عاجل( متابعة)-
أمر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتطبيق لائحة الحقوق والمزايا المالية للعسكريين واعتمادها والعمل بموجبها والتي سبق صدور الأمر الملكي بتطبيقها في 20 ربيع الآخر، وتنص الائحة وفقا لصحيفة عكاظ اليوم على ما يلي:
أن يكون مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط الذي يصرف للضابط المنتدب داخل المملكة كما يلي: لواء عميد 800 ريال، عقيد مقدم 700 ريال، رائد، نقيب، ملازم أول 600 ريال، ملازم 400 ريال، على أن يكون بدل الانتقال الذي يمنح لمن برتبة لواء وعميد عند سفرهم إلى خارج المملكة في مهمة رسمية عن كل يوم مبلغ 300 ريال، رتبة لواء عند انتدابه في الداخل لكل يوم 50 ريالا طوال فترة الانتداب في حال عدم توفر وسيلة النقل في مقر انتدابه، وبدل الانتداب النقدي الإضافي للضابط عن كل يوم 30 ريالا من بدل الانتقال الشهري المخصص لرتبهم.
كما أن مقدار البدل النقدي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمات الأفراد الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة وفقا للآتي:
رئيس رقباء 400 ريال، رقيب أول 320 ريالا، رقيب وكيل رقيب 200 ريال، عريف، جندي أول، جندي 150 ريالا، كما يكون مقدار بدل الانتقال النقدي الإضافي الذي يمنح للأفراد عن كل يوم من أيام انتدابهم في حالة عدم تأمين وسيلة النقل المناسبة ما يعادل (1/30) من بدل الانتقال.
ويكون مقدار التعويض الذي يمنح للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويض مقداره 150,000 مائة وخمسون ألف ريال.
ويكون مقدار بدل الانتقال الشهري للضباط المنصوص عليه في نظام خدمة الضباط وفقا لما يأتي:
عميد 1200 ريال، عقيد مقدم رائد 900 ريال، نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال، ويكون مقدار بدل الانتقال الشهري للأفراد المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد كما يلي: رئيس رقباء، رقيب أول 700 ريال، رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول جندي 500 ريال ويكون مقدار علاوة الضرر والعدوى المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد 750 ريالا شهريا كما أن علاوة الخطر 600 ريال شهريا، مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 154 من نظام خدمة الضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر من الحالات الواردة في الفقرات (أ،ب،ج) وفيما عدا هذه الحالات فيكون مقدار المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وورد في اللائحة أن مقدار مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام خدمة الأفراد ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات (ب،هـ،ط) من المادة (56) من نظام خدمة الأفراد وفيما عدا هذه الحالات يكون مقدار هذه المكافأة ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية.
أما بالنسبة لعلاوة (بدل) المناطق النائية فيتم التعامل معها وفقا لما هو مقرر في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء (135) وتاريخ 11/7/1405هـ
هذا ويطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ الأمر الملكي الكريم رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ.
مع الشكر لك وتحياتي وتقديري لك