------------------------
وبذلك يكون صرف البدل لشاغلي وظائف المراتب بالمسميات التالية:
وظائف مديري وحدات الأمن والسلامة
وظائف مراقبي الأمن والسلامة
وظائف مشرفي عمليات الأمن والسلامة
كما يصرف لمن يشغل وظيفة (حارس) في لائحة المستخدمين بالمراتب (33/32/31) .
وأيضاً يُصرف لشاغل وظيفة (فني أمن وسلامة) في لائحة المعينين على بند الأجور .
----------------------------
بدل المراقبين
أيضاً اعتمدت وزارة الخدمة المدنية صرف بدل طبيعة عمل بنسبة من أول مربوط المرتبة لمن يشغل إحدى الوظائف التالية:-
مراقب صحي بنسبة (15%)
مراقب أسواق بنسبة (10%)
مراقب أراضي بنسبة (10%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا
رئيس مراقبين صحيين بنسبة (15%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا
مشرف أراضي بنسبة (10%)
مشرف أسواق بنسبة (10%) وسبق لنا طرح الخبر مع المستند هنا
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
اعتماد صرف بدل لـ رئيس مراقبين صحيين بنسبة 15%
http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14350918-1.aspx
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
اعتماد صرف بدل لـ رئيس مراقبين صحيين بنسبة 15%
http://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14350918-1.aspx
--------------------------------------------------------------
----------------------------
بدلات البيطريين
أيضاً تم اعتماد صرف بدل طبيعة عمل بنسبة (20%) من أول درجة في المرتبة لمن يشغل إحدى الوظائف:
طبيب بيطري
مساعد طبيب بيطري
فني بيطرة ،، وقد أشرت لذلك في حينه هنا
والبدل يشمل شاغلي تلك الوظائف في كافة القطاعات بما فيهم موظفي البلديات حيث صدر التعميم بصرف استحقاقهم من البدل بأثر رجعي من تاريخ اعتماد البدل .. وتحدثنا عنه هنا
----------------------------بدل الانتداب
المادة السادسة -
يحدد البدل النقدي الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي:
فئات الاستحقاق
وبالنسبة للإنتداب الخارجي فيصرف حسب الفئات هنا:
فئات البلدان
----------------------------
بدل الترحيل
المادة التاسعة والثلاثون-
إذا نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين بإعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته، على أن لا يصرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي وزارة الخدمة المدنية وموافقتها بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها .
^
ملاحظة:-
يصرف البدل في حال النقل أو النقل بالترقية وكذلك تعيين الموظف على وظيفة أخرى بموجب المؤهل العلمي ، ويشترط لصرفه أن لاتقل المسافة بين مقر عمل كل من الوظيفتين عن مسافة الانتداب (75كم) بالنسبة للطرق المسفلتة ،
وفي حالة النقل يشترط للصرف أن لا يكون النقل بناء على رغبة الموظف .
----------------------------
بدل انتداب الموظف المنقول
المادة الثالثة والعشرون-
يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على ألا تزيد على ثلاثة أيام في الداخل وثلاثة أيام في الخارج .
ملاحظة:-
يشترط لاستحقاقه أن لاتقل المسافة بين مقر عمل كل من الوظيفتين عن مسافة الانتداب (75 كم) للطرق المسفلتة .
----------------------------
بدل مناطق نائية
المادة الرابعة والخمسون-
يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلاً شهرياً لا يتجاوز مقداره (20%) من أول مربوط المرتبة ، وتتولى لجنة البدلات المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية .. وهنا التفاصيل:
بدل المناطق النائية
----------------------------
ثانياً - المكافآت
----------------------------
ثانياً - المكافآت
----------------------------
مكافأة العمل الإضافي
المادة الثانية والثلاثون –
يكون إحتساب مكافأة العمل الإضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مئة وخمس وخمسون ساعة .
><
المادة الثالثة والثلاثون –
يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، و ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي .
ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل والأعياد مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره خمسون في المائة (50%) من الراتب الأساسي .
><
المادة الرابعة والثلاثون-
لايجوز الجمع بين مكافأة العمل الإضافي وبدل الإنتداب .
-----------------------------
* تم التحديث بعد تعديل الحد الأقصى لتكليف العطل من تاريخ تبليغ القرار في 1434/9/12هـ *
وبذلك يكون الحد الأقصى لساعات التكليف يومياً كما يلي:
أيام العطل الرسمية والأعياد = 7 سبع ساعات
في الأيام العادية = 3.5 ثلاث ساعات ونصف
وقد تم طرح موضوع مستقل يوضح طريقة الصرف بالتفاصيل مع المستندات في الرابط التالي:
http://www.ksaemployers.com/showthread.php?t=176433
-----------------------------
مكافأة التدريب
بالنسبة للدورات التدريبية المعتمدة تُصرف المخصصات المالية للمتدربين وفقا لــ دليل أحكام تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية حسب المرفق:-
^----------------------------------------------------------------------------------
^----------------------------------------------------------------------------------
^----------------------------------------------------------------------------------
واما في الدورات الغير معتمدة فيُصرف للموظف استحقاق الانتداب فقط إذا توفرت الضوابط النظامية لصرفه ،، ويتم تطبيق لائحة التدريب على الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور .
----------------------------
مكافأة الطبيب البيطري
المادة الخمسون –
أ- يصرف للأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري .
ب - يمنح الأطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين .
----------------------------
مكافأة نهاية الخدمة للموظف والمستخدم
المادة الثالثة والخمسون -
يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية :
- التنسيق من الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة إنتهاء الخدمة .
- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
- الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية .
- الوفاة .
><
وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر .
على أن لا يُجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزءاً مكملاً لها .
----------------------------
ثالثاً - التعويضات
----------------------------
ثالثاً - التعويضات
----------------------------
تعويض الموظف والمستخدم عن إجازاته عند نهاية الخدمة
المادة الخامسة من لائحة الاجازات المعتمدة اعتباراً من 1426/5/15هـ
يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات .
ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مئة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الاجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1391/2/1هـ أيهما أكثر .
----------------------------
تعويض الإصابة والعجز بسبب العمل
المادة الخامسة والثلاثون-
يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره مائة الف (100،000) ريال .
ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمه لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه0ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة .
-----------------------------------------------------------------
كيفية الصرف
المادة الخامسة والخمسون-
تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الأجازة أو في حالة الابتعاث .
----------------------------
المادة السابعة والخمسون –
يستمر صرف البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل نفاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 1397/7/27هـ فيما لا يتعارض معها .
----------------------------
----------------------------
أما المستخدمين فتصرف لهم البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية وفقاً للمادة التاسعة من لائحة المستخدمين .
نص المادة
كما تنص المادة (11) من لائحة بند الأجور على أن يعامل المعين على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقأ لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين .
----------------------------------------------------------------------
أما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات للعاملين على بند الأجور
----------------------------------------------------------------------
أما مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإجازات للعاملين على بند الأجور
----------------------------------------------------------------------
فتتم طبقاً لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ على النحو التالي:-
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
----------------------------
المكافأة في حالة الاستقالة تصرف وفقاً لـ :-
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
><
المادة السابعة والثمانون :
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
-----------------------------------------------------------------
تعويض الإجازات
يتم التعويض عن كامل الرصيد المستحق وفقاً لــ:
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
ويمكنكم هنا الإطلاع على .. نظام العمل
-------------------------------------------------------
حصرياً لـ منتديات موظفي وموظفات المملكة
هذا العمل أخذ الكثير من الجهد والوقت
ولا يسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر
-------------------------------------------------------
أتمنى التوفيق للجميع .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم QARAR
هذا العمل أخذ الكثير من الجهد والوقت
ولا يسمح بالنقل إلا مع ذكر المصدر
-------------------------------------------------------
أتمنى التوفيق للجميع .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم QARAR